حكم ما يسمى بالقرعة او دارت أو جمعية الموظفين
الحمد لله
اختلف أهل العصر في حكم (دارت) أو (القرعة) أو (جمعية الموظفين)،
فذهب فيما اطلعت ولي الدين العراقي، والقليبوبي من الشافعية، والعلامة المغربي محمد الروكي وصدر بذلك قرار مجلس هيئة كبار العلماء السعودية بالأكثرية، وهو قول الشيخين ابن باز، وشيخنا ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين، وهيئة الإفتاء بالإمارات إلى جوازها. وقالوا هي من الامور المعاصرة التي لم يرد فيها نص يحرمها. ومما رجح هذا الرأي الأستاذ دبيان وله بحث معمق ناقش فيها اوجه الخلاف.وقال:"أرى أن القول بجواز جمعية الموظفين الخالية من أي شروط في عقدها".
وذهب صالح الفوزان الفوزان ومحمد الحسن ولد الددو إلى منعها، وقالوا هذه من باب سلفني أسلفك وهي محرمة عند جمهور العلماء، ورد عليهم انه يمكن تقسيم المشاركين فيها إلى ثلاثة أقسام:
المستفيد الأول من الجمعية: فهو يعتبر مقترضا من الأعضاء، ثم يقوم بالأشهر اللاحقة بتسديد ما اقترضه، فلا يدخل في معاملة أقرضك بشرط أن تقرضني.
المستفيد الأخير من الجمعية: فهو يعتبر مقرضا في جميع الأشهر، فإذا جاء دوره فهو استرداد لما أقرضه لا غير، فلا يدخل في معاملة أقرضك بشرط أن تقرضني.وقسم منه اقترض من بقية الأعضاء ممن لم يأت دوره بعد، وما يدفعه بعد ذلك هو وفاء للدين الذي في ذمته، فلا يدخل فيه أقرضك بشرط أن تقرضني.
ثم قالوا هذا من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، ورد عليهم أن المنفعة التي تحصل للمقرض تحصل للمقترض بدرجة مساوية له، فعلى هذا لا تكون المنفعة الموجودة في جمعية الموظفين مدعاة للتحريم.
فالمسألة مختلف فيها، والذي نراه أنها جائزة لما ذكرنا.
والله الموفق.
(قاسم اكحيلات).