حكم التصرف في هدية المولود (الزرورة).
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ .
ما حكم التصرف في المال الذي يقدم هدية لأحد الوالدين أو كليهما بمناسبة ازدياد مولود جديد خاصة حين يقول صاحب الهدية أن المال لفلان (يقصد المولود) أو اشتروا به شيئا له. هل يحرم التصرف في المال في الأمور الخاصة بالوالدين أو أحدهما ؟.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة : «المال المقدم لا يخلو : أن يكون للوالدين، فهو لهما. أو يكون للمولود فهو له، وفي هذه الحالة يجوز للأب التصرف فيه فيما يصلح حال الابن أو إذا كان فقيرا ويحتاجه. واختلفوا في الأم، والظاهر أنه لا حق لها فيه إلا بإذن الأب، أو إذا كانت هي الوصية حال وفاته».
(الزرورة) مصطلح مغربي يقصد به الهدية التي تقدم بمناسبة الولادة، أو الختان.. وهناك عادة أخرى وهي إعطاء المال للصغار في الأعياد.
وهذا المال المدفوع لا يخلو من حالين :
- الحال الأولى : أن يدفع للوالدين فهو لهما، وهذا ظاهر لا إشكال فيه.
- الحال الثاني : أن يدفع للمولود، فالأصل أنه له وملكه، ويفرق ما دفع للوالدين وما دفع للمولود بالنص أو بالعرف.
وللأب أن يأخذ من هذا المال عند الحاجة إليه أو صرفه فيما يخص المولود، لأن الأب هو ولي المولود، وهو أدرى بمصلحته في الأصل، فقد قال النبي ﷺ :«ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئا». [مسند أحمد (41/ 426 ط الرسالة)]. و«عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي ﷺ يخاصم أباه، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد اجتاح مالي؟ فقال رسول الله ﷺ: " أنت، ومالك لأبيك». [مسند أحمد (11/ 503 ط الرسالة)].
أما عن الأم ففي أخذها مال الصبي خلاف على قولين :
- القول الأول : ليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه؛ لأن الخبر ورد في الأب، ولا يصح قياس غير الأب عليه، لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا، وله شفقة تامة، وحق متأكد، ولا يسقط ميراثه بحال. والأم لا تأخذ؛ لأنها لا ولاية لها». [المغني لابن قدامة (8/ 276 ت التركي)].
- القول الثاني : أنها كالأب تأخذ عند حاجتها، فعن جابر بن عبد الله :«يأخذ الأب، والأم من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما». [المحلى بالآثار (6/ 385)]. وفي المدونة :« قال ابن شهاب : ..إلا أن يحتاج الأب أو الأم فتضع يدها مع يده، وقاله عطاء بن أبي رباح. ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما إلا بإذنهما وقال عطاء بن أبي رباح مثله». [المدونة (2/ 265)].
والظاهر أن الأحق بمال الولد والده لأنه هو صاحب الولاية فيأخذ منه لفقر أو نفقته فيما يصلح حال المولود، ويجوز للأم التصرف بإذن الأب أو إذا كانت هي الوصية في حال وفاة الوالد.
وننبه على أن الأب لا يحل له أخذ مال ابنه البالغ بإطلاق، إنما يجوز إذا كان الولد لا ينفق على والده، قال البيهقي :«من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث، ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه، فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله». [السنن الكبير للبيهقي (16/ 86 ت التركي)]. وهذا لعموم النصوص كقوله ﷺ :«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه». [سنن الدارقطني (3/ 424)]. كما أن الأم التي لا ينفق عليها ولدها فلها الحق في ماله، لأن نفقتها تجب على ابنها.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة : «المال المقدم لا يخلو : أن يكون للوالدين، فهو لهما. أو يكون للمولود فهو له، وفي هذه الحالة يجوز للأب التصرف فيه فيما يصلح حال الابن أو إذا كان فقيرا ويحتاجه. واختلفوا في الأم، والظاهر أنه لا حق لها فيه إلا بإذن الأب، أو إذا كانت هي الوصية حال وفاته».
(الزرورة) مصطلح مغربي يقصد به الهدية التي تقدم بمناسبة الولادة، أو الختان.. وهناك عادة أخرى وهي إعطاء المال للصغار في الأعياد.
وهذا المال المدفوع لا يخلو من حالين :
- الحال الأولى : أن يدفع للوالدين فهو لهما، وهذا ظاهر لا إشكال فيه.
- الحال الثاني : أن يدفع للمولود، فالأصل أنه له وملكه، ويفرق ما دفع للوالدين وما دفع للمولود بالنص أو بالعرف.
وللأب أن يأخذ من هذا المال عند الحاجة إليه أو صرفه فيما يخص المولود، لأن الأب هو ولي المولود، وهو أدرى بمصلحته في الأصل، فقد قال النبي ﷺ :«ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئا». [مسند أحمد (41/ 426 ط الرسالة)]. و«عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي ﷺ يخاصم أباه، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد اجتاح مالي؟ فقال رسول الله ﷺ: " أنت، ومالك لأبيك». [مسند أحمد (11/ 503 ط الرسالة)].
أما عن الأم ففي أخذها مال الصبي خلاف على قولين :
- القول الأول : ليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه؛ لأن الخبر ورد في الأب، ولا يصح قياس غير الأب عليه، لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا، وله شفقة تامة، وحق متأكد، ولا يسقط ميراثه بحال. والأم لا تأخذ؛ لأنها لا ولاية لها». [المغني لابن قدامة (8/ 276 ت التركي)].
- القول الثاني : أنها كالأب تأخذ عند حاجتها، فعن جابر بن عبد الله :«يأخذ الأب، والأم من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما». [المحلى بالآثار (6/ 385)]. وفي المدونة :« قال ابن شهاب : ..إلا أن يحتاج الأب أو الأم فتضع يدها مع يده، وقاله عطاء بن أبي رباح. ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما إلا بإذنهما وقال عطاء بن أبي رباح مثله». [المدونة (2/ 265)].
والظاهر أن الأحق بمال الولد والده لأنه هو صاحب الولاية فيأخذ منه لفقر أو نفقته فيما يصلح حال المولود، ويجوز للأم التصرف بإذن الأب أو إذا كانت هي الوصية في حال وفاة الوالد.
وننبه على أن الأب لا يحل له أخذ مال ابنه البالغ بإطلاق، إنما يجوز إذا كان الولد لا ينفق على والده، قال البيهقي :«من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث، ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه، فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله». [السنن الكبير للبيهقي (16/ 86 ت التركي)]. وهذا لعموم النصوص كقوله ﷺ :«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه». [سنن الدارقطني (3/ 424)]. كما أن الأم التي لا ينفق عليها ولدها فلها الحق في ماله، لأن نفقتها تجب على ابنها.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.