أكل الحلزون
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا عندي سؤال جزاكم الله خيرا.
بنسبة لأكل الحلزون (الببوش ) هناك بعض الناس يقول أن الحلزون البري حرام اكله والبحري حلال هل هاذا صحيح وزاكم الله خيرا.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
اختلف أهل العلم في حكم أكل الحلزون :
القول الأول : نص المالكية على جواز أكل الحلزون إن سلق أو شوي، ففي المدونة «سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟. قال : أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأسا، وما وجد منه ميتا فلا يؤكل». [المدونة (1/ 542)]. واستدلوا :
- قال ربنا ﴿هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ لَكُم مَّا فِی ٱلۡأَرۡضِ جَمِیعࣰا ﴾ [البقرة: 29]. فالأصل في الأشياء الإباحة ولا دليل على التحريم.
ورد عليهم بأن النصوص دلت على غير ما ذكرتم وستأتي.
-قال ﷺ «أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال». [سنن ابن ماجه (2/ 1102 ت عبد الباقي)] .
فقاسوا الحلزون على الجراد، فالجراد لا دم له فكل ما لا دم له فهو مباج.قال الباجي «إذا ثبت ذلك فحكم الحلزون حكم الجراد». [المنتقى شرح الموطأ (3/ 110)].
ورد عليهم بان هذا القياس يحتاج لعلة، فما هي علة جواز الجراد؟. ثم هذا قياس مع النص فهو قال:"ميتتان" لا ثلاث، ثم يشمل هذا كل الحشرات التي لا دم لها على القول ان العلة هي النفس السائلة.
القول الثاني أن الحلزون حرام وهو مذهب ابن حزم، وظاهر كلام الشافعية والحنفية والحنابلة الذين يحرمون الحشرات عموما واستدلوا :
- أنها ميتة، والميتة حرام، والحيوان إنما يحل بالذكاة وهذه لا سبيل لذكاتها فحرمت لقول الله {إلا ما ذكيتم}.قال ابن حزم: «وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو لصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله -: فهو حرام، لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى». [المحلى بالآثار (6/ 76)]
ورد بأن هذا ليس على عمومه كالحوت والجراد فلا يحتاج إلى تذكية، بل وقد نعتبر سلقه تذكية، كقوله ﷺ «ذكاة الجنين ذكاة أمه.». [سنن أبي داود (3/ 63 ط مع عون المعبود)].
- قال ربنا ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ﴾ [المائدة: 3]. ومن يجعلها في ماء يخنقها فتكون في حكم المنخنقة، قال القرطبي «هي التي تموت خنقا، وهو حبس النفس سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه». [تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (6/ 48)].
ورد عليهم بأن لا دم لها فكيف تقولون انها تخنق؟ وقال بعضهم انها لا تتنفس.[راجع : القول المامون في حكم الحلزون].
قلت : والقول بأنها لا تتنفس قول قديم عجيب غير علمي.
- قال ربنا ﴿وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَٰتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡخَبَٰئِثَ ﴾ [الأعراف: 157]. وهو مستخبث ويعافه كثير من الناس.
ورد عليهم بان ما يكون عند قوم خبيثا قد يكون طيبا عند آخرين، فعن خالد بن الوليد أنه النبي ﷺ امتنع عن أكل الضب وقال: « لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي.». [صحيح البخاري (7/ 71 ط السلطانية)].
وأنت ترى أدلة الفقهاء وأن الأمر ليس بتلك البساطة التي يتصورها البعض، والعلماء يختلفون باختلاف الدليل. فمن كان من أهل التقليد قلد مذهب بلده ومن كان ينظر في الأدلة فهي أمامه.
والذي نراه أنه لا يحل البري منه، أما البحري فلا إشكال في جوازه.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
بارك الله فيكم.
اختلف أهل العلم في حكم أكل الحلزون :
القول الأول : نص المالكية على جواز أكل الحلزون إن سلق أو شوي، ففي المدونة «سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟. قال : أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأسا، وما وجد منه ميتا فلا يؤكل». [المدونة (1/ 542)]. واستدلوا :
- قال ربنا ﴿هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ لَكُم مَّا فِی ٱلۡأَرۡضِ جَمِیعࣰا ﴾ [البقرة: 29]. فالأصل في الأشياء الإباحة ولا دليل على التحريم.
ورد عليهم بأن النصوص دلت على غير ما ذكرتم وستأتي.
-قال ﷺ «أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال». [سنن ابن ماجه (2/ 1102 ت عبد الباقي)] .
فقاسوا الحلزون على الجراد، فالجراد لا دم له فكل ما لا دم له فهو مباج.قال الباجي «إذا ثبت ذلك فحكم الحلزون حكم الجراد». [المنتقى شرح الموطأ (3/ 110)].
ورد عليهم بان هذا القياس يحتاج لعلة، فما هي علة جواز الجراد؟. ثم هذا قياس مع النص فهو قال:"ميتتان" لا ثلاث، ثم يشمل هذا كل الحشرات التي لا دم لها على القول ان العلة هي النفس السائلة.
القول الثاني أن الحلزون حرام وهو مذهب ابن حزم، وظاهر كلام الشافعية والحنفية والحنابلة الذين يحرمون الحشرات عموما واستدلوا :
- أنها ميتة، والميتة حرام، والحيوان إنما يحل بالذكاة وهذه لا سبيل لذكاتها فحرمت لقول الله {إلا ما ذكيتم}.قال ابن حزم: «وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو لصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله -: فهو حرام، لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى». [المحلى بالآثار (6/ 76)]
ورد بأن هذا ليس على عمومه كالحوت والجراد فلا يحتاج إلى تذكية، بل وقد نعتبر سلقه تذكية، كقوله ﷺ «ذكاة الجنين ذكاة أمه.». [سنن أبي داود (3/ 63 ط مع عون المعبود)].
- قال ربنا ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ﴾ [المائدة: 3]. ومن يجعلها في ماء يخنقها فتكون في حكم المنخنقة، قال القرطبي «هي التي تموت خنقا، وهو حبس النفس سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه». [تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (6/ 48)].
ورد عليهم بأن لا دم لها فكيف تقولون انها تخنق؟ وقال بعضهم انها لا تتنفس.[راجع : القول المامون في حكم الحلزون].
قلت : والقول بأنها لا تتنفس قول قديم عجيب غير علمي.
- قال ربنا ﴿وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَٰتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡخَبَٰئِثَ ﴾ [الأعراف: 157]. وهو مستخبث ويعافه كثير من الناس.
ورد عليهم بان ما يكون عند قوم خبيثا قد يكون طيبا عند آخرين، فعن خالد بن الوليد أنه النبي ﷺ امتنع عن أكل الضب وقال: « لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي.». [صحيح البخاري (7/ 71 ط السلطانية)].
وأنت ترى أدلة الفقهاء وأن الأمر ليس بتلك البساطة التي يتصورها البعض، والعلماء يختلفون باختلاف الدليل. فمن كان من أهل التقليد قلد مذهب بلده ومن كان ينظر في الأدلة فهي أمامه.
والذي نراه أنه لا يحل البري منه، أما البحري فلا إشكال في جوازه.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.