الرد على د. رشيد بنكيران في إباحة بيع الذهب بالتقسيط


 قرأتُ مقالا للدكتور رشيد بن كيران ينتصرفيه للقول بإباحة ربا الفضل والنسيئة في حلي الذهب، وهذا القول في الحقيقة من شذوذات الفقه، لأن النصوص محكمة في حرمة بيعه، قال أبو العباس القرطبي:" هذا الخلاف شاذٌّ، متقدَّم، مرجوع عنه".(المفهم.484/4).
وأحاديث التحريم وردت على نوعين، عامة وخاصة :
فأما العامة : وهي النهي عن بيع (الذهب) من غير تخصيص لما دخلته الصنعة، وهي كثيرة نكتفي بقوله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد".(رواه مسلم.1587). وهذا في كل (ذهب) ومن خصص المصنوع فعليه بدليل التخصيص..
فأما الخاصة : أي التي وردت في الذهب المصوغ ومنه الحلي :
فعن فضالة بن عبيد الأنصاري قال:"أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن".(مسلم.1591).
وهذا نص صريح جدا في القلادة ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصنعة، قال القرطبي:" فإنَّه صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة قد عرضت للبيع بالذهب أمر بتفصيلها، وبيَّن حكم القاعدة الكلية بقوله: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن)".(المفهم.478/4).
وعن مجاهد قال:"كنت مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ فقال له:يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب. ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه. فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله، عن ذلك. فجعل الصائغ يردد عليه المسئلة. وعبد الله ينهاه. حتى انتهى إلى باب المسجد. أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا إلينا. وعهدنا إليكم.".(صحيح رواه مالك.2334). وهذا نص في صائغ يصنع الذهب فنهاه عبد الله بن عمر عن بيعه  متفاضلا. قال ابن عبد البر:"لا ترى أن بن عمر جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الدينار بالدينار)) بما فهم من مخرجه كالمصوغ بالدنانير وأرسله حجة على ذلك وقال إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم".(الاستذكار.349/6). وقال:"وقوله فيه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره".(التمهيد.242/2).
 وعن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها ..".(صحيح رواه أبو داود.3349).
فقوله (وعينها) يخرج الذهب عن حقيقته، قال الخطابي:"العين المضروب من الدراهم والدنانير".(معالم التنزيل.68/3). والدراهم والدنانير إنما تصنع قال ابن عبد البر:"كذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه".(الاستذكار.347/6).
وعن أبي الأشعث قال:"غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى..".(مسلم.1587). وهذا ظاهر جدا من إنكار عبادة على معاوية بيع (آنية من فضة) والآنية مصنوعة كما الحلي.
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، السعدين، أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب، أو فضة. فباعا كل ثلاثة بأربعة، عينا. أو كل أربعة بثلاثة، عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أربيتما، فردا".(حسن رواه الموطأ.2331).
مع أن الأحاديث العامة لم يرد أي دليل يخصصها غير الاستدلال بالعلة وهي حجة ضعيفة، فالخلاف في علة التحريم الذهب غير مؤثر لأن التحريم بالنص، والعلة مستنبطة فهي اجتهاد  والنص مقدم كما هو معلوم في أصول الفقه. والذهب بنفسه لا تنفك عنه الثمينة، ومعلوم أن حلي النساء هو حفظ للمال فعندما تضطر لبيعه تفعل، و لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين جيد التمر ورديئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" أوه أوه عين الربا".(البخاري.2312.مسلم.1594). فلو كانت صفة الصنف الربوي تخرجه عن حقيقته لعم التمر أيضا.
وحقيقة الإجماع الذي ذكره الشيخ سعيد الكملي له وجه، باعتبار أن القول الشاذ لا عبرة به، فإذا اعتبرنا  الخلاف الضعيف الشاذ ، فربا الفضل عموما محل خلاف ولا يختص بالذهب وهذا توسع غير مرضيِ، بل واختلفوا في إتيان الزوجة في دبرها، وشرب الخمر من غير العنب كما قال بعض فقهاء الكوفة، والزواج بنية الطلاق على قول الجمهور، وبيع العينة على قول الشافعي وكذا جواز الربا بالأموال المعاصرة كما أفتى به بعض علماء الهند، وكذا وجوب شراء الدخان للزوجة على قول بعض الشافعية، ورضاع الكبير عند ابن تيمية، والقول بفناء على قول ابن القيم… وغيرها من الأقوال الضعيفة التي لا يلتفت إليها وإن صدرت من علماء كبار.
