نسب الولد غير الشرعي
الحمد لله.
هذا لا يخلو من حالين :
- الحال الأول : أن تزني المرأة وهي متزوجة، ثم تضع ولدا بعد ستة أشهر، فالولد هنا ينسب للزوج، لقول النبي ﷺ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». [صحيح البخاري (3/ 54 ط السلطانية)]. وهذا مما لا خلاف فيه كما ذكر ابن عبد الر : «وأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن نبيها ﷺ وجعل رسول الله ﷺ كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقا به على كل حال».[التمهيد - ابن عبد البر (5/ 486 ت بشار)]. فإن أراد نفيه لجأ إلى اللعان لا إلى البصمة الوراثية، قال ربنا : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠) ﴾ [النور: 6-10] . فيلجأ إلى اللعان سترا على المرأة والولد فيظل أمرهما مبهما. فإن كان ولده احتمل الإثم، وإن لم يكن ظلت في ستر الله هي وابنها. [إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان - عاصم أبا حسين].
- الحال الثاني : أن يزني مع امرأة أجنبية، وهذه الحالة أيضا لا تخلو من أمرين :
• الأمر الأول : أن لا يعترف به أحد، فلا يحل إلحاقه بشخص لا يعترف به، وهذا مما لا خلاف فيه. [الحاوي الكبير (8/ 162)]. ولا يصح إجراء خبرة طبيبة لإلحاقه به جبرا، لهذا لم يعتبر النبي ﷺ الشبه البيِّن بين الزاني والولد، قال النبي ﷺ : «انظروا، فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر، كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه». [صحيح البخاري (6/ 100 ط السلطانية)].
• الأمر الثاني : أن يتعرف به الزاني، ويقول هو ابني، وهذا الذي اختلف فيه العلماء على قولين :
القول الأول : أنه لا يلحقه، وهذا قول المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة :
1. قال النبي ﷺ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». [صحيح البخاري (3/ 81 ط السلطانية)].
ورُد عل هذا الدليل أنه ﷺ حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش. [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 583)]. وهذا لم ينازعه أحد. فمعنى قوله ﷺ «الولد للفراش وللعاهر الحجر» يدل أن هناك رجلين، زان وصاحب فراش كل واحد منهما يدعي أن الولد له، صاحب الفراش يقول: هذا ولدي ولد على فراشي، والزاني يقول: هذا ولدي خلق من مائي، فهنا نغلب جانب الشرع». [لقاء الباب المفتوح (63/ 21 بترقيم الشاملة آليا)].
2. روى أحمد : «حدثنا معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده (1) من غير رشدة، فلا يرث ولا يورث». [مسند أحمد (5/ 391 ط الرسالة)] والمساعاة هي الزنا.
لكن رد عليه بأن الحديث ضعيف لجهالة الراوي عن سعيد بن جبير.
3. عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: «إن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته. [سنن أبي داود (2/ 247 ط مع عون المعبود)].
ورد عليهم بأنه ضعيف وإن صح فهو فيما كان عليه أهل الجاهلية، فقد كان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا، فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه سيدها، وربما ادعاه الزاني، واختصما في ذلك، حتى قام الإسلام، فحكم النبي ﷺ بالولد للسيد؛ لأنه صاحب الفراش، ونفاه عن الزاني. [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 586)].
القول الثاني : أنه يلحق به، وهو قول الحسن، وابن سيرين وإبراهيم وعروة، وروي عن ابن عاصم، وعن أبى حنيفة. [المغني لابن قدامة (9/ 123 ت التركي)]. وقول سليمان بن يسار. [مسند الدارمي - ت حسين أسد (4/ 1997)]. وقول ابن تيمية [مجموع الفتاوى (32/ 113)] وابن القيم وقال: «وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا». [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 584)]. وقول الداودي [التبصرة للخمي (9/ 4081)]. واستدلوا بأدلة :
1. من العقل : وهو أن هذا الماء لهذا الرجل فلا معنى لنفيه وهو يدرك يقينا أنه منه.[الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 127)].
ورد عليهم بأن العبرة ليس في كون هذا الولد من ماء الرجل، وإنما العبرة بالانتساب إليه، فلا ينتسب إليه إلا بما يثبت به النسب شرعا.
