لبس الصبي للذهب

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، لي سؤال آخر جزاك الله خيرا، هل يجوز تلبيس  الذهب للصبي الذكر أعني الرضيع؟ جزاك الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

اختلف العلماء في لبس الصبي غير البالغ للذهب، فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى ‌تحريم ‌لبس ‌الذكور ‌الذهب سواء كانوا صغارا أو كبارا إلا لضرورة.
ودليل هذا حديث علي بن أبي طالب قال: «إن نبي الله ﷺ أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام ‌على ‌ذكور ‌أمتي.». [سنن أبي داود (4/ 89 ط مع عون المعبود)].
 
بينما ذهب الشافعية - في الأصح -  إلى الجواز مطلقا. وفي وجه يجوز قبل سنتين ويحرم بعدها وبه قطع البغوي.
وذهب المالكية إلى إباحة ذلك مع الكراهة، «قال مالك: ولا بأس أن ‌يحرم ‌بالأصاغر ‌الذكور وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة من الفضة، وكره لهم حلى الذهب». [الجامع لمسائل المدونة (4/ 475)]. ودليل هذا أن الصبي غير مخاطب.
 
والذي نرجحه قول الجمهور بعدم جوازه للصبي، وهذا لحديث أبي ‌أبي هريرة رضي الله عنه: «أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ بالفارسية: ‌كخ ‌كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة.». [صحيح البخاري (4/ 74 ط السلطانية)]. ففي هذا الحديث ما يدل على أن الصغار يمنعون مما يحرم على الكبار المكلفين حتى يتدربوا على آداب الشريعة، ويتأدبوا بها ويعتادوها. وعلى هذا فلا يلبس الذكور الصغار الحرير، ولا يحلون الذهب. ويخاطب الأولياء بأن يجنبوهم ذلك. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3/ 123)].