السنن الرواتب

الحمد لله.

- السنن الرواتب هي السنن التابعة للفرائض، قبل الفريضة كانت أم بعدها. وسميت رواتب من رتب الشيء رتوبا؛ أي استقر ودام، فهو راتب وسميت السنن الرواتب بذلك لمشروعية المواظبة عليه.(راجع الموسوعة الفقهية.275/25.44/22.).

- وهي سنة غير واجبة، قال النبي ﷺ:"خمس صلوات كتبهن الله على العباد..".(صحيح رواه أبو داود.1420).

- اختلف العلماء في عدد ركعاتها لاختلاف الأحاديث في عددها :
*ورد أنها 8 ركعات، عن عبد الله بن عمر:"أن رسول اللهﷺ كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين".(البخاري.937).
*ورد انها 10 ركعات، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح".(البخاري.1180). وهذا اختيار الحنابلة والشافعية.
*ورد 12 ركعة قال رسول الله ﷺ :"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة".(الترمذي.415). وهذا قول الحنفية والأكمل عند الشافعية.
*ورد 14 ركعة، قال رسول الله ﷺ:"من صلى أربعا قبل الظهر، وأربعا بعدها، حرم الله لحمه على النار".(صحيح رواه أحمد.26764).
*ورد 18 ركعة، قال النبي ﷺ:" رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا".(حسن رواه أحمد.5980).

وذهب مالك في المشهور إلى أن الرواتب لا حد لها، والظاهر أنه جمع بين الأحاديث المختلفة.
والمسلم يحافظ على 12 ركعة وما زاد فهو خير.

-أما الحكمة من تقديم الرواتب قبل الصلاة وتأخير بعضها لما بعد الفريضة :
* ففي التقديم: أن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة، والخشوع فيها، الذي هو روحها. فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة، وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة، فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر أو طال.
* وأما السنن المتأخرة: فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض. فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع، قال النبي ﷺ:"فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة".(صحيح رواه الترمذي.413).(راجع:إحكام الاحكام.ابن دقيق العيد.199/1).

- يبدأ وقت الراتبة القبلية من دخول وقت الفريضة إلى إقامة الصلاة، فإذا أقيمت صلاة الفريضة فلا تصلى. :
أما البعدية فتبدأ من بعد أداء الفريضة إلى خروج وقتها.قال ابن قدامة:"كل سنة قبل الصلاة، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها".(المغني.95/2).

- السنة أن تصلى الرواتب في البيت، قال النبي ﷺ:"إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ".(البخاري.698.مسلم.781).

- من فاتته الرواتب فقد اختلف العلماء في حكم قضائها : قال قوم يقضيها ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر، ومن التابعين عطاء وطاوس والقاسم بن محمد
ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني.(نيل الأوطار.33/3).
واستدلوا بقولهﷺ:"من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".(البخاري.597.مسلم.684).
وبحديث أم سلمة أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال :" يا بنت أبى أمية ، سألت عن الركعتين بعد العصر ، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان".(البخاري.1233.مسلم.834).
وبحديث قيس بن قهد:" أنه صلى مع رسول الله ﷺ الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه".(حسن رواه ابن حبان.1563).
وعن أبي سلمة:" أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما، أو نسيهما فصلاهما بعد العصر".(مسلم.835).

وقال قوم لا تقضى مع تفريق بين بعض الرواتب، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في أشهر الروايتين عنه، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد(نيل الأوطار.33/3). واستدلوا بما رواه مسلم :"ثم توضأ رسول الله ﷺ، وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح".(680). قالوا ولم يذكر أنه قضاها.

قلت : ثبت أنه قضاها، فعن قتادة:"..فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا (مسلم.681).

واستدلوا بما رواه أبو يعلى :" عن ذكوان، عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله ﷺ العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين قلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها، فقال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال: «لا".(المسند.7028).

قلت: زيادة:"أفنقضيهما إذا فاتتنا؟. قال لا" فهي لا تصح، فعن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال :" يا بنت أبى أمية ، سألت عن الركعتين بعد العصر ، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان".(البخاري.1233.مسلم.834).

والذي نراه أنها تقضى لصريح الأحاديث، فإذا فاتتك الركعتان قبل الظهر فصلهما بعد الصلاة؛ لن فعلهما قبل الصلاة تعذر وهذا يقع دائمًا بان يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم قد أقاموا الصلاة، ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة الظهر، لكن يصلي الراتبة التي بعد الظهر قبل الراتبة التي قبلها..(راجع:فتح ذي الجلال.225/2).

- اختلفوا هل تقضى في وقت الكراهة أم لا؟. وهذا الخلاف راجع لأصل مسألة الصلاة في وقت الكراهة، وظاهر الأحاديث أنها تقضى فيها، عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال : يا بنت أبى أمية ، سألت عن الركعتين بعد العصر ، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان".(البخاري.1233.مسلم.834).

