حكم الاختلاط
مصيبة العصر، وميزان العقل، والفارق بين الحشمة والعُهر، وهو محرم بالقرآن والسنة والإجماع، بل وحتى في الديانات القديمة.
فقد نذرت امرأة عمران إن هي أنجبت ذكرا فهو خالص لخدمة بيوت العبادة :{إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم}.
لكنها أبطلت النذر بعد أن وضعتها أنثى:{فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم}.
لأن النذر في هذه الحالة صار حراما، فالأنثى لا تقيم في دور العبادة وسط الرجال، قال عكرمة في قولها ذاك :"لا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال.أمها تقول ذلك".(تفسير الطبري.338/5).
وقال ربنا عن موسى :{ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان}.
فقوله{من دونهم} أي ليستا معهم، للدلالة على أن المرأة لا تختلط بمجامع الرجال، بل تعتزلهم، فقد كانتا تذودان، وبينا عذرهما، {قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير}.دليل على عذرهما بحضورهما إلى موضع من مواضع الرجال. يردن بذلك بيان أن أباهما كان يقوم بذلك، ولكن لما كبر لم تجدا بُدا من الإتيان إلى هذا الموضع. فلما وُجد السبيل سارعوا إليه،{يا أبت استاجره}.
وقال ربنا{فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا}.
وذلك أن موسى رآى النار ونأى بأهله عن الحضور معه، وذلك لأن الغالب على الأسفار الرجال، ولا يصح منه الاتيان بأهله بينهم.
وعن أمنا عائشة :"كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة".(صحيح.عبد الرزاق في المصنف.5114).
وقال ابن مسعود:"كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل [الصاحب] تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض".(صحيح.عبد الرزاق في المنصنف..5115).
ومن تأمل القرآن يجده يفصل بين الرجال والنساء دلالة على منع الاختلاط، كقول ربنا:{ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء}.
فخص الله النساء بالذكر مع دخولهن في عموم قوله:{ لا يسخر قوم من قوم}. لأن النساء لا يخالطن الرجال ولا يعرفن عيوبهم وأحوالهم، وإنما يختلطن بينهن، والإنسان يطلق لسانه فيما يراه ويبصره.
وكذا قوله ربنا:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}.
فجعل الله المرأتين تتذاكران عند النسيان، ولم يجعل المرأة تذكر الرجل، ولا يذكر الرجل المرأتين، لأن المذاكرة يلزم منها مجالسة التطول، فجعل الشهادة جائزة لأنها عابرة، وجهل المذاكرة للمرأتين، لا للرجل والمرأتين، لانها مجالسة دائمة".
وقال ربنا{ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين}.
ذكر الله حال اجتماعهم : الأبناء مع الأنباء، والنساء مع النساء، والرجال مع الرجال، وفي هذا بيان لحالهم وحال اليهود في استقامة الفطرة في تمايز الجنسين الرجال والنساء في المجالس والمجامع".راجع (التفسير والبيان.1923-1924/4).1928/4)2071/4)568/1).
وهو من تبرج الجاهلية، قال ربنا{ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}. قال قتادة:" كان النساء يتمشين بين الرجال، فذلك التبرج".(تفسير القرطبي.180/14).
أما الأحاديث فكثيرة يصعب استيعابها في منشور مركز كهذا، ومنها :
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس للنساء وسط الطريق".(حسن رواه ابن حبان.5601). وعندما سمعت المرأة العفيفة كانت ردة فعلها كما ورد عن أبي سعيد الأنصار:"كانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به".(حسن رواه أبو داود.5272).
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو تركنا هذا الباب للنساء". قال نافع:"فلم يدخل منه ابن عمر، حتى مات".(صحيح رواه أبو داود.462).
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة".(حسن رواه ابن خزيمة.1692).
- قالت امرأة لعائشة:" يا أم المؤمنين: طفت بالبيت سبعا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت الله ومررت".(حسن رواه لاشافعي في المسند.890).
- عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية:أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا. قالت: قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة.فكانت تسمى الشهيدة".(حسن رواه أبو دود.591).
- قال صلى الله عليه وسلم:"لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".(البخاري.5241). فكيف يستقيم هذا النهي للمرأة أن تصف، ويؤذن لزوجها أن يجالس المرأة الموصوفة، ويخالطها في العمل أو الدراسة مخالطة مستديمة؟".(الاختلاط.الطريفي.ص:28).
-عن ابن عباس:"أنه سأله رجل: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد أضحى، أو فطرا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره- قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، ثم خطب، ولم يذكر أذانا، ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن، يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته".(البخاري.5249).
قال ابن حجر:"قوله (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم ".(466/2).
أما المتمذهبة الذين يلهجون بالمذهب فقد خالفوا الإجماع بله مذهبهم، وإليك أقوال المذاهب الأربعة :
قال النفراوي المالكي عند موانع إجابة دعوة الوليمة:"(ولا منكر بين) أي مشهور ظاهر، كاختلاط الرجال بالنساء".(الفواكه الدواني.322/2).
