صوم عرفة واختلاف المطالع
الحمد لله.
مسألة اختلاف المطالع وأثره على العبادة مبحث قديم، فلا ينبغي محط تهام أو صراع، فكل يأخذ بما يراه صوابا أو يقلد فيه علماء بلده الثقات.
الذي نراه أنك تأخذ بمطلع بلدك لقوله ﷺ : «"الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون"». [سنن ابن ماجه (2/ 571 ت الأرنؤوط)].
ورسول الله ﷺ قال :"صيام عرفة" ولم يقل "وقوف عرفة". ومن قال غير هذا فسيقع في الخطأ والتناقض، بحيث لو كان في بلد يسبق السعودية وكان الأضحى عندهم هو عرفة بالسعودية فسيرتبك ويربك.
بل لو كان يوم الوقوف في السعودية يوافق الليل في بلد آخر فلا يمكن الصوم على هذا القول!.
وعن هنيدة بن خالد، عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: " كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر " قال عفان: أول اثنين من الشهر وخميسين». [مسند أحمد (37/ 24 ط الرسالة)]. فالرواية مصرحة أن يوم عرفة هو يوم التاسع.
جاء في حاشية العدوي من كتب المالكية : «لم يرد بعرفة موضع الوقوف بل أراد به زمنه وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وأراد بعاشوراء اليوم العاشر من المحرم». [شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (2/ 234)].
اختلاف المطالع أمر معتبر حتى عند صاحبة النبي ﷺ، عن كريب؛ أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام. فقضيت حاجتها. واستهل علي رمضان وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم». [صحيح مسلم (2/ 765 ت عبد الباقي)].
وهذا رجحه بعض العلماء المعاصرين من أهل السعودية، يقول الشيخ العثيمين: «إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح». [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (20/ 47)].
فالذي نراه أن العبرة باليوم لا بالوقوف، فالمسلم يصوم يوم التاسع في بلده.
الذي نراه أنك تأخذ بمطلع بلدك لقوله ﷺ : «"الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون"». [سنن ابن ماجه (2/ 571 ت الأرنؤوط)].
ورسول الله ﷺ قال :"صيام عرفة" ولم يقل "وقوف عرفة". ومن قال غير هذا فسيقع في الخطأ والتناقض، بحيث لو كان في بلد يسبق السعودية وكان الأضحى عندهم هو عرفة بالسعودية فسيرتبك ويربك.
بل لو كان يوم الوقوف في السعودية يوافق الليل في بلد آخر فلا يمكن الصوم على هذا القول!.
وعن هنيدة بن خالد، عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: " كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر " قال عفان: أول اثنين من الشهر وخميسين». [مسند أحمد (37/ 24 ط الرسالة)]. فالرواية مصرحة أن يوم عرفة هو يوم التاسع.
جاء في حاشية العدوي من كتب المالكية : «لم يرد بعرفة موضع الوقوف بل أراد به زمنه وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وأراد بعاشوراء اليوم العاشر من المحرم». [شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (2/ 234)].
اختلاف المطالع أمر معتبر حتى عند صاحبة النبي ﷺ، عن كريب؛ أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام. فقضيت حاجتها. واستهل علي رمضان وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم». [صحيح مسلم (2/ 765 ت عبد الباقي)].
وهذا رجحه بعض العلماء المعاصرين من أهل السعودية، يقول الشيخ العثيمين: «إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح». [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (20/ 47)].
فالذي نراه أن العبرة باليوم لا بالوقوف، فالمسلم يصوم يوم التاسع في بلده.