مسح المرفقين في التيمم
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في قناة السادسة قبل الاذان ظهر فقيه يتيم ضرب ومسح وجهه اولا ثم ضرب ومسح كلتا يديه ولكن ليس الا الكوعين وانما الا المرفقين وأنا وعائلتي إذا تيممنا لعذر نتيمم الا الكوعين وليس الا المرفقين هل طريقنا في التيمم خطأ..
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيته هو صفة التيمم عند المالكية، وصفته : ضربة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين وجوبا، وضربة يمسح بها يديه إلى مرفقيه.
وقد اختلف العلماء هل المسح إلى المرفقين واجب أم سنة؟. ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلوب في اليدين هو مسحهما إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء. لقيام التيمم مقام الوضوء فيحمل التيمم على الوضوء ويقاس عليه.
ولقول ربنا : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: 43] . والآية مطلقة دون تحديد الكوع. وعن نافع، أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله «فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه، ويديه إلى المرفقين ثم صلى». [موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 56 ت عبد الباقي)].
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفرض مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين، ومن الكوعين إلى المرفقين سنة. عن عمار قوله :«فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه». [صحيح البخاري (1/ 75 ط السلطانية)].
• الفرض هو مسك اليدين إلى الكعين، أما المرفقين فمحل خلاف، والظاهر أن ذلك سنة غير واجب وهو قول المالكية.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
ما رأيته هو صفة التيمم عند المالكية، وصفته : ضربة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين وجوبا، وضربة يمسح بها يديه إلى مرفقيه.
وقد اختلف العلماء هل المسح إلى المرفقين واجب أم سنة؟. ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلوب في اليدين هو مسحهما إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء. لقيام التيمم مقام الوضوء فيحمل التيمم على الوضوء ويقاس عليه.
ولقول ربنا : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: 43] . والآية مطلقة دون تحديد الكوع. وعن نافع، أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله «فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه، ويديه إلى المرفقين ثم صلى». [موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 56 ت عبد الباقي)].
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفرض مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين، ومن الكوعين إلى المرفقين سنة. عن عمار قوله :«فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه». [صحيح البخاري (1/ 75 ط السلطانية)].
• الفرض هو مسك اليدين إلى الكعين، أما المرفقين فمحل خلاف، والظاهر أن ذلك سنة غير واجب وهو قول المالكية.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.