بول الصبي والجارية
السؤال :
السلام عليكم كيف حالك شيخي الفاضل . امرأة عندها ولد عمره أقل من سنة واحدة وهو يبول على أمه فماذا تفعل من أجل الصلاة.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
من الأفضل أن نذكر لك الأمور المتعلقة ببول الصبي :
- بول الصبي نجس عند عامة الفقهاء، لأنه لا فرق بين بول الكبير والصغير، إلا من خالفهم كالظاهرية وابن حزم، قالوا هو طاهر، عن أم قيس بنت محصن، «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله». [صحيح البخاري (1/ 54 ط السلطانية)]. وحقيق لا دليل فيه على أنه ليس بنجس، بل هو نجس وإنما نجاسة مخففة.
- بول الصبي الصغير الذي لم يطعم، بول يكتفي فيه بالرش، والذي للحديث الذي ذكرناه قبلا.
- اختلف العلماء، هل الأنثى كالذكر في هذا؟. فقال الحنفية والمالكية لا فرق بينهما الجميع يرش، والظهار أنه بينهما فرق، للحديث أبي السمح:«يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام"». [سنن أبي داود (1/ 280 ت الأرنؤوط)].
- اختلف العلماء، متى يعفى عن بول الصبي ويكتفى فيه بالرش؟ قيل ما لم يطعم شيئا غير حليب أمه، وقيل حليبها والعسل، وقيل المقصوم ما لم يشتهي الطعام كما قال ابن القيم:«وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا به». [تحفة المودود بأحكام المولود (ص217 ت الأرنؤوط)].
- اختلفوا في العلة في التفريق بين بول الذكر والأنثى، فقيل :فبول الغلام يخرج بقوة فينتشر فيشق غسله، ولذلك تسومح فيه، أما بول الأنثى فيكون مجتمعا فيسهل غسله. وقال الشافعي قولا غير هذا، فقال :«لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قال: قلت: لا. قال: إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير! فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم». [سنن ابن ماجه (1/ 331 ت الأرنؤوط)]. وحقيقة هذا لا يصح فيه شيء، وقول الشافعي يصدق حتى على الكبير.
الحاصل : أن بول الطفل الذكر الصغير يرش، أما الأنثى فيغسل، إلا الملكية فقالوا لا فرق بينهما. وينتهي ذلك حينما يصير الطفل ينظر إلى الطعام ويعرفه. فبما طفلك لا يشتهي الطعام ولا ينظر إليه ولا يعرفه فلا يضر ذلك، فإن بل اكتفيت برش مكان البول.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
بارك الله فيكم.
من الأفضل أن نذكر لك الأمور المتعلقة ببول الصبي :
- بول الصبي نجس عند عامة الفقهاء، لأنه لا فرق بين بول الكبير والصغير، إلا من خالفهم كالظاهرية وابن حزم، قالوا هو طاهر، عن أم قيس بنت محصن، «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله». [صحيح البخاري (1/ 54 ط السلطانية)]. وحقيق لا دليل فيه على أنه ليس بنجس، بل هو نجس وإنما نجاسة مخففة.
- بول الصبي الصغير الذي لم يطعم، بول يكتفي فيه بالرش، والذي للحديث الذي ذكرناه قبلا.
- اختلف العلماء، هل الأنثى كالذكر في هذا؟. فقال الحنفية والمالكية لا فرق بينهما الجميع يرش، والظهار أنه بينهما فرق، للحديث أبي السمح:«يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام"». [سنن أبي داود (1/ 280 ت الأرنؤوط)].
- اختلف العلماء، متى يعفى عن بول الصبي ويكتفى فيه بالرش؟ قيل ما لم يطعم شيئا غير حليب أمه، وقيل حليبها والعسل، وقيل المقصوم ما لم يشتهي الطعام كما قال ابن القيم:«وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا به». [تحفة المودود بأحكام المولود (ص217 ت الأرنؤوط)].
- اختلفوا في العلة في التفريق بين بول الذكر والأنثى، فقيل :فبول الغلام يخرج بقوة فينتشر فيشق غسله، ولذلك تسومح فيه، أما بول الأنثى فيكون مجتمعا فيسهل غسله. وقال الشافعي قولا غير هذا، فقال :«لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قال: قلت: لا. قال: إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير! فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم». [سنن ابن ماجه (1/ 331 ت الأرنؤوط)]. وحقيقة هذا لا يصح فيه شيء، وقول الشافعي يصدق حتى على الكبير.
الحاصل : أن بول الطفل الذكر الصغير يرش، أما الأنثى فيغسل، إلا الملكية فقالوا لا فرق بينهما. وينتهي ذلك حينما يصير الطفل ينظر إلى الطعام ويعرفه. فبما طفلك لا يشتهي الطعام ولا ينظر إليه ولا يعرفه فلا يضر ذلك، فإن بل اكتفيت برش مكان البول.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.