أحاديث طاعة الزوجة لزوجها تحرج الداعيات النسويات
السؤال :
السلام عليكم ..ما صحة الحديث التالي:
لمَّا قدِمَ معاذٌ منَ الشَّامِ سجدَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ ما هذا يا مُعاذُ قالَ أتيتُ الشَّامَ فوافقتُهُم يسجُدونَ لأساقفتِهِم وبطارقتِهِم فوَدِدْتُ في نَفسي أن نفعلَ ذلِكَ بِكَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلا تفعَلوا فإنِّي لو كُنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لغيرِ اللَّهِ لأمَرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها والَّذي نَفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها ولو سألَها نفسَها وَهيَ علَى قتَبٍ لم تمنعْهُ..)
جزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحديث صحيح، فقد روى الطبراني : 6590 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي، وجعفر بن أحمد بن سنان الواسطي، قالا: ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا وهب بن جرير، ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن سراقة بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». [المعجم الكبير للطبراني (7/ 129)].
وهذا صحيح لا أعلم له علة وقد ورد عن عائشة وعن أنس وأبي هريرة وغيرهم..
أما الحديث الذي ذكرتم فقد رواه البزار : «4317- حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي محمد بن سواء، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب.
قال البزار : هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا زيد بن أرقم، ولا نعلم أحدا حدث به، عن سعيد، عن قتادة إلا محمد بن سواء». [مسند البزار = البحر الزخار (10/ 226)].
قلت بل رواه أيضا صدقة ولم يتفرد به محمد بن سواء [المعجم الكبير للطبراني (5/ 208)]. وقد أعل بالاضطراب في الصحابي وليس بعلة، فيأهم كان فلا يضر لأن الكل عدول.
والحديث من غير قصة معاذ صحيح، احتج به كل من الترمذي.[سنن الترمذي (2/ 453 ت بشار)] وابن حبان[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (9/ 470)]. والحاكم. [المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية (4/ 190)] والمنذري وضياء الرحمن والهيثمي والسيوطي والمناوي والألباني ومحققو المسند وشعيب الأرنؤوط.
وقد ورد في طاعة الزوجة لزوجها أحاديث صحيحة كثيرة لا تحوج إلى هذا الحديث، ولا مهرب للنسويات الداعيات، منها :
قوله ﷺ :«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». [صحيح البخاري (4/ 116 ط السلطانية)].
وقوله ﷺ :«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. [صحيح البخاري (7/ 30 ط السلطانية)].
وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها.». [صحيح البخاري (1/ 173 ط السلطانية)]. واستئذانه في العبادة دليل على عظم حقه ووجوب طاعته.
وقال النبي ﷺ:«ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله». [مسند أحمد (32/ 145 ط الرسالة)].
وقال ﷺ:«ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. [سنن الترمذي (3/ 459 ت شاكر)].
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ :«لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه». [السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (8/ 239)]
وقد قالت أمنا الطاهرة للنبي ﷺ :«أتأذن لي أن آتي أبوي؟». [صحيح البخاري (5/ 118 ط السلطانية)]. قال العراقي :«فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها». [طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 58)].
وقال ﷺ : «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط». [صحيح البخاري (1/ 15 ط السلطانية)].
وقال في وراية «إياكن وكفر المنعمين فقلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين أبويها، وتعنس فيرزقها الله عز وجل زوجا، ويرزقها منه مالا، وولدا فتغضب الغضبة فتقول : ما رأيت منه يوما خيرا قط وقال: مرة خيرا قط " (3)». [مسند أحمد (45/ 542 ط الرسالة)].
وعن جابر بن عبد الله، قال: بينا نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت السلام عليك يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، الله رب الرجال ورب النساء، وآدم أبو الرجال وأبو النساء بعثك الله إلى الرجال وإلى النساء، والرجال إذا خرجوا في سبيل الله فقتلوا فأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله وإذا خرجوا لهم من الأجر ما قد علموا ونحن نخدمهم ونجلس فما لنا من الأجر؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئي النساء عني السلام وقولي لهن: إن طاعة الزوج تعدل ما هناك وقليل منكن تفعله حق الرجل زوجته ». [النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 721)].
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
الحديث صحيح، فقد روى الطبراني : 6590 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي، وجعفر بن أحمد بن سنان الواسطي، قالا: ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا وهب بن جرير، ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن سراقة بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». [المعجم الكبير للطبراني (7/ 129)].
وهذا صحيح لا أعلم له علة وقد ورد عن عائشة وعن أنس وأبي هريرة وغيرهم..
أما الحديث الذي ذكرتم فقد رواه البزار : «4317- حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي محمد بن سواء، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب.
قال البزار : هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا زيد بن أرقم، ولا نعلم أحدا حدث به، عن سعيد، عن قتادة إلا محمد بن سواء». [مسند البزار = البحر الزخار (10/ 226)].
قلت بل رواه أيضا صدقة ولم يتفرد به محمد بن سواء [المعجم الكبير للطبراني (5/ 208)]. وقد أعل بالاضطراب في الصحابي وليس بعلة، فيأهم كان فلا يضر لأن الكل عدول.
والحديث من غير قصة معاذ صحيح، احتج به كل من الترمذي.[سنن الترمذي (2/ 453 ت بشار)] وابن حبان[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (9/ 470)]. والحاكم. [المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية (4/ 190)] والمنذري وضياء الرحمن والهيثمي والسيوطي والمناوي والألباني ومحققو المسند وشعيب الأرنؤوط.
وقد ورد في طاعة الزوجة لزوجها أحاديث صحيحة كثيرة لا تحوج إلى هذا الحديث، ولا مهرب للنسويات الداعيات، منها :
قوله ﷺ :«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». [صحيح البخاري (4/ 116 ط السلطانية)].
وقوله ﷺ :«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. [صحيح البخاري (7/ 30 ط السلطانية)].
وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها.». [صحيح البخاري (1/ 173 ط السلطانية)]. واستئذانه في العبادة دليل على عظم حقه ووجوب طاعته.
وقال النبي ﷺ:«ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله». [مسند أحمد (32/ 145 ط الرسالة)].
وقال ﷺ:«ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. [سنن الترمذي (3/ 459 ت شاكر)].
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ :«لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه». [السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (8/ 239)]
وقد قالت أمنا الطاهرة للنبي ﷺ :«أتأذن لي أن آتي أبوي؟». [صحيح البخاري (5/ 118 ط السلطانية)]. قال العراقي :«فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها». [طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 58)].
وقال ﷺ : «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط». [صحيح البخاري (1/ 15 ط السلطانية)].
وقال في وراية «إياكن وكفر المنعمين فقلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين أبويها، وتعنس فيرزقها الله عز وجل زوجا، ويرزقها منه مالا، وولدا فتغضب الغضبة فتقول : ما رأيت منه يوما خيرا قط وقال: مرة خيرا قط " (3)». [مسند أحمد (45/ 542 ط الرسالة)].
وعن جابر بن عبد الله، قال: بينا نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت السلام عليك يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، الله رب الرجال ورب النساء، وآدم أبو الرجال وأبو النساء بعثك الله إلى الرجال وإلى النساء، والرجال إذا خرجوا في سبيل الله فقتلوا فأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله وإذا خرجوا لهم من الأجر ما قد علموا ونحن نخدمهم ونجلس فما لنا من الأجر؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئي النساء عني السلام وقولي لهن: إن طاعة الزوج تعدل ما هناك وقليل منكن تفعله حق الرجل زوجته ». [النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 721)].
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.