حكم سجود التلاوة للحائض
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة؟
هل يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحائض تقرأ من الهاتف أو الحاسوب أو من حفظها أو تستمع للتلاوة، أو عند من قال بجواز مسها الصحف، هل تسجد سجود التلاوة؟.
في هذا خلاف، وسببه أنهم اخلتفوا فيه، هل هو صلاة أم لا؟.
فمن رأى أنه صلاة اشترط له ما يشتطر للصلاة من طهارة وستر عورة.. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
واستدلوا بحدث ابن عمر قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة".(متفق عليه).
قالوا فقد اطلق سجدة على الصلاة فدل على أنها في حكمها،فهو سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة،ولأنه بعض الصلاة فكان صلاة كسجدات الصلاة.
واحتجوا بما ورد عن ابن عمر أنه قال:" لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر".(صحيح رواه البيهقي). وهذا هو القول الاول.
القول الثاني قالوا أنه لا يعتبر صلاة وبهذا قال ابن جرير وبن حزم وابن تيمية والشعبي وسعيد ابن المسيب.
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".(متفق عليه).
قالوا النص نفى الصلاة من غير فاتحة، والمعلوم أن سجود التلاوة لا فاتحة له فلا يسمى صلاة.
واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم".(صحيح رواه أبو داود). وسجود التلاوة يفقتر للسلام.
وقوله صلى الله عليه وسلم:"الوتر ركعة من آخر الليل".(رواه مسلم).
قال ابن حزم:" فصح أن ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعدا فليس صلاة، والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة، ولا ركعتين فليس صلاة ".(المحلى).
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:" سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس".(البخاري).
ولا يتصور ان يكون كل من حضر على طهارة.
وعن سعيد بن جبير قال :"كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء".
وهذا هو الذي نرجح للبراءة الأصلية، وقياسه على الصلاة "ممتنع لوجهين أحدهما أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع إذ لا قراءة فيه ولا ركوع لا فرضا ولا سنة ثابتة بالتسليم،ويجوز أن يكون القارىء خلف الإمام فيه ولا مصافة فيه.وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق.
الثاني أن هذا القياس إنما يمتنع لو كان صحيحا إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي ثم تقع الحادثة فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده من الحوادث أو شملها نصه وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء فيمتنع التقييد به".(تهذيب السنن.ابن القيم).
أما ما ورد متعارضا عن ابن عمر فيجمع بحملهما " على الطهارة الكبرى أو على الاستحباب".(تغليق التعليق.ابن حجر).
قال الشوكاني:"ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته ، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء ، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين".(نيل الاوطار).
** الخلاصة : الجمهور قالوا لابد من الطاهرة له، والراجح أنه لا طاهرة..والله الموفق.