-الرواتب تلك لا علاقة لها بصلاة الجمعة، فالجمعة مستثناة من ذاك الفضل (أي بناء بيت له في الجنة). وإنما يستحب الصلاة قبلها نفلا مطلقا، قال رسول الله ﷺ:"من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه؛ غفر له ما بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ".(مسلم.857).

لكن لها سنة بعدية وردت على صفتين :
*عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:"أن رسول الله ﷺ كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلى ركعتين".(رواه البخاري.937.مسلم.882.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا". .(رواه مسلم .881) .

وقد اختلف العلماء في الجمع بين الروايتين :
*قيل يصلي 2.
*قيل يصلي 4.
*قيل يصلي 4 في المسجد و2 في البيت.
*قيل 4 للمأموم، و2 للإمام وهذا ظاهر ترجمة النسائي كما في المجتبى.
*قيل التخيير، وهذا هو الراجح،قال ابن المنذر:" إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا، ويصلي أربعا يفصل بين كل ركعتين، بتسليم أحب إلي".(الأوسط.126/4).

-لم يثبت عن النبي ﷺ أنه صلى الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، قال ابن عمر:"صحبت رسول الله ﷺ في السفر، فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت".(مسلم.689). و عنه قال: "سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها".(صحيح رواه الترمذي.544).
وأجاب النووي عن هذا بقوله:"ولعل النبيﷺ كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه بن عمر فإن النافلة في البيت أفضل أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها".(شرح مسلم.198/5).
ولهم حديث عن ابن عباس، قال: " فرض رسول الله ﷺ صلاة الحضر والسفر، فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها، فصل في السفر قبلها وبعدها "
"(حسن رواه احمد.2065).

أما سنة الفجر فعن أبي قتادة رضي الله عن أنه قال : كان النبي ﷺفي سفر له فمال رسول الله ﷺوملت معه فقال : انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا (مسلم.681).
وبهذا الحديث استدل بمشروعية صلاتها في السفر قال لا فرق بينه سنة الفجر وباقي السنن الرواتب.وكذا حديث ابن عمر، قال:"كان النبيﷺ يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته".(البخاري.1000.مسلم.1105).


- في حال جمع الصلاة، فقال قوم يجمع ثم تصلي سنة الأولى ثم الثانية، قال النووي:"في جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء ..وأما في الظهر : فالصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر".(روضة الطالبين.402/1).
وقد يستدل لهذا بما ورد عن أسامة رضي الله عنه :"أن النبي ﷺ لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا" . (متفق عليه).

سنة الفجر :

- لا بد أن تعلم أولا أنه لا فرق بين الفجر والصبح فهما واحد، فيطلق الفجر والصبح على الصلاة المفروضة. قال النووي:"لصلاة الصبح اسمان : الفجر والصبح، جاء القرآن بالفجر، والسنة بالفجر والصبح".(المجموع.46/3).قال رسول الله ﷺ:"من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله". (رواه مسلم).
وورد تسميتها فجرا من حديث جابر بن سمرة :"أن النبيﷺ كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا". (رواه مسلم). وكما أن للظهر سنة قبيلة فـ(الفجر=الصبح) له سنة قبلية. وهي التي يسميها الناس (الفجر). وإلا فيطلق عليها (سنة الفجر القبلية) أو (سنة الصبح القبلية).
- هي سنة، وقال بعضهم واجبة لحديث:"لا تدعوا ركعتي الفجر، وإن طردتكم الخيل".(أحمد.9253). لكنه حديث ضعيف فيه ابن سيلان مجهول.
- هي آكد الرواتب ولها أجر عظيم، قال رسول الله ﷺ:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".(مسلم.725).
و عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"لم يكن النبي ﷺعلى شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر".(البخاري1169).
- يستحب تخفيفها، عن عائشة؛ قالت: "كان النبيﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنّي لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟".(البخاري.1171.مسلم.724).
- أما ما يقرأ فيها فقد ورد :
*عن أبي هريرة :"أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر:{قل يا أيها الكافرون}، و{قل هو الله أحد}".(مسلم.726).
*عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما:{قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون}الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: {فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون }".(مسلم.727).
*عن ابن عباس، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} ، والتي في آل عمران:{قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون}".(مسلم.727).
- السنة أن يضطجع بعدها أو قبلها، وإذا جمع بينهما فحسن، عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر، فإن كنت مستيقظة؛ حدثني، وإلا؛ اضطجع حتى يؤذن بالصلاة".(1161). أما قبلها فعن عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين".(مسلم.736).
- إن فاتتك فإنك تقضيها ولك :
* أن تقضيها مباشرة بعد الصلاة، لحديث قيس بن قهد:" أنه صلى مع رسول الله ﷺ الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه".(حسن رواه ابن حبان.1563).
* أن تقضيها بعد طلوع الشمس، فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس".(صحيح رواه الترمذي.423).
- إذا نمت ولم تستيقظ إلا بعد الشروق، فلك أن تقضيها وتبدأ بها أولا ثم صلاة الفريضة، فعن قتادة:"..فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا (مسلم.681).
- وتصلى في السفر ولا يتركها للحديث أعلاه.
- السنة أن تصلى في البيت، فإن قدم المسجد صلى تحيته على الراجح لأنها من ذوات الأسباب، لعموم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".(البخاري.444.مسلم.714).
- إذا صلاها في المسجد فلا يصلي تحية المسجد فإنها تقوم مقامها، فتحية المسجد ليست صلاة مقصودة لذاتها،فهي أي صلاة تؤدى عند دخول المسجد. فمن توضأ وصلى بالمسجد سنة الوضوء أو الاستخارة أو صلاة التوبة فهذه تغني عن تحية المسجد. فالمطلوب إقامة صلاة عند دخول المسجد.