2. قال النبي ﷺ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». [صحيح البخاري (3/ 81 ط السلطانية)]. جملتان متلازمتان، فيما إذا كان عندنا فراش وعاهر. ولا فراش عندنا هنا ولا منازع.[الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 308)].
ورد بأن هذا استدلال بالمفهوم، والحديث منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. ثم هو فيه «وللعاهر الحجر». أي ليس له إلا الحجر ولا ينسب إليه. [نسب ولد الزنا - القاضي عدنان الدقيلان (ص 14. مجلة العدل. ع22. 1425ه)].
3. عن سليمان بن يسار :«أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام». [موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 740 ت عبد الباقي)]. ومعنى يليط أي يُحلق.
ورد على هذا أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك، وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أولم يكن». [الاستذكار (7/ 164)].
4. قصة جرير والمرأة التي زنت مع الراعي وفيها : «ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي». [صحيح البخاري (3/ 137 ط السلطانية)]. وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب. [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 584)].
ورد على هذا أن السؤال عن المتسبب في وجود الغلام لا عن الأب الشرعي.[أحكام الأولاد الناتجين عن الزنا - الخثلان. (ص 56)].
5. القياس : فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها، وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين، وقد اشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه. [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 584)].
ورد عليهم بأن هذا قياس مع وجود النص. [موقف الشريعة الإسلامية من اعتماد الخبرة الطبية – محمد التاويل. (ص 113)].
والقول بأنه بنسب الأب له تأثير : وهو جوب النفقة، والولاية في الزواج، والتسوية في العطية والميراث وزكاة الفطر والطاعة.. وغيرها من الحقوق والواجبات كباقي الأبناء.
• وكما ترى فالقولان قويان، ويمكن الأخذ بالجواز لقوة دليل من قال به، وقد ذكر ابن مفلح «وفي الانتصار: يلحقه بحكم حاكم، ذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك». [الفروع وتصحيح الفروع (9/ 225)]. لكن لا يصح إجبار الزاني بالولد بالخبرة الطبية ولا إلزامه بنفقته، وإنما يصح هذا حينما يعترف به، إذ لم يقل بالإلزام أحد.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
- الحال الأول : أن تزني المرأة وهي متزوجة، ثم تضع ولدا بعد ستة أشهر، فالولد هنا ينسب للزوج، لقول النبي ﷺ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». [صحيح البخاري (3/ 54 ط السلطانية)]. وهذا مما لا خلاف فيه كما ذكر ابن عبد الر : «وأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن نبيها ﷺ وجعل رسول الله ﷺ كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقا به على كل حال».[التمهيد - ابن عبد البر (5/ 486 ت بشار)]. فإن أراد نفيه لجأ إلى اللعان لا إلى البصمة الوراثية، قال ربنا : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠) ﴾ [النور: 6-10] . فيلجأ إلى اللعان سترا على المرأة والولد فيظل أمرهما مبهما. فإن كان ولده احتمل الإثم، وإن لم يكن ظلت في ستر الله هي وابنها. [إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان - عاصم أبا حسين].
- الحال الثاني : أن يزني مع امرأة أجنبية، وهذه الحالة أيضا لا تخلو من أمرين :
• الأمر الأول : أن لا يعترف به أحد، فلا يحل إلحاقه بشخص لا يعترف به، وهذا مما لا خلاف فيه. [الحاوي الكبير (8/ 162)]. ولا يصح إجراء خبرة طبيبة لإلحاقه به جبرا، لهذا لم يعتبر النبي ﷺ الشبه البيِّن بين الزاني والولد، قال النبي ﷺ : «انظروا، فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر، كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه». [صحيح البخاري (6/ 100 ط السلطانية)].
• الأمر الثاني : أن يتعرف به الزاني، ويقول هو ابني، وهذا الذي اختلف فيه العلماء على قولين :
القول الأول : أنه لا يلحقه، وهذا قول المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة :
1. قال النبي ﷺ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». [صحيح البخاري (3/ 81 ط السلطانية)].