قال المواقي المالكي:"(وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء) أشهب: إن رأى أن يبدأ بالنساء فذلك له على اجتهاده ولا يقدم الرجال والنساء مختلطين، وإن رأى أن يجعل للنساء يوما معلوما أو يومين فعل.ابن عبد الحكم: أحب إلي أن يفرد للنساء يوما ويفرق بين الرجال والنساء في المجالس".(التاج والإكليل.119/8).
قال ابن عرفة وسحنون من كبار علماء المالكية:" يعزل النساء على حدة والرجال على حدة".(منح الجليل.306/8).
قال المحدث المغربي العلامة التليدي:""فكلما كان الجنسان الذكر والأنثى أبعد من الآخر كلما كانا أقرب إلى الله وأبعد من الفتنة ووساوس النفس والشيطان، والعكس.
ولذلك كان الصف الأخير من الرجال، والصف الأول من النساء شر الصفوف وسواهما خير. وإذا كان ذلك في أقدس عبادة فكيف في غير ذلك يا ترى؟".(بداية الوصول.421/1).
قال السرخسي الحنفي:" وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة؛ لأن الناس يزدحمون في مجلسه، وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى".(المبسوط.80/16).
قال النووي الشافعي:"من البدع القبيحة .. اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم ووجوههم بارزة"(المجموع شرح المهذب.118/8).
قال ابن قدامة الحنبلي:" فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن..لأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء".(المغني.402/1).
والنقول كثيرة راجعها في كتاب:(الاختلاط بين الجنسين.عامر بهجت).
بل ورد الإجماع على كفر من استحله، قال أبو بكر محمد العامري:"اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب، فقد كفر".(أحكام النظر.278). ونحو هذا قال عبد الرحمن البراك.
وقد ترد بعض النصوص يستدل بها بعض الاختلاطيين وهي على نوعين :
- منسوخة، وهي كثيرة في وقائع قبل نزول الحجاب.
- عند الضرورة، كغزو النساء مع الرجال في حال قلة الرجال، أو مداهمة العدو.
- حالات عابرة ولا تدخل في الاختلاط، وذلك أن الأمر على نوعين :
- عابر : وهو مرور النساء في الطريق والسوق، لقضاء الحاجات، وصلة الأرحام، والشراء والبيع، فهذا جائز عند الحاجة. وقد أذن الله لأمهات المؤمنين في خروجهن لحوائجهن.
- دائم : وهو اختلاط المجالس والتعليم والعمل، فهذا محرم بالاتفقاء، ولا يعلم في مذهب عن السلف والخلف إباحته، وإنما جرى في كثير من بلدان المسلمين بعد ومن احتلال النصارى لكثير من بلدان المسلمين.(التفسير.585/2).
ووراجع حكم الاختلاط في الطواف.
#قاسم_اكحيلات
فقد نذرت امرأة عمران إن هي أنجبت ذكرا فهو خالص لخدمة بيوت العبادة :{إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم}.
لكنها أبطلت النذر بعد أن وضعتها أنثى:{فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم}.
لأن النذر في هذه الحالة صار حراما، فالأنثى لا تقيم في دور العبادة وسط الرجال، قال عكرمة في قولها ذاك :"لا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال.أمها تقول ذلك".(تفسير الطبري.338/5).
وقال ربنا عن موسى :{ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان}.
فقوله{من دونهم} أي ليستا معهم، للدلالة على أن المرأة لا تختلط بمجامع الرجال، بل تعتزلهم، فقد كانتا تذودان، وبينا عذرهما، {قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير}.دليل على عذرهما بحضورهما إلى موضع من مواضع الرجال. يردن بذلك بيان أن أباهما كان يقوم بذلك، ولكن لما كبر لم تجدا بُدا من الإتيان إلى هذا الموضع. فلما وُجد السبيل سارعوا إليه،{يا أبت استاجره}.
وقال ربنا{فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا}.
وذلك أن موسى رآى النار ونأى بأهله عن الحضور معه، وذلك لأن الغالب على الأسفار الرجال، ولا يصح منه الاتيان بأهله بينهم.
وعن أمنا عائشة :"كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة".(صحيح.عبد الرزاق في المصنف.5114).
وقال ابن مسعود:"كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل [الصاحب] تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض".(صحيح.عبد الرزاق في المنصنف..5115).
ومن تأمل القرآن يجده يفصل بين الرجال والنساء دلالة على منع الاختلاط، كقول ربنا:{ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء}.
فخص الله النساء بالذكر مع دخولهن في عموم قوله:{ لا يسخر قوم من قوم}. لأن النساء لا يخالطن الرجال ولا يعرفن عيوبهم وأحوالهم، وإنما يختلطن بينهن، والإنسان يطلق لسانه فيما يراه ويبصره.
وكذا قوله ربنا:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}.
فجعل الله المرأتين تتذاكران عند النسيان، ولم يجعل المرأة تذكر الرجل، ولا يذكر الرجل المرأتين، لأن المذاكرة يلزم منها مجالسة التطول، فجعل الشهادة جائزة لأنها عابرة، وجهل المذاكرة للمرأتين، لا للرجل والمرأتين، لانها مجالسة دائمة".
وقال ربنا{ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين}.
