اتباع الجنازة بالذكر
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم.
ما قولكم في ما نراه في اتباع الجنائز بالذكر؟.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة : «جرت عادة المغاربة على اتباع الجنائز بالذكر وقولهم (لا إله إلا الله محمد رسول الله). وقد عده كبار المالكية من البدع، وألف فيه بعض الفقهاء المغاربة كتابا».اهـ.
ذهب العلماء إلى أن هذا غير مشروع، فعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار». [سنن أبي داود (3/ 176 ط مع عون المعبود)].
و «عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز وعند الذكر ». [مصنف ابن أبي شيبة (6/ 513 ت الحوت)].
وقد سئل أبو سعيد بن لب المالكي : «عما يفعله الناس في جنائزهم حين حملها من جهرهم بالتهليل والتصلية والتبشير والتنذير ونحو ذلك على صوت واحد أمام الجنازة, كيف حكم ذلك في الشرع؟.
فكان جوابه:"السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار.. وذكر أن مطرفا كان يلقى الرجل من إخوته في الجنازة وعسى أن يكون غائبا فما يزيد على التسليم يعرض عنه اشتغالا بما هو فيه, فهكذا كان السلف الصالح, واتباعهم سنة ومخالتهم بدعة. وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل صالح مرغب فيه في الجملة, لكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال, وتخصيص يختلف بختلاف الأحوال, والصلاة وإن كانت مناجاة الرب وفي ذلك قرة عين العبد تدخل في اوقات تحت ترجمة الكراهة والمنع. أن لله يحكم ما يريد».[المعيار المعرب.للونشريسي].
وفيه: «و منها الجهر بالذكر أمام الجنازة على صوت واحد ، لأن ذكر الله تعالى و الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم من أفضل الأعمال و جميعه حسن ، لكن للشارع وظائف رتبها و أذكار عينها في أوقات ، فوضع وظيفة موضع أخرى بدعة ، و إقرار الوظائف في محلها سنة ، و تلقي وظائف الأعمال ، هو من الاتباع للسلف في الأوامر و النواهي و الأحوال . و المتلقى من الأعمال في حمل الجنائز إنما هو الصمت و التفكر و الاعتبار ، و تبديل هذه الوظيفة بغيرها تشريع ، و من البدع في الدين ، و قد قيل في قوله تعالى : { فلا تزكوا أنفسكم } إنه نهي عن أن يزكي ميته بذلك الفعل من قبل نفسه ليعتقد ذلك له و لميته».
وللعلامة الرهوني المغربي المالكي كتاب رد فيه عمن يذكرون الله بالتهليل حال الجنازة، وذلك أنه توفي والده فأمرهم بترك التهليل وقراءة البردة، فلمزه بعضهم وقال متعصبهم: «تركه بلا غسل أخف من ترك التهليل على جنازته». فألف العلامة الرهوني كتابا للرد على من أباح التهليل وسماه (التحصن والمنعة). بين فيه أن السنة هي السكون حال اتباعها وأن الجهر بالذكر بدعة منكرة يحذر منها.
وللعلامة النتيفي المغربي المالكي كتاب (القول الفائز في نفي التهليل وراء الجنائز) ينكر فيه بدعة التهليل وراء الجنائز ورد فيه عن شبه من أجازها.فراجعه.
وقال ابن الحاج المالكي: «وينهى المؤذنين عما أحدثوه من مشيهم أمام الجنائز ورفعهم أصواتهم بالتكبير كتكبير العيد فإن فعل ذلك أمام الجنائز بدعة قريبة العهد بالحدوث كان أول من أحدثها وال من الولاة قريب العهد جدا أحدثها على جنازة كانت له، ثم سرى ذلك إلى أن فعله بعض من له الرياسة في الدولة ثم انتشر ذلك وشاع حتى صار عند الناس أن من لم يفعله ما قام بحق ميته، ويا ليته لو وقف الأمر على هذا الحد لكن زادوا على ذلك اعتقادهم أنهم في طاعة وخير وبركة، وهم في الحقيقة على ضد ما يظنون، وقد تقدم أن المؤذن يكون متصفا بالديانة والأمانة ومن اتصف بالبدعة فقد تعذر وصفه بذلك». [المدخل لابن الحاج (2/ 263)].
وقال النووي الشافعي :«واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم: السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوتا بقراءة، ولا ذكر، ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترن بكثرة من يخالفه». [الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص160)].
قال البهوتي الحنبلي «ويكره رفع الصوت والضجة عند رفعها) لأنه محدث (وكذا) رفع الصوت (معها) أي: مع الجنازة (ولو بقراءة أو ذكر) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن تتبع الجنازة بصوت أو نار"». [كشاف القناع (4/ 180 ط وزارة العدل)].
قال الشرنبلالي الحنفي :«ويكره رفع الصوت1 بالذكر" والقرآن وعليهم الصمت». [مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص224)].
وقد يقول بعضهم في هذا مصلحة وهي شغل انشغال الناس بالذكر عن اللغط، وقد رد العلامة المغربي المالكي النتيفي هذا وقال: «لو سلمنا انهم لا يمتثلون إذا امروا بالاعتبار، ويمتثلون إذا امروا بالتهليل.
لقلنا : الآمر إذا كان ذا سلطة يردهم بها عن المحرم إلى التهليل، فليردهم بها إلى ما هو سنة.. ونقول : كون التهليل يشغلهم عما لا ينبغي في ذلك الموطن لا يسلم. لأن الذكر اللساني إذا لم يواطئ القلبي لا يكون شاغلا للنفس عن هواها».[راجع : القول الفائز].