ورُد عل هذا الدليل أنه ﷺ حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش. [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 583)]. وهذا لم ينازعه أحد. فمعنى قوله ﷺ «الولد للفراش وللعاهر الحجر» يدل أن هناك رجلين، زان وصاحب فراش كل واحد منهما يدعي أن الولد له، صاحب الفراش يقول: هذا ولدي ولد على فراشي، والزاني يقول: هذا ولدي خلق من مائي، فهنا نغلب جانب الشرع». [لقاء الباب المفتوح (63/ 21 بترقيم الشاملة آليا)].
2. روى أحمد : «حدثنا معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده (1) من غير رشدة، فلا يرث ولا يورث». [مسند أحمد (5/ 391 ط الرسالة)] والمساعاة هي الزنا.
لكن رد عليه بأن الحديث ضعيف لجهالة الراوي عن سعيد بن جبير.
3. عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: «إن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته. [سنن أبي داود (2/ 247 ط مع عون المعبود)].
ورد عليهم بأنه ضعيف وإن صح فهو فيما كان عليه أهل الجاهلية، فقد كان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا، فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه سيدها، وربما ادعاه الزاني، واختصما في ذلك، حتى قام الإسلام، فحكم النبي ﷺ بالولد للسيد؛ لأنه صاحب الفراش، ونفاه عن الزاني. [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 586)].
القول الثاني : أنه يلحق به، وهو قول الحسن، وابن سيرين وإبراهيم وعروة، وروي عن ابن عاصم، وعن أبى حنيفة. [المغني لابن قدامة (9/ 123 ت التركي)]. وقول سليمان بن يسار. [مسند الدارمي - ت حسين أسد (4/ 1997)]. وقول ابن تيمية [مجموع الفتاوى (32/ 113)] وابن القيم وقال: «وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا». [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 584)]. وقول الداودي [التبصرة للخمي (9/ 4081)]. واستدلوا بأدلة :
1. من العقل : وهو أن هذا الماء لهذا الرجل فلا معنى لنفيه وهو يدرك يقينا أنه منه.[الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 127)].
ورد عليهم بأن العبرة ليس في كون هذا الولد من ماء الرجل، وإنما العبرة بالانتساب إليه، فلا ينتسب إليه إلا بما يثبت به النسب شرعا.
2. قال النبي ﷺ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». [صحيح البخاري (3/ 81 ط السلطانية)]. جملتان متلازمتان، فيما إذا كان عندنا فراش وعاهر. ولا فراش عندنا هنا ولا منازع.[الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 308)].
ورد بأن هذا استدلال بالمفهوم، والحديث منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. ثم هو فيه «وللعاهر الحجر». أي ليس له إلا الحجر ولا ينسب إليه. [نسب ولد الزنا - القاضي عدنان الدقيلان (ص 14. مجلة العدل. ع22. 1425ه)].
3. عن سليمان بن يسار :«أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام». [موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 740 ت عبد الباقي)]. ومعنى يليط أي يُحلق.
ورد على هذا أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك، وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أولم يكن». [الاستذكار (7/ 164)].
4. قصة جرير والمرأة التي زنت مع الراعي وفيها : «ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي». [صحيح البخاري (3/ 137 ط السلطانية)]. وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب. [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 584)].
ورد على هذا أن السؤال عن المتسبب في وجود الغلام لا عن الأب الشرعي.[أحكام الأولاد الناتجين عن الزنا - الخثلان. (ص 56)].
5. القياس : فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها، وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين، وقد اشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه. [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 584)].
ورد عليهم بأن هذا قياس مع وجود النص. [موقف الشريعة الإسلامية من اعتماد الخبرة الطبية – محمد التاويل. (ص 113)].
والقول بأنه بنسب الأب له تأثير : وهو جوب النفقة، والولاية في الزواج، والتسوية في العطية والميراث وزكاة الفطر والطاعة.. وغيرها من الحقوق والواجبات كباقي الأبناء.
• وكما ترى فالقولان قويان، ويمكن الأخذ بالجواز لقوة دليل من قال به، وقد ذكر ابن مفلح «وفي الانتصار: يلحقه بحكم حاكم، ذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك». [الفروع وتصحيح الفروع (9/ 225)]. لكن لا يصح إجبار الزاني بالولد بالخبرة الطبية ولا إلزامه بنفقته، وإنما يصح هذا حينما يعترف به، إذ لم يقل بالإلزام أحد.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.