تحريك الأصبع في التشهد
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قولكم في قول ان صفة التشهد هي تحريك الاصبع الى اليمين واليسار بشدة ؟
الجواب :
اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي الإشارة بسبابته أثناء التشهد، لحديث عبد الله بن عمر:«كان إذا جلس في الصلاة، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. وقبض أصابعه كلها. وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام». [صحيح مسلم (1/ 409 ت عبد الباقي)].
والإشارة لا تقتضي التحريك، لذا اختلف الفقهاء اختلافا كبيرا حتى داخل المذهب الواحد : فقال الحنفية: يرفع السبابة إذا بلغ الشهادة في التشهد، فيرفعها عند نفي الألوهية ويضعها عند الإثبات. وقال المالكية: السنة تحريكها دائما في جميع التشهد يمينا وشمالا. وقال الشافعية: يرفع السبابة مع إمالتها قليلا لئلا تخرج عن سمت القبلة عند بلوغ همزة كلمة الإثبات، ولا يضعها ولا يحركها إلى آخر التشهد. وقال الحنابلة: يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط، ولا يحرك إصبعه حال. ومنهم من قال أن لا يحركها.
فحاصل أقواله : النصب، وقيل التحريك، وفيل عدم التحريك، وحنيها، واستقبال القبلة بها.
أما حديثيا فلم يصح حديث لا في تحريكها ولا في نفي تحريكها، فهو من المسكوت عنه. فقد جاء في صفة تشهد النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد :«فرأيته يحركها يدعو بها». [مسند أحمد (31/ 160 ط الرسالة)]. وهذه الزيادة شاذة تفرد بها زائدة عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي.
وقد خالف زائدة كل من عبد الواحد بن زياد، وشعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وسفيان بن عيينة، وسلام بن سليم أبو الأحوص، وبشر بن المفضل، وعبد الله بن إدريس، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة، وخالد بن عبد الله الواسطي. كلهم لم يذكروا تلك الزيادة.
وحنيها ورد من حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه، قال: رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم -واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة، قد حناها شيئا». [سنن أبي داود (2/ 234 ت الأرنؤوط)]. ومالك ابن نمير مجهول.
وممن لا يرى التحريك ابن العربي المالكي، فقد قال :«إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها بلية"». [المختصر الفقهي لابن عرفة (1/ 265)]. وقال :"وعجبا ممن يقول: إنما هي مقمعة للشيطان إذا حركت، اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعا حرك لكم عشرا، إنما يقمع الشيطان بالإخلاص، والخشوع والذكر".[عارضة الأحوذي.85/2].
قال الطريفي :"الثابت هو والرفع والإشارة والتحريك مسكوت عنه، من أشار من غير تعبد بذلك التحريك، فلا شيء عليه ولا حرج. وإن تعبد تصحيحه الدليل فهو متبع".[صفة الصلاة. ص: 140]. وهذا هو الإنصاف.
فإذا علمت هذا، أخذك العجب ممن يتعصب لقول دون قول، فمن أخذ بقول لم يضره، وإلزام الناس بشيء مع وصف المخالف بالجهل دليل على الجهل أيضا.
والإشارة لا تقتضي التحريك، لذا اختلف الفقهاء اختلافا كبيرا حتى داخل المذهب الواحد : فقال الحنفية: يرفع السبابة إذا بلغ الشهادة في التشهد، فيرفعها عند نفي الألوهية ويضعها عند الإثبات. وقال المالكية: السنة تحريكها دائما في جميع التشهد يمينا وشمالا. وقال الشافعية: يرفع السبابة مع إمالتها قليلا لئلا تخرج عن سمت القبلة عند بلوغ همزة كلمة الإثبات، ولا يضعها ولا يحركها إلى آخر التشهد. وقال الحنابلة: يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط، ولا يحرك إصبعه حال. ومنهم من قال أن لا يحركها.
فحاصل أقواله : النصب، وقيل التحريك، وفيل عدم التحريك، وحنيها، واستقبال القبلة بها.
أما حديثيا فلم يصح حديث لا في تحريكها ولا في نفي تحريكها، فهو من المسكوت عنه. فقد جاء في صفة تشهد النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد :«فرأيته يحركها يدعو بها». [مسند أحمد (31/ 160 ط الرسالة)]. وهذه الزيادة شاذة تفرد بها زائدة عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي.
وقد خالف زائدة كل من عبد الواحد بن زياد، وشعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وسفيان بن عيينة، وسلام بن سليم أبو الأحوص، وبشر بن المفضل، وعبد الله بن إدريس، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة، وخالد بن عبد الله الواسطي. كلهم لم يذكروا تلك الزيادة.
وحنيها ورد من حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه، قال: رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم -واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة، قد حناها شيئا». [سنن أبي داود (2/ 234 ت الأرنؤوط)]. ومالك ابن نمير مجهول.
وممن لا يرى التحريك ابن العربي المالكي، فقد قال :«إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها بلية"». [المختصر الفقهي لابن عرفة (1/ 265)]. وقال :"وعجبا ممن يقول: إنما هي مقمعة للشيطان إذا حركت، اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعا حرك لكم عشرا، إنما يقمع الشيطان بالإخلاص، والخشوع والذكر".[عارضة الأحوذي.85/2].
قال الطريفي :"الثابت هو والرفع والإشارة والتحريك مسكوت عنه، من أشار من غير تعبد بذلك التحريك، فلا شيء عليه ولا حرج. وإن تعبد تصحيحه الدليل فهو متبع".[صفة الصلاة. ص: 140]. وهذا هو الإنصاف.
فإذا علمت هذا، أخذك العجب ممن يتعصب لقول دون قول، فمن أخذ بقول لم يضره، وإلزام الناس بشيء مع وصف المخالف بالجهل دليل على الجهل أيضا.