سنة الظهر :

-الوارد في راتبة الظهر ثلاث صفات:

*2 قبلها و2 بعدها : عن عبد الله بن عمر:"أن رسول اللهﷺ كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين.."..(البخاري.937).
*4 ركعات قبلها و2 بعدها : قال رسول الله ﷺ :"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها..".(الترمذي.415).
*4 قبلها و4 بعدها : قال ﷺ:"من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، حرمه الله على النار".(صحيح الترمذي.428).

- من أدرك الجماعة فله أن يقضي الراتبة بعد الفريضة، عن عائشة:"أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها".(حسن رواه الترمذي.426).

- يجوز قضاؤها ولو بعد صلاة العصر لمن لم يتيسر له قبلها، عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال : يا بنت أبى أمية ، سألت عن الركعتين بعد العصر ، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان".(البخاري.1233.مسلم.834).

- والسنة أن تصلى مثنى مثنى، ومن أراد صلاتها أربعا متصلة جاز، وقد قال قوم لا يصح منه ذلك، ولهم حديث:" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". (رواه أحمد 4791).

قلت : لفظ (والنهار) مختلف فيه اختلافا شديدا، وعلى فرض صحته فلا يمنع من صلاتها أربعا متصلة، فالنبيﷺ الذي قال (صلاة الليل مثنى مثنى). ثبت عنه أنه صلى الوتر خمسا متصلة، عن عائشة عن النبي ﷺ أنه كان :".. يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرها".(مسلم). دل على جواز سردها أربعا.

سنة العصر :
 
- أما صلاة العصر فلها راتبة قبلية لقوله ﷺ:"رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا".(حسن رواه الترمذي.430). وتصلى أيضا ركعتان، عن أبي سلمة ، أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر ، فقالت : كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما ، أو نسيهما ، فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها".(مسلم.835).

- أما بعد العصر فلا راتبة لقوله ﷺ:"لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".(متفق عليه). أما حديث بي سلمة ، أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر ، فقالت :"كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما ، أو نسيهما ، فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها".(مسلم.835).
فيحمل على الخصوصية، بدليل قولها:"ثم أثبتهما ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها".قال ابن حجر:"أما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه ، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم " كان يصلي بعد العصر وينهى عنها , ويواصل وينهى عن الوصال " رواه أبو داود ، ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره " وكان إذا صلى صلاة أثبتها " رواه مسلم ، قال البيهقي : الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء".(الفتح).

- قال قوم إن صلى أربعا قبل العصر صلاها متصلة بتشهد في الركعة الثانية، لحديث:"وأربعاً قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين".(حسن رواه الترمذي.424). وحملوا قوله (كل ركعتين بالتسليم) التشهد لاشتماله على قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.(حاشية السندي.354/1). وهذا هو الظاهر، وتؤيده الرواية الثانية: (يجعل التسليم في آخره)، يحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج.(ذخيرة العقبى.117/11).

سنة المغرب :

-أما المغرب فله سنة بعدية (ركعتان)، قال رسول الله ﷺ :"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة".(الترمذي.415).

-وتتأكد صلاتها في البيوت، عن محمود بن لبيد قال: أتى رسول الله ﷺ بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال: " اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم".(حسن رواه أحمد.23628).

-ويقرأ في ما ورد عن ابن عمر قال:"رمقت النبي ﷺأربعا وعشرين مرة، أو خمسا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد".(حسن رواه أحمد.5699).


-وليس لها راتبة قبلية، ولكن له أن يأتي بركعتين قبلها ولا تتخذ سنة، عن عبد الله المزني، أن رسول الله ﷺ قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين ، ثم قال: لوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة".(صحيح رواه احمد.20552).

سنة العشاء :

- والعشاء له سنة بعدية (ركعتان)، قال رسول الله ﷺ :"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة..وركعتين بعد العشاء..".(الترمذي.415).

- ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى أربعا بعدها وذلك من النفل المطلق، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :"بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ ، وكان النبي ﷺ عندها في ليلتها ، فصلى النبي ﷺ العشاء ، ثم جاء إلى منزله ، فصلى أربع ركعات..".(البخاري.117).