حكم الصور التي في الأفرشة
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل ماهو حكم الشرع في الصحون المرسوم عليها طيور وكذلك المالطات التي عليها صور حيوانات وما مفاد الحديث عَنْ أبي طَلْحَةَ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ متفقٌ عليه. وجزاكم الله كل خير.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأفرشة التي فيها صور لا حرج فيها على الراجح، لأنها توطأ وتتعرض للمهانة، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أنه سمع عائشة تقول: « دخل علي رسول الله ﷺ وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين .». [صحيح مسلم (6/ 159 ط التركية)].
وكونها جعلتها وسائد أكيد ستظل بعض بالصور، وقد ذكر ابن عبد البر نقولا عن السلف في جواز هذا، وقال بعده : «هذا أعدل المذاهب وأوسطها في هذا الباب، وعليه أكثر العلماء، ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل، وهو أولى ما اعتقد فيه، والله الموفق للصواب». [التمهيد - ابن عبد البر (13/ 404 ت بشار)].
وقال شيخنا الطريفي :«وما كان ممتهنا في الأرض والبسط والأحذية، وما كان من الأزر والسراويل والخفاف والجوارب والمجالس والمراتب والأرائك: فجائز، وروي عن أكثر السلف عدم كراهة ذلك؛ صح ذلك عن ابن سيرين، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير». [التفسير والبيان لأحكام القرآن (2/ 624)].
فإذا كانت الصور على الفرش التي تداس فلا حرج كالتي على الأرض والوسائد ونحوها، اما الصحون فلا أظن أن في ذلك مهانة لها فتتجنب.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
الأفرشة التي فيها صور لا حرج فيها على الراجح، لأنها توطأ وتتعرض للمهانة، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أنه سمع عائشة تقول: « دخل علي رسول الله ﷺ وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين .». [صحيح مسلم (6/ 159 ط التركية)].
وكونها جعلتها وسائد أكيد ستظل بعض بالصور، وقد ذكر ابن عبد البر نقولا عن السلف في جواز هذا، وقال بعده : «هذا أعدل المذاهب وأوسطها في هذا الباب، وعليه أكثر العلماء، ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل، وهو أولى ما اعتقد فيه، والله الموفق للصواب». [التمهيد - ابن عبد البر (13/ 404 ت بشار)].
وقال شيخنا الطريفي :«وما كان ممتهنا في الأرض والبسط والأحذية، وما كان من الأزر والسراويل والخفاف والجوارب والمجالس والمراتب والأرائك: فجائز، وروي عن أكثر السلف عدم كراهة ذلك؛ صح ذلك عن ابن سيرين، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير». [التفسير والبيان لأحكام القرآن (2/ 624)].
فإذا كانت الصور على الفرش التي تداس فلا حرج كالتي على الأرض والوسائد ونحوها، اما الصحون فلا أظن أن في ذلك مهانة لها فتتجنب.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.