ذكر الله حال اجتماعهم : الأبناء مع الأنباء، والنساء مع النساء، والرجال مع الرجال، وفي هذا بيان لحالهم وحال اليهود في استقامة الفطرة في تمايز الجنسين الرجال والنساء في المجالس والمجامع".راجع (التفسير والبيان.1923-1924/4).1928/4)2071/4)568/1).
وهو من تبرج الجاهلية، قال ربنا{ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}. قال قتادة:" كان النساء يتمشين بين الرجال، فذلك التبرج".(تفسير القرطبي.180/14).
أما الأحاديث فكثيرة يصعب استيعابها في منشور مركز كهذا، ومنها :
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس للنساء وسط الطريق".(حسن رواه ابن حبان.5601). وعندما سمعت المرأة العفيفة كانت ردة فعلها كما ورد عن أبي سعيد الأنصار:"كانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به".(حسن رواه أبو داود.5272).
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو تركنا هذا الباب للنساء". قال نافع:"فلم يدخل منه ابن عمر، حتى مات".(صحيح رواه أبو داود.462).
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة".(حسن رواه ابن خزيمة.1692).
- قالت امرأة لعائشة:" يا أم المؤمنين: طفت بالبيت سبعا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت الله ومررت".(حسن رواه لاشافعي في المسند.890).
- عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية:أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا. قالت: قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة.فكانت تسمى الشهيدة".(حسن رواه أبو دود.591).
- قال صلى الله عليه وسلم:"لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".(البخاري.5241). فكيف يستقيم هذا النهي للمرأة أن تصف، ويؤذن لزوجها أن يجالس المرأة الموصوفة، ويخالطها في العمل أو الدراسة مخالطة مستديمة؟".(الاختلاط.الطريفي.ص:28).
-عن ابن عباس:"أنه سأله رجل: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد أضحى، أو فطرا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره- قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، ثم خطب، ولم يذكر أذانا، ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن، يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته".(البخاري.5249).
قال ابن حجر:"قوله (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم ".(466/2).
أما المتمذهبة الذين يلهجون بالمذهب فقد خالفوا الإجماع بله مذهبهم، وإليك أقوال المذاهب الأربعة :
قال النفراوي المالكي عند موانع إجابة دعوة الوليمة:"(ولا منكر بين) أي مشهور ظاهر، كاختلاط الرجال بالنساء".(الفواكه الدواني.322/2).
قال المواقي المالكي:"(وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء) أشهب: إن رأى أن يبدأ بالنساء فذلك له على اجتهاده ولا يقدم الرجال والنساء مختلطين، وإن رأى أن يجعل للنساء يوما معلوما أو يومين فعل.ابن عبد الحكم: أحب إلي أن يفرد للنساء يوما ويفرق بين الرجال والنساء في المجالس".(التاج والإكليل.119/8).
قال ابن عرفة وسحنون من كبار علماء المالكية:" يعزل النساء على حدة والرجال على حدة".(منح الجليل.306/8).
قال المحدث المغربي العلامة التليدي:""فكلما كان الجنسان الذكر والأنثى أبعد من الآخر كلما كانا أقرب إلى الله وأبعد من الفتنة ووساوس النفس والشيطان، والعكس.
ولذلك كان الصف الأخير من الرجال، والصف الأول من النساء شر الصفوف وسواهما خير. وإذا كان ذلك في أقدس عبادة فكيف في غير ذلك يا ترى؟".(بداية الوصول.421/1).
قال السرخسي الحنفي:" وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة؛ لأن الناس يزدحمون في مجلسه، وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى".(المبسوط.80/16).
قال النووي الشافعي:"من البدع القبيحة .. اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم ووجوههم بارزة"(المجموع شرح المهذب.118/8).
قال ابن قدامة الحنبلي:" فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن..لأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء".(المغني.402/1).
والنقول كثيرة راجعها في كتاب:(الاختلاط بين الجنسين.عامر بهجت).
بل ورد الإجماع على كفر من استحله، قال أبو بكر محمد العامري:"اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب، فقد كفر".(أحكام النظر.278). ونحو هذا قال عبد الرحمن البراك.
وقد ترد بعض النصوص يستدل بها بعض الاختلاطيين وهي على نوعين :
- منسوخة، وهي كثيرة في وقائع قبل نزول الحجاب.
- عند الضرورة، كغزو النساء مع الرجال في حال قلة الرجال، أو مداهمة العدو.
- حالات عابرة ولا تدخل في الاختلاط، وذلك أن الأمر على نوعين :
- عابر : وهو مرور النساء في الطريق والسوق، لقضاء الحاجات، وصلة الأرحام، والشراء والبيع، فهذا جائز عند الحاجة. وقد أذن الله لأمهات المؤمنين في خروجهن لحوائجهن.
- دائم : وهو اختلاط المجالس والتعليم والعمل، فهذا محرم بالاتفقاء، ولا يعلم في مذهب عن السلف والخلف إباحته، وإنما جرى في كثير من بلدان المسلمين بعد ومن احتلال النصارى لكثير من بلدان المسلمين.(التفسير.585/2).
ووراجع حكم الاختلاط في الطواف.
#قاسم_اكحيلات