حامل لا تقدر على أركان الصلاة
السؤال :
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سيدي قاسم وحد السيدة حاملة في شهرها السابع تسأل : أنها لا تقدر على الصلاة قائمة، وذلك لأنها تشعر بالاختناق بسبب بطنها.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة :«أما صلاة الفريضة، فالذي عجز عن ركن من أركانها سقط عنه، لكن لا يسقط عنه الركن الذي يقدر عليه فمن استطاع الركوع ولم يقدر على السجود ركع ولم يسجد. إلا أن النافلة تصح صلاتها للجالس ولو لغير عذر، لكن يكون له نصف الاجر».
الصلاة لا تخلو من أن تكون فريضة أو نافلة :
- اما الفريضة : فالأركان لا تسقط كلها إلا ما عجزت عنه، فإن كانت تقدر على القيام وتعجز عن الركوع، قامت ولم تركع، وإن كانت تقدر على الركوع ولا تقدر على السجود، قامت وركعت ولم تسجد.. فلا تسقط الأركان إلا ما عجزت عنه، فحينها تصلي وفق حالها، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب». [صحيح البخاري (2/ 48 ط السلطانية)]. قال ابن عبد البر : «هذا يبين لك أن القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم الاستطاعة، ثم كذلك القعود إذا لم يستطع، ثم كذلك شيء شيء، يسقط عند عدم القدرة عليه، حتى يصير إلى الإغماء، فيسقط جميع ذلك». [التمهيد - ابن عبد البر (1/ 314 ت بشار)].
- أما النافلة : فلا يشترط لها هذا، فيجوز لها أن تصليها جالسة حتى لو كانت صحيحة قادرة، لكن يكون لها النصف من الأجر، لقول النبي ﷺ :«صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم». [سنن ابن ماجه (1/ 388 ت عبد الباقي)].
فإذا كانت هذه المرأة لا تقدر على شيء صلت قاعدة وتومئ في الركوع والسجود، ويكون سجودها أخفض من ركوعها.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة :«أما صلاة الفريضة، فالذي عجز عن ركن من أركانها سقط عنه، لكن لا يسقط عنه الركن الذي يقدر عليه فمن استطاع الركوع ولم يقدر على السجود ركع ولم يسجد. إلا أن النافلة تصح صلاتها للجالس ولو لغير عذر، لكن يكون له نصف الاجر».
الصلاة لا تخلو من أن تكون فريضة أو نافلة :
- اما الفريضة : فالأركان لا تسقط كلها إلا ما عجزت عنه، فإن كانت تقدر على القيام وتعجز عن الركوع، قامت ولم تركع، وإن كانت تقدر على الركوع ولا تقدر على السجود، قامت وركعت ولم تسجد.. فلا تسقط الأركان إلا ما عجزت عنه، فحينها تصلي وفق حالها، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب». [صحيح البخاري (2/ 48 ط السلطانية)]. قال ابن عبد البر : «هذا يبين لك أن القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم الاستطاعة، ثم كذلك القعود إذا لم يستطع، ثم كذلك شيء شيء، يسقط عند عدم القدرة عليه، حتى يصير إلى الإغماء، فيسقط جميع ذلك». [التمهيد - ابن عبد البر (1/ 314 ت بشار)].
- أما النافلة : فