صدر الرجل ليس عورة ولكنه فتنة
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا الكريم، نرى بعض الدعاة ممن ينشرون صورهم على مواقع التواصل ممن يكشفون صدورهم، فهذا العمل مباح؟.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محل الإشكال هو فهم القول بأن الصدر ليس عورة جواز كشفه مطلقا، وهذا فهم خاطئ لأمرين :
- الأمر الأول : عندنا الفتنة، فكون العضو ليس عورة لا ينفي عنه الفتنة، وهذا كالقول في صوت المرأة، فكثير منهم من يخطئ في أمره، فصوت المرأة ليس عورة لكنه فتنة في مواطن، منها أنها إذا كانت تصلي وحصل معها شيء مع إمكان سماع أجنبي لصوتها تصفق ولا تسبح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء». [صحيح البخاري (2/ 63 ط السلطانية)]. قال القرطبي المالكي: «القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان». [شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 566)]. وهذا الحال أيضا بالنسبة للرجل، فلما لم يكن صدره عورة لا يعني أنه ليس فتنة، فلا يحل كشفه في كل حال وإنما يكشفه أمام الرجال أو محارمه من النساء، أما غيرهن فلا يصح ولا يحل.
- الأمر الثاني : عندنا في الشرع ما يعرف بخوارم المروءة، فلا يليق بالدعاة خاصة هذا الفعل، لأنه يحط منهم ويزدريهم، وهذا يتعلق حتى بالمباح، فلا يليق بالعالم أو الدعاية أن يأتي بالمباح الذي لا يليق به، فالمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات.
لذا من يأتي خوارم المروءة يرد حديثه وحتى شهادته، وقد عد منها الفقهاء : الأكل في السوق وكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه. [الموسوعة الفقهية الكويتية (37/ 34)].
وفي القوانين الفقهية: «وتسقط أيضا بفعل ما يسقط المروءة وإن كان مباحا كالأكل في الطرقات والمشي حافيا أو عريانا». [القوانين الفقهية (ص203)].
وخوارم المروءة كثيرة، كحال من يكثر الدعابة والضحك في الدعوة فشهادته لا تقبل أيضا، قال الخرشي: «ويشترط في الشاهد أن لا يتلبس بسفاهة وفسرت بالمجون، وهو أن لا يبالي الإنسان بما صنع أو القليل المروءة الذي يكثر الدعابة والهزل في أكثر الأوقات». [شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (7/ 177)].
• الحاصل : لا يحل للرجل كشف صدره بين النساء، ويزداد الأمر شناعة إن صدر من رجل قدوة.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
محل الإشكال هو فهم القول بأن الصدر ليس عورة جواز كشفه مطلقا، وهذا فهم خاطئ لأمرين :
- الأمر الأول : عندنا الفتنة، فكون العضو ليس عورة لا ينفي عنه الفتنة، وهذا كالقول في صوت المرأة، فكثير منهم من يخطئ في أمره، فصوت المرأة ليس عورة لكنه فتنة في مواطن، منها أنها إذا كانت تصلي وحصل معها شيء مع إمكان سماع أجنبي لصوتها تصفق ولا تسبح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء». [صحيح البخاري (2/ 63 ط السلطانية)]. قال القرطبي المالكي: «القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان». [شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 566)]. وهذا الحال أيضا بالنسبة للرجل، فلما لم يكن صدره عورة لا يعني أنه ليس فتنة، فلا يحل كشفه في كل حال وإنما يكشفه أمام الرجال أو محارمه من النساء، أما غيرهن فلا يصح ولا يحل.
- الأمر الثاني : عندنا في الشرع ما يعرف بخوارم المروءة، فلا يليق بالدعاة خاصة هذا الفعل، لأنه يحط منهم ويزدريهم، وهذا يتعلق حتى بالمباح، فلا يليق بالعالم أو الدعاية أن يأتي بالمباح الذي لا يليق به، فالمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات.
لذا من يأتي خوارم المروءة يرد حديثه وحتى شهادته، وقد عد منها الفقهاء : الأكل في السوق وكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه. [الموسوعة الفقهية الكويتية (37/ 34)].
وفي القوانين الفقهية: «وتسقط أيضا بفعل ما يسقط المروءة وإن كان مباحا كالأكل في الطرقات والمشي حافيا أو عريانا». [القوانين الفقهية (ص203)].
وخوارم المروءة كثيرة، كحال من يكثر الدعابة والضحك في الدعوة فشهادته لا تقبل أيضا، قال الخرشي: «ويشترط في الشاهد أن لا يتلبس بسفاهة وفسرت بالمجون، وهو أن لا يبالي الإنسان بما صنع أو القليل المروءة الذي يكثر الدعابة والهزل في أكثر الأوقات». [شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (7/ 177)].
• الحاصل : لا يحل للرجل كشف صدره بين النساء، ويزداد الأمر شناعة إن صدر من رجل قدوة.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.