نفقة المرأة العاملة
السؤال :
السلام عليكم : ماهو حكم النفقة على الزوجة الموظفة [طبيبة] فإختلاط في المذاهب الأربعة ؟.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعيدا عن حكم الاختلاط وعمل المرأة، فعند الفقهاء يحب على الرجل أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، أما العاملة فمن حق الزوج أن يطالبها في مشاركته النفقة، إلا إن اشترطت عليه ذلك، لأن الوقت حق للزوج، قال النبي ﷺ:"استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ".(صحيح رواه الترمذي.1163).
جاء في زاد المستقنع :"ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها".(ص:127. قال شارحه:"فالوقت مملوك للزوج فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن".(الشرح الممتع.22/10).
وقال الجويني من فقهاء الشافعية :«ولو خرجت أو سافرت بإذن الزوج في شغل نفسها، ففي سقوط النفقة قولان :
- أحدهما : أنها لا تسقط لإذن الزوج واتصافها بنقيض المخالفة.
- القول الثاني : أن النفقة تسقط؛ فإنها استبدلت عن تمكينها شغلا لها، فيبعد أن يجتمع لها قضاء وطرها من شغلها ودرور النفقة، وهذا الاختلاف له التفات على القولين المذكورين في صدر الباب: فإن قلنا: النفقة لا تسقط إلا بالنشوز، فهذه ليست بناشزة، وإن قلنا: لا تجب النفقة إلا بالتمكين، فهذه ليست ممكنة». [نهاية المطلب في دراية المذهب (15/ 452)].
وجاء في أسنى المطالب :«(فصل لو أجرت) حرة (نفسها) إجارة عين لإرضاع أو غيره (بغير إذن الزوج لم يجز) لأن أوقاتها مستغرقة لحقه». [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 409)].
وجاء عند الحنفية «ذكر في المجتبى، وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة؛ لأن التسليم ناقص قلت وبهذا عرف جواب واقعة في زماننا بأنه إذا تزوج من المحترفات التي تكون عامة النهار في الكرخانة والليل مع الزوج لا نفقة لها». [البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 195)].
والظاهر أنهم يتحدثون عن النشوز، قال محمد قدري باشا : "الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة".[الأحكام الشرعية لقدري باشا ص: 169].
وحاصل أقوال الفقهاء : أن لها النفقة، أنه لا نفقة لها، أن ذلك يرجع إلى إذن الزوج. وسبب الخلاف : هل النفقة لا تسقط إلا بالنشوز، أم أنها تجب بالتمكين؟.
وننبه أن الفقهاء يتحدثون عن العمل الحلال لا المختلط، فلا يصح الخلط، فهم لا يقرون عمل المرأة هكذا.
ونحن نرى أن العاملة يجوز لزوجها مطالبتها بالمشاركة لأن وقتها له، لقول النبي ﷺ :«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». [صحيح البخاري (7/ 30 ط السلطانية)]. فله أن يسقط حقه بشرط.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
بعيدا عن حكم الاختلاط وعمل المرأة، فعند الفقهاء يحب على الرجل أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، أما العاملة فمن حق الزوج أن يطالبها في مشاركته النفقة، إلا إن اشترطت عليه ذلك، لأن الوقت حق للزوج، قال النبي ﷺ:"استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ".(صحيح رواه الترمذي.1163).
جاء في زاد المستقنع :"ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها".(ص:127. قال شارحه:"فالوقت مملوك للزوج فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن".(الشرح الممتع.22/10).
وقال الجويني من فقهاء الشافعية :«ولو خرجت أو سافرت بإذن الزوج في شغل نفسها، ففي سقوط النفقة قولان :
- أحدهما : أنها لا تسقط لإذن الزوج واتصافها بنقيض المخالفة.
- القول الثاني : أن النفقة تسقط؛ فإنها استبدلت عن تمكينها شغلا لها، فيبعد أن يجتمع لها قضاء وطرها من شغلها ودرور النفقة، وهذا الاختلاف له التفات على القولين المذكورين في صدر الباب: فإن قلنا: النفقة لا تسقط إلا بالنشوز، فهذه ليست بناشزة، وإن قلنا: لا تجب النفقة إلا بالتمكين، فهذه ليست ممكنة». [نهاية المطلب في دراية المذهب (15/ 452)].
وجاء في أسنى المطالب :«(فصل لو أجرت) حرة (نفسها) إجارة عين لإرضاع أو غيره (بغير إذن الزوج لم يجز) لأن أوقاتها مستغرقة لحقه». [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 409)].
وجاء عند الحنفية «ذكر في المجتبى، وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة؛ لأن التسليم ناقص قلت وبهذا عرف جواب واقعة في زماننا بأنه إذا تزوج من المحترفات التي تكون عامة النهار في الكرخانة والليل مع الزوج لا نفقة لها». [البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 195)].
والظاهر أنهم يتحدثون عن النشوز، قال محمد قدري باشا : "الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة".[الأحكام الشرعية لقدري باشا ص: 169].
وحاصل أقوال الفقهاء : أن لها النفقة، أنه لا نفقة لها، أن ذلك يرجع إلى إذن الزوج. وسبب الخلاف : هل النفقة لا تسقط إلا بالنشوز، أم أنها تجب بالتمكين؟.
وننبه أن الفقهاء يتحدثون عن العمل الحلال لا المختلط، فلا يصح الخلط، فهم لا يقرون عمل المرأة هكذا.
ونحن نرى أن العاملة يجوز لزوجها مطالبتها بالمشاركة لأن وقتها له، لقول النبي ﷺ :«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». [صحيح البخاري (7/ 30 ط السلطانية)]. فله أن يسقط حقه بشرط.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.