اقتران إعفاء اللحية مع تغيير الشيب لا يفيد نفس الحكم
الأمر يفيد الوجوب إلا إذا أتى صارف صرفه عن ذاك الأمر. فالأمر بإعفاء اللحية جاء أمرا ولم يرد أي صارف يصرفه عن الوجوب.
أما الأمر الصبغ فقد ورد صارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب وهذا الصارف :
-فعله صلى الله عليه وسلم، إذ كثيرا من الاحيان كان يترك الخضاب. فعن أنس قال :"لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ". رواه مسلم.
-فعل الصحابة، إذا ورد عن كثير منهم ترك الخضاب.
- الإجماع وقد أجمع أهل العلم على أن الخضاب ليس بواجب بل مستحب، فجاء في الموسوعة الفقية:"اتفق الفقهاء على أنه يستحب للرجل أن يختضب في رأسه ولحيته لتغيير الشيب بالحناء ونحوه للأحاديث الواردة في ذلك ".(الموسوعة الفقهية الكويتية).
لكن ورد حديث يجمع بين هذا كله:"أعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى". صحيح رواه احمد.
وهذا أيضا لا دليل فيه، وهو ما يعرف بدلالة الاقتران، أي لو اقرن أمران فلا يعني أن حكمهما واحد. قال ربنا:"كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده". فالأكل هنا مباح والإيتاء واجب. رغم كونهما في سياق واحد.
أما الأمر الصبغ فقد ورد صارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب وهذا الصارف :
-فعله صلى الله عليه وسلم، إذ كثيرا من الاحيان كان يترك الخضاب. فعن أنس قال :"لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ". رواه مسلم.
-فعل الصحابة، إذا ورد عن كثير منهم ترك الخضاب.
- الإجماع وقد أجمع أهل العلم على أن الخضاب ليس بواجب بل مستحب، فجاء في الموسوعة الفقية:"اتفق الفقهاء على أنه يستحب للرجل أن يختضب في رأسه ولحيته لتغيير الشيب بالحناء ونحوه للأحاديث الواردة في ذلك ".(الموسوعة الفقهية الكويتية).
لكن ورد حديث يجمع بين هذا كله:"أعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى". صحيح رواه احمد.
وهذا أيضا لا دليل فيه، وهو ما يعرف بدلالة الاقتران، أي لو اقرن أمران فلا يعني أن حكمهما واحد. قال ربنا:"كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده". فالأكل هنا مباح والإيتاء واجب. رغم كونهما في سياق واحد.