استبدال القديم بالجديد مع دفع الفارق (الروبريز). الحلال والحرام.

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم شراء هاتف أو سيارة بالتبادل مع الاتفاق على دفع زيادة مال لمن يملك البضاعة أفضل؟.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.

•  الخلاصة : «الربا يكون في الذهب والفضة وكل ما هو ثمن للأشياء، وكذا في المطعومات..  فاستبدال غير هذه الأمور مع الزيادة في ثمنها لا يكون ربا. فاستبدال هاتف بهاتف أو سيارة بسيارة.. مع دفع الفارق ليس ربا. وإنما هو ربا فيما يفعله الناس من استبدال ذهب قديم بذهب جديد مع دفع الفارق».اهـ.

لا بد من التفريق بين ما يجري فيه الربا وبين ما لا يجري فيه، فهذا الذي ذكرت مباح لأن السيارة والثلاجة والقلم.. أمور لا يجري فيها الربا. عكس الذهب والفضة والأوراق المالية.. فهذه يجري فيها الربا.
 وبيان ذلك أن رسول الله ﷺ قال : الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، ‌فبيعوا ‌كيف شئتم، إذا كان يدا بيد .». [صحيح مسلم (5/ 44 ط التركية)].
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، هل هو مثال أم محصور في هذه الأصناف؟. فمذهب الظاهرية أن الربا خاص بهذه الأصناف ولا يتعداها. ومذهب الحنفية والحنابلة أن الربا يدخل في الذهب والفضة وكل ما هو موزون، أي يمكن وزنه بالميزان.
ومذهب الشافعية أن الربا يكون في الذهب والفضة وكل ما هو ثمن لشيء وكل ما هو طعم، أي يمكن أن كون طعاما.
ومذهب المالكية الذهب والفضة وكل ما يذخر ويقتات كالقمح والبر ونحوهما..

فهذه المعاملة لا شيء فيها ولا علاقة لها بالربا، ففي المدونة :«إذا باعه ‌عرضا ‌بعرض ‌واشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير كالئة فهو حلال». [المدونة (3/ 75)].

 فتبين لك من خلال هذا أن (الروبريز) ليس بحرام إن كان في مثل الهواتف ونحوها.. وإنما يكون محرما فيما يجري فيه الربا الذهب والفضة والأوراق المالية أو التمور..

المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.