يريد التسوية في العطية بين ابنته وابنه

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على كل ما تقدمه لنا 
شيخنا سائلة سيدة تسأل عن نازلة 
عمها لديه ولد متزوج وبنت صغيرة لم تبلغ الحلم 
الإبن تزوج وانفصل عنهم لم يعد يسأل عن والديه ولا عن أخته
الرجل عنده منزل مكون من اربع طوابق ويريد أن يحفظ حق ابنته الصغيرة حال وفاته لذا يريد أن يكتب طابقين لابنته وطابقين لابنه المتزوج في حياته ليس بيعا وشراء وإنما يريد كتابة ذلك وتحفيظه في المحافظة العقارية 
هل مايريد أن يفعله جائز أم لا جزاكم الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الهبة للأبناء حلال ولا حرج فيها، «عن النعمان بن بشير، أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينحل النعمان نحلا قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل لك من ولد سواه؟ " قال: نعم، قال: " فكلهم أعطيت ما أعطيته؟ " قال: لا. قال فطر: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أي: " ‌سو ‌بينهم " وقال زكريا، وإسماعيل: " لا أشهد على جور». [مسند أحمد (30/ 377 ط الرسالة)].
فدل الأحاديث على جواز الهبة للأبناء، وبكون ذلك بالعدل، لكن اختلف العلماء في العدل كيف يكون؟. هل للذكر مثل حظ الأنثى أم حظ الأنثيين؟. قال قوم يكون كالميراث وبه قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن. [المغني لابن قدامة - ت التركي (8/ 259)]

وخالف في ذلك قوم منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وابن المبارك قالوا :  التسوية بينهم أن ‌تعطى ‌الأنثى ‌مثل ما يعطى الذكر. [مواهب الجليل من أدلة خليل (4/ 181)].

وهذا هو الظاهر أن يعطي الوالد للولد طابقين وللبنت طابقين أيضا بالتساوي، لأنه ليس ميراثا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : «‌سو ‌بينهم». [مسند أحمد (30/ 377 ط الرسالة)].