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة : «جرت عادة المغاربة على اتباع الجنائز بالذكر وقولهم (لا إله إلا الله محمد رسول الله). وقد عده كبار المالكية من البدع، وألف فيه بعض الفقهاء المغاربة كتابا».اهـ.
ذهب العلماء إلى أن هذا غير مشروع، فعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار». [سنن أبي داود (3/ 176 ط مع عون المعبود)].
و «عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز وعند الذكر ». [مصنف ابن أبي شيبة (6/ 513 ت الحوت)].
وقد سئل أبو سعيد بن لب المالكي : «عما يفعله الناس في جنائزهم حين حملها من جهرهم بالتهليل والتصلية والتبشير والتنذير ونحو ذلك على صوت واحد أمام الجنازة, كيف حكم ذلك في الشرع؟.
فكان جوابه:"السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار.. وذكر أن مطرفا كان يلقى الرجل من إخوته في الجنازة وعسى أن يكون غائبا فما يزيد على التسليم يعرض عنه اشتغالا بما هو فيه, فهكذا كان السلف الصالح, واتباعهم سنة ومخالتهم بدعة. وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل صالح مرغب فيه في الجملة, لكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال, وتخصيص يختلف بختلاف الأحوال, والصلاة وإن كانت مناجاة الرب وفي ذلك قرة عين العبد تدخل في اوقات تحت ترجمة الكراهة والمنع. أن لله يحكم ما يريد».[المعيار المعرب.للونشريسي].
وفيه: «و منها الجهر بالذكر أمام الجنازة على صوت واحد ، لأن ذكر الله تعالى و الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم من أفضل الأعمال و جميعه حسن ، لكن للشارع وظائف رتبها و أذكار عينها في أوقات ، فوضع وظيفة موضع أخرى بدعة ، و إقرار الوظائف في محلها سنة ، و تلقي وظائف الأعمال ، هو من الاتباع للسلف في الأوامر و النواهي و الأحوال . و المتلقى من الأعمال في حمل الجنائز إنما هو الصمت و التفكر و الاعتبار ، و تبديل هذه الوظيفة بغيرها تشريع ، و من البدع في الدين ، و قد قيل في قوله تعالى : { فلا تزكوا أنفسكم } إنه نهي عن أن يزكي ميته بذلك الفعل من قبل نفسه ليعتقد ذلك له و لميته».
وللعلامة الرهوني المغربي المالكي كتاب رد فيه عمن يذكرون الله بالتهليل حال الجنازة، وذلك أنه توفي والده فأمرهم بترك التهليل وقراءة البردة، فلمزه بعضهم وقال متعصبهم: «تركه بلا غسل أخف من ترك التهليل على جنازته». فألف العلامة الرهوني كتابا للرد على من أباح التهليل وسماه (التحصن والمنعة). بين فيه أن السنة هي السكون حال اتباعها وأن الجهر بالذكر بدعة منكرة يحذر منها.
وللعلامة النتيفي المغربي المالكي كتاب (القول الفائز في نفي التهليل وراء الجنائز) ينكر فيه بدعة التهليل وراء الجنائز ورد فيه عن شبه من أجازها.فراجعه.
وقال ابن الحاج المالكي: «وينهى المؤذنين عما أحدثوه من مشيهم أمام الجنائز ورفعهم أصواتهم بالتكبير كتكبير العيد فإن فعل ذلك أمام الجنائز بدعة قريبة العهد بالحدوث كان أول من أحدثها وال من الولاة قريب العهد جدا أحدثها على جنازة كانت له، ثم سرى ذلك إلى أن فعله بعض من له الرياسة في الدولة ثم انتشر ذلك وشاع حتى صار عند الناس أن من لم يفعله ما قام بحق ميته، ويا ليته لو وقف الأمر على هذا الحد لكن زادوا على ذلك اعتقادهم أنهم في طاعة وخير وبركة، وهم في الحقيقة على ضد ما يظنون، وقد تقدم أن المؤذن يكون متصفا بالديانة والأمانة ومن اتصف بالبدعة فقد تعذر وصفه بذلك». [المدخل لابن الحاج (2/ 263)].
وقال النووي الشافعي :«واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم: السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوتا بقراءة، ولا ذكر، ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترن بكثرة من يخالفه». [الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص160)].
قال البهوتي الحنبلي «ويكره رفع الصوت والضجة عند رفعها) لأنه محدث (وكذا) رفع الصوت (معها) أي: مع الجنازة (ولو بقراءة أو ذكر) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن تتبع الجنازة بصوت أو نار"». [كشاف القناع (4/ 180 ط وزارة العدل)].
قال الشرنبلالي الحنفي :«ويكره رفع الصوت1 بالذكر" والقرآن وعليهم الصمت». [مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص224)].
وقد يقول بعضهم في هذا مصلحة وهي شغل انشغال الناس بالذكر عن اللغط، وقد رد العلامة المغربي المالكي النتيفي هذا وقال: «لو سلمنا انهم لا يمتثلون إذا امروا بالاعتبار، ويمتثلون إذا امروا بالتهليل.
لقلنا : الآمر إذا كان ذا سلطة يردهم بها عن المحرم إلى التهليل، فليردهم بها إلى ما هو سنة.. ونقول : كون التهليل يشغلهم عما لا ينبغي في ذلك الموطن لا يسلم. لأن الذكر اللساني إذا لم يواطئ القلبي لا يكون شاغلا للنفس عن هواها».[راجع : القول الفائز].
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.