حديث في البخاري يبيح التبرج!
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله.
في كتاب الوضوء من كتاب البخاري هناك حديث لعبد الله بن عمر أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال والنساء يتوضئون سويّاً ، وقد استغل أحد الناس هذا الحديث كدليل على أن المرأة من الممكن أن تكشف شعرها ووجهها وذراعيها وقدميها ( الأعضاء التي تغسل في الوضوء ) أمام الرجل ، أرجو أن تقوموا بالرد عليه .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من أراد الحق فعليه أن يجمع النصوص حتى يأخذ الدين بشموليته، فربنا فرض الحجاب والستر على المرأة، وأمرها بالصلاة خلف الرجال، ثم تتوضأ معهم؟!.فمن يذكر نصا واحدا مبتورا من عموم الشريعة في قلبه مرض. فالذي فهمه هذا الكاتب لم يفهمه أحد، ويكفي بهذا أن يكون قولا باطلا، إذ لا يمكن أن تكون الأمة ضالة حتى يأتي معاصر ليهديها، فإن كان كذلك فهذا الدين لا يصح أن يتبع أصلا.
الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله ﷺ جميعا». [صحيح البخاري (1/ 50 ط السلطانية)].
وليس في الحديث ما يدل على ما ذكر :
- أن هذا خاص بالرجل وزوجته، لذا بوب البخاري على هذا الحديث بقوله «باب وضوء الرجل مع امرأته». [صحيح البخاري (1/ 50 ط السلطانية)]. فهذا ظاهر أنه مع امرأته لا مع غيرها، ونحو هذا حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، ونحن جنبان». [صحيح مسلم (1/ 176 ط التركية)].
- ليس فيه أن النساء والرجال كانوا يتوضؤون في مكان واحد في نفس الوقت، وإنما كانوا يتوضؤون بعد انصراف الرجال، أي أن الرجل له الوضوء من الماء المتبقي بعد وضوء المرأة وكونه طاهر. وكذا بوب أبو داود «باب الوضوء بفضل وضوء المرأة». [سنن أبي داود (1/ 20 ت محيي الدين عبد الحميد)]. وهذا ما استنبطه منه الفقهاء وشراح الحديث لا ما يستنبطه من يريد إفساد الدين، قال ابن عبد البر : «في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال: لا يتوضأ بفضل المرأة؛ لأن المرأة والرجل إذا اغترفا جميعا من إناء واحد في الوضوء، فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه». [التمهيد - ابن عبد البر (9/ 69 ت بشار)]. فالمقصود من الحديث جواز الوضوء من بقايا الماء.
من أراد الحق فعليه أن يجمع النصوص حتى يأخذ الدين بشموليته، فربنا فرض الحجاب والستر على المرأة، وأمرها بالصلاة خلف الرجال، ثم تتوضأ معهم؟!.فمن يذكر نصا واحدا مبتورا من عموم الشريعة في قلبه مرض. فالذي فهمه هذا الكاتب لم يفهمه أحد، ويكفي بهذا أن يكون قولا باطلا، إذ لا يمكن أن تكون الأمة ضالة حتى يأتي معاصر ليهديها، فإن كان كذلك فهذا الدين لا يصح أن يتبع أصلا.
الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله ﷺ جميعا». [صحيح البخاري (1/ 50 ط السلطانية)].
وليس في الحديث ما يدل على ما ذكر :
- أن هذا خاص بالرجل وزوجته، لذا بوب البخاري على هذا الحديث بقوله «باب وضوء الرجل مع امرأته». [صحيح البخاري (1/ 50 ط السلطانية)]. فهذا ظاهر أنه مع امرأته لا مع غيرها، ونحو هذا حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، ونحن جنبان». [صحيح مسلم (1/ 176 ط التركية)].
- ليس فيه أن النساء والرجال كانوا يتوضؤون في مكان واحد في نفس الوقت، وإنما كانوا يتوضؤون بعد انصراف الرجال، أي أن الرجل له الوضوء من الماء المتبقي بعد وضوء المرأة وكونه طاهر. وكذا بوب أبو داود «باب الوضوء بفضل وضوء المرأة». [سنن أبي داود (1/ 20 ت محيي الدين عبد الحميد)]. وهذا ما استنبطه منه الفقهاء وشراح الحديث لا ما يستنبطه من يريد إفساد الدين، قال ابن عبد البر : «في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال: لا يتوضأ بفضل المرأة؛ لأن المرأة والرجل إذا اغترفا جميعا من إناء واحد في الوضوء، فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه». [التمهيد - ابن عبد البر (9/ 69 ت بشار)]. فالمقصود من الحديث جواز الوضوء من بقايا الماء.