والدها يمنعها لبس النقاب

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 لي صديقة منتقبة و والدها يخيرها بين عائلتها و بين النقاب 
و قال لها لو اخترتي النقاب فَأنت لا بنتي ولا ليك عيشة معي. 
ماذا تفعل؟.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أولا : لا يحل لأحد أن يعترض على شعائر الله، ومن فعل ذلك يأثم، عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ  قال:  «لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد ، فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن، فقال عبد الله:  أحدثك عن رسول الله ﷺ وتقول هذا "، قال: فما كلمه ‌عبد ‌الله ‌حتى ‌مات». [مسند أحمد (8/ 527 ط الرسالة)]. فغضب ابن عمر لقول ابنه لأنه عارض ما ورد عن النبي ﷺ وهو في أمر ليس بواجب.

وعن ‌عبد الله بن مغفل : «أنه رأى رجلا يخذف، فقال له: لا تخذف؛ فإن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف ‌وأنت ‌تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.». [صحيح البخاري (7/ 86 ط السلطانية)].
فعلى الأولياء الحذر من التعرض لأحكام الله، والواجب الوقوف بجانبهن لهذا الخير الكبير.

-    ثانيا : ليس من الحكمة أن تلبس الفتاة النقاب دون رضا أهلها، فهذا تصرف غير سليم، لأنها ضعيفة وهم أقوياء ولأنها لا تطيق مخالفتهم وما يصدر من ردة فعل أشد مما قد يحصل بعدم لبسها للنقاب،  وإن كانت مخالفتهم في هذا ليست عقوقا لكن قد تكون النتائج عكس ما يراد، فكثيرات نعرفهن لبسنه ثم خلعنه جبرا، ومنهن من طردت من البيت وكل هذا لا يقبل.
فالمطلوب ممن حصل لها هذا أن تتجنب الصراع مع الأهل وتنصح لهم باللين والخير حتى يقتنعوا وتقلل من الخروج إلا لحاجة ملحة وتعوض ذلك وتخفف بلبس الكمامة لحين أن يتيسر لها النقاب دون نتائج عكسية.

فلتحرص على النصح والبيان، ولو كان لبسه لن يجر عليها مصائب عظيمة لبسته وتحتسب الأذى، أما لو وصل الأمر لحد الطرد والضرر فليس من الحكمة الصراع مع الأهل، فتسل الله الخير وتأجل أمر لبسه. ولتوازن بين المصالح والمفاسد.

المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.