الحمام للمسلمات
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام الخاص ما يسمى عندنا في المغرب بالدوش، الذي يكون فيه غرف كل امرأة تدخل غرفة فتبدل ملابسها في تلك الغرفة وتغتسل فلا يراها احد؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يحرم على المرأة الدخول إلى الحمامات الشعبية مطلقا سواء سترت عورتها أم لم تسترها لعموم قوله ﷺ :«من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تدخل الحمام». [مسند أحمد (1/ 277 ط الرسالة)].
وقال ﷺ :«الحمام حرام على نساء أمتي». [المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية (4/ 322)].
ويأثم من يمكن محارمه من ذلك، لقوله ﷺ :«ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام». [مسند أحمد (23/ 19 ط الرسالة)]. أي فلا يسمح لزوجته بدخول الحمام، ومن تهاون فهو آثم.
بل الأمر عام، فالمرأة لا تضيع ثيابها إلا في بيت محارمها، قال ﷺ : «ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها». [سنن الترمذي (4/ 498 ت بشار)].
وقال ﷺ :«والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن». [مسند أحمد (44/ 587 ط الرسالة)].
وبهذا تعلم تساهل النساء في نزع ثيابهن في غرف المقاسات التجارية، والقاعات الرياضية والمسابح الخاصة والفنادق..
جاء في [الكافي في فقه أهل المدينة.1135] :«وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة».
ولا يجوز إلا لضرورة، حينما تصير بين أمرين إما ذهاب أو هلكة. أما الرجل فيباح له شرط ستر عورته وكذا من معه، قال ﷺ :«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام، إلا بمئزر». [سنن النسائي (1/ 198)].
قال ابن كثير:«ويحرم أن يدخل الحمام بلا سترة من مئزر ونحوه». [الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (ص48)]. .
ومن الطريف ما وقع لعبد الله التليدي، يحكي :"دخلت حمام بمدينة فاس سنة 1950 فما رأيت أحدا ساترا عورته، وهكذا كان أغلب الحمامات، وقد تبت إلى الله تعالى من دخول الحمام لكثرة كشف العورات".[استمطار الرحمات.ص:43].
وأطرف منه قول ابن المعذل في [فوز] وهي جارية لبعض أبناء سعيد بن سلم، وقد كان ولي البريد:
دهـتـك بعــلــة الحمــام فـوز.....ومال بها الطريق إلى يزيد
أرى أخبار دارك عنك تخفى.....فكيف وليت أخبار البريد؟.
الشعر ذكره [الجاحظ في كتابه: البغال.ص:57]. و]ابن كثير في الحمام.ص:44].
ولو علم ما في الحمام من كشف العورات بسبب النظرات والتصوير وغيرها مما يعلمه الجميع لكفي في المنع من ذلك.
• لا يحل للمسلمة أن تنزع ثيابها إلا في بيت محارمها، فلا يحل لها حمام عام ولا خاص ، ولا مسبح ولا مركز تجاري.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
يحرم على المرأة الدخول إلى الحمامات الشعبية مطلقا سواء سترت عورتها أم لم تسترها لعموم قوله ﷺ :«من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تدخل الحمام». [مسند أحمد (1/ 277 ط الرسالة)].
وقال ﷺ :«الحمام حرام على نساء أمتي». [المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية (4/ 322)].
ويأثم من يمكن محارمه من ذلك، لقوله ﷺ :«ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام». [مسند أحمد (23/ 19 ط الرسالة)]. أي فلا يسمح لزوجته بدخول الحمام، ومن تهاون فهو آثم.
بل الأمر عام، فالمرأة لا تضيع ثيابها إلا في بيت محارمها، قال ﷺ : «ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها». [سنن الترمذي (4/ 498 ت بشار)].
وقال ﷺ :«والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن». [مسند أحمد (44/ 587 ط الرسالة)].
وبهذا تعلم تساهل النساء في نزع ثيابهن في غرف المقاسات التجارية، والقاعات الرياضية والمسابح الخاصة والفنادق..
جاء في [الكافي في فقه أهل المدينة.1135] :«وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة».
ولا يجوز إلا لضرورة، حينما تصير بين أمرين إما ذهاب أو هلكة. أما الرجل فيباح له شرط ستر عورته وكذا من معه، قال ﷺ :«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام، إلا بمئزر». [سنن النسائي (1/ 198)].
قال ابن كثير:«ويحرم أن يدخل الحمام بلا سترة من مئزر ونحوه». [الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (ص48)]. .
ومن الطريف ما وقع لعبد الله التليدي، يحكي :"دخلت حمام بمدينة فاس سنة 1950 فما رأيت أحدا ساترا عورته، وهكذا كان أغلب الحمامات، وقد تبت إلى الله تعالى من دخول الحمام لكثرة كشف العورات".[استمطار الرحمات.ص:43].
وأطرف منه قول ابن المعذل في [فوز] وهي جارية لبعض أبناء سعيد بن سلم، وقد كان ولي البريد:
دهـتـك بعــلــة الحمــام فـوز.....ومال بها الطريق إلى يزيد
أرى أخبار دارك عنك تخفى.....فكيف وليت أخبار البريد؟.
الشعر ذكره [الجاحظ في كتابه: البغال.ص:57]. و]ابن كثير في الحمام.ص:44].
ولو علم ما في الحمام من كشف العورات بسبب النظرات والتصوير وغيرها مما يعلمه الجميع لكفي في المنع من ذلك.
• لا يحل للمسلمة أن تنزع ثيابها إلا في بيت محارمها، فلا يحل لها حمام عام ولا خاص ، ولا مسبح ولا مركز تجاري.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.