 لذا  من حكى الإجماع فهو يرى أن الخلاف لا يستحق الذكر، قال ابن عبد البر:"لم أر ذكر ما روى ابن عباس ومن تابعه في الصرف ولم أعده خلافا".(التمهيد.245/2). وممن حكى الإجماع القاضي عياض(إكمال المعلم.5/ 262).والنووي في (شرح مسلم.11/ 10). وابن هبيرة (الإفصاح.1/ 212). وابن حجر في( الفتح.4/ 380). وغيرهم..  حتى ابن تيمية له قولان في المسألة، فقد قال:" وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز".(مجموع الفتاوى.464/2). فيحتاج منا بيان الناسخ من المنسوخ في أقواله ثم  إلى دليل.
فإذا تتبعنا الخلاف الشاذ وجعلناه دليلا فقد فتحنا بابا لأعداء الدين لتثبيت بعض الأحكام التي توافق نواياهم السيئة ، قال الشاطبي رحمه الله:"فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه، وأمثال ذلك كثيرة".(الموافقات.123/3).
وقال:" فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع؛ فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدا وما ليس بحجة حجة..ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلف فيها".(الموافقات.93/5).
فتعليل الحكم بالخلاف باطل كما هو مقرر في أصول الفقه، قال ابن تيمية:"تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر".(الفتاوى.295/5).
فالمسألة ليست من الخفاء الذي يحتاج إلى إجماع أو قياس، كما قال السبكي:" لكنا بحمد الله تعالى مستغنون عن الإجماع في ذلك بالنصوص الصحيحة الصريحة المتظافرة كما قدمته وأقوله إن شاء الله تعالى وانما يحتاج إلى الإجماع في مسألة خفية مسندها قياس أو استنباط دقيق".(المجموع شرح المهذب.(50/10).
وكان من الواجب بيان أوجه الاستدلال بأخبار الصحابة لا الإحالة عليها فقط، كي يتضح وجه الاستدلال لأن الروايات المذكورة لا تساعد على القول بالجواز مطلقا.
 فرواية معاوية، مثلا ليست حجة لوجهين :
الوجه الأول : أن معاوية لم يبلغه النص، فقد قال رضي الله عنه :" ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه".(لفظ مسلم.1587). ومن علم ليس حجة على من لم يعلم، فيكون قول معاوية خطأ، ومتابعة المخطئ في  خطئه مع العلم محرمة.
الوجه الثاني : أن معاوية أُنكر عليه قوله هذا، فقد أنكر عليه عبادة وأغلظ له في القول وكذا ورد الإنكار عن أبي الدرداء وعمر، فأما عبادة فقد قال :" لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم - ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء".(مسلم.1587).
وأما ما ورد عن أبي الدرداء وعمر فقد رواه مالك (الموطأ.2336) لما قال معاوية:"ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل أو وزنا بوزن".
وقد أشار اصاحب المقال  إلى الاستذكار ومراتب الإجماع لكن لم ينقل تعقيبهما، فابن عبد البر قال :"السنة المجتمع عليها من نقل الآحاد ونقل الكافة خلاف ما كان يذهب إليه معاوية".(الاستذكار.348/6).  وتعقيب ابن القطان:"والسنة المجتمع عليها من نقل الكافة خلاف ما ذهب إليه معاوية".(الإقناع.226/2).
فلو كانت رواية معاوية حجة لكانت في جواز الربا عموما، لأن حصر قول معاوية في الذهب المصوغ ليس صريحا، فقد يحمل على عمومه وهذا مشكل!.
واما رواية طلحة بن عبيد الله فقد فُهم ذلك من محاولته ولكن لم يفعل بعد نهي عمر رضي الله عنه، فعن مالك بن أوس:" أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".(البخاري.2174).
أما رواية ابن عباس، فالاستدلال بها مشكل من وجهين :
الوجه الأول : ابن عباس لا يرى ربا الفضل أصلا ولا يخصه بالذهب المصوغ وهذا التوسع سيبيح صورا كثيرة من ربا الفضل.
الوجه الثاني : أن ابن عباس تراجع عن هذا القول، عن أبي الصهباء:"أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه".(مسلم.1594).  
وعن أبي الجوازء:"سمعت ابن عباس يفتي في الصرف، قال: فأفتيت به زمانا، قال: ثم لقيته، فرجع عنه. قال: فقلت له: ولم ؟ فقال: إنما هو رأي رأيته حدثني أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ".(صحيح رواه أحمد.11447).
 وعن أبي الصهباء :"أن ابن عباس نزع عن الصرف".(حسن رواه في شرح معاني الآثار.5791).
وعن طاووس قال:"أنه رجع عن الصرف قبل موته".حسن(رواه الطيوري.924).
 قال النووي:"ما ذكره أولا عن بن عمر وبن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد  .. وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة  ..  ثم رجع بن عمر وبن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن بن عمر وبن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغهم رجعا إليه".(شرح النووي. 25/11).
وقال أبو العباس القرطبي:"وقد قدَّمنا: أن هذا الخلاف شاذٌّ، متقدَّم، مرجوع عنه، كما قد نص عليه هنا من رجوع ابن عمر، وابن عبَّاس عنه".(المفهم.484/4).
وقد أحل الاخ الفاضل إلى المغني وليته ذكر كلام ابن قدامة فقد قال:"والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة".(3/4).
وما في عدم رجوعه فهو نفي وما ذكرنا مثبت، والإثبات مقدم على النفي، مع أن روايات رجوعه أثبت وأكثر، قال ابن عبد البر:" لم أر ذكر ما روى ابن عباس ومن تابعه في الصرف ولم أعده خلافا لما روي عنه من رجوعه عن ذلك وفي رجوعه إلى خبر أبي سعيد المفسر وتركه القول بخبر أسامة بن زيد المجمل ضروب من الفقه ليس هذا موضع ذكرها ومن تدبرها ووفق لفهمها أدركها".(التمهيد.245/2).
أما حديث أسامة بن زيد وزيد بن أرقم فهو في أجناس ربوية مختلفة يجوز فيها التفاضل، ويدل على هذا رواية أبي  المنهال قال:"سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا".(البخاري.2180.مسلم.1589). والمبين يوضح ويزيل الإشكال عن المجمل.
ومن علل الإباحة الربط بين علة الربا والزكاة وهذا  لا يستقيم إذ لا تلازم بينهما، فعدم وجوب الزكاة فيها ليس لكونها بالصناعة خرجت عن جنس الأثمان، بل لأن من شروط الزكاة أن يكون ملك النصاب خاليا من الحوائج الأصلية، والحلية تعتبر من الحاجات الأصلية للنساء. وعدم وجوب الزكاة دلت عليه النصوص الشرعية، أما عدم اعتبار الربا في الحلي فقد عارضته النصوص.(تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها.115/9.صالح المرزوقي).
فالقول بالجواز لا دليل عليه مطلقا، فلا يصح أن نبيح شيئا لمجرد أن الناس ألفته، كإباحة الزواج بنية الطلاق عند انتشار الزنا، وبيع العينة لأن الناس تتعامل به، وإباحة القروض الربوية لحاجة الناس مع العلم أن هناك من أفتى بأن الأموال المعاصرة ليست ربوية!!. وهكذا نتوسع حتى نبيح كل حرام بحجة الخلاف، مع أن الخلاف هذا شاذ غير معتبر ولا دليل يقويه.
 فالناس تبيع وتشتري الذهب متفاضلا ونسيئة لأنها تجهل الحكم، لا أن المعاملة ضرورة مع إمكانية التقابض وهو أمر يسير، ولا وجه للقول بوجود حرج أو ضرورة، فماذا لو تقابضت الناس في مجلسها؟!. والضرورة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشد من يومنا، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامل له على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين:"أتأخذ الصاع بالصاعين؟. فقال: يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا".(الموطأ.2310).   فيحتاج الأمر منا إلى تعليم وبيان حتى تتفقه الناس في دينها،  ولا ضرورة في شراء الحلي تقسيطا، فالضرورة الشرعية هي بلوغ  حد إذا لم يفعل الحرام هلك، ولا هلكة في اتخاذ النساء للحلي.
فلحيذر الناس من تتبع الأقوال الشاذة وخاصة في أمور عظيمة كالربا، قال ربنا:{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}. قال ابن عباس:" يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب".(حسن رواه ابن أبي حاتم.2919).
 راجع (الذهب في بعض خصائصه وأحكامه.ابن منيع).(المعاملات المالية.الدبيان).
#قاسم_اكحيلات.