أحكام المعتدة من وفاة

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله.

ما هي أحكام المعتدة من وفاة، وما حكم لبس الأبيض لها؟

الجواب :

 حينما يتوفى الزوج فإن الزوجة يجب عليه الإحداد مدة أربعة أشهر وعشرا، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. إلا إن كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع حملها:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. وخلال هذه المدة تلزم بأمور :

- فهي أثناء العدة لا تُزوج ولا تُخطب إلا تعريضا أو تلميحا ولا يحل التصريح.{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم}.

- ترك الكحل والثياب المزينة، قال رسول الله ﷺ:"لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب".(البخاري.5342.مسلم.938). [العصب: نوع من الثياب اليمنية يجمع غزلها ويصبغ قبل أن ينسج].

- لا تختضب بالحناء، ولا تلبس الثياب التي بها ألوان زاهية، ولا تضع حُليا، قالﷺ:" المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل".(صحيح رواه أحمد.26581).

- لاتضع عطرا، قال ﷺ:" ولا تمس طيبا إلا عند طهرها، قال يزيد: أدنى طهرها، فإذا طهرت من محيضها، نبذة من قسط وأظفار".(صحيح رواه أحمد.20794). وإنما يجوز لها أن تستعمل القليل منه إذا طهرت من الحيض حتى تزيل رائحتها.

- و‍المعتدة تخرج نهارا لحاجتها، وترجع لبيتها ولا تبيت إلا فيه، قال ﷺ لفريعة:"امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله".(صحيح رواه أحمد.27087). لكن يجوز لها حالف الخوف من ضرر.

- أما لبس الأبيض للمعتدة فلا أصل له في شرع الله ولا يحل لأحد أن يلزمها به.

لكن أباحه بعض العلماء عرفا لا دينا، واتخاذ اللون الأبيض دلالة على الحزن أمر قديم، فقد عرف أهل الأندلس باتخاذ اللون الأبيض كعلامة على الحزن على ميتهم، قال ابن دحية الكلبي:" ولبس البياض هي عادة أهل الأندلس في الحزن على موتاهم، استنوا ذلك من عهد بني أمية قصداً لمخالفة بني العباس في لباسهم السواد".(المطرب من أشعار أهل المغرب.ص:81).

فقد جوز بعض الفقهاء لبسها للبياض من باب العادة كعلامة  على الحداد لما فيه من فوائد : يعلم بأنها معتدة فلا تخطب، وتراعى مشاعرها في هذه الفترة..

فهو يقبل عرفا ما لم تلزم به على أنه شرع. وللعدة أحكام كثيرة ليس هذا محل بسطها.