اتباع النساء للجنازة

السؤال :

السلام عليكم سيدي قاسم،
ماحكم اتباع النساء للجنائز وحضورهن للدفن؟
وجااكم الله خيراً.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.

عن ‌أم عطية رضي الله عنها قالت: «‌نهينا ‌عن ‌اتباع ‌الجنائز، ولم يعزم علينا.». [صحيح البخاري (2/ 78 ط السلطانية)].

واختلف العلماء في هذا النهي :
 فقيل هو نهي تحريم وهو مذهب الحنفية، وعن الشعبي قال: «خروج النساء على الجنائز بدعة». [مصنف عبد الرزاق (4/ 184 ط التأصيل الثانية)].
ودليلهم  حديث الباب وكذا ما رواه ابن ماجه : 1578 - حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسرائيل، عن إسماعيل بن سلمان، عن دينار أبي عمر، عن ابن الحنفية، عن علي، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نسوة جلوس، فقال: «ما يجلسكن» قلن: ننتظر الجنازة، قال: «هل تغسلن» قلن: لا، قال: «هل تحملن» ، قلن: لا، قال: «هل تدلين فيمن يدلي» ، قلن: لا، قال: «فارجعن ‌مأزورات ‌غير ‌مأجورات». [سنن ابن ماجه (1/ 502 ت عبد الباقي)]. ولكنه حديث ضعيف، لضعف إسماعيل بن سلمان ودينار أبي عمر الأسدي.
ولقوله ﷺ لفاطمة : «ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟»، فقالت: أتيت يا رسول الله، أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلعلك ‌بلغت ‌معهم ‌الكدى؟»، قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال: «لو ‌بلغت ‌معهم ‌الكدى» فذكر تشديدا في ذلك. [سنن أبي داود (3/ 192 ت محيي الدين عبد الحميد)]. لكنه حديث ضعيف أيضا.

وقيل النهي  للكراهة وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأبو أمامة، وكره ذلك مسروق، والحسن، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وكان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج مع الجنائز. [الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 387)]. ودليلهم قول أم عطية «‌ولم ‌يعزم ‌علينا» فقالوا معناه نهينا نهيا شديدا غير محتم ومعناه كراهة تنزيه ليس بحرام. [المجموع شرح المهذب (5/ 277 ط المنيرية)]

وقيل هو مباح، وهو قول الحسن البصري وقول الإمام مالك في العجوز لا الشابة، ودليل هذا حديث  محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌دعها ‌يا ‌عمر، «فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب». [سنن ابن ماجه (1/ 505 ت عبد الباقي)]. لكنه حديث ضعيف للانقطاع بين عمرو بن عطاء وبين أبي هريرة.

•    الذي نراه أن اتباع الجنائز للنساء مكروه، ويكون حراما إن كُن مختلطات بالرجال أو متبرجات أو نائحات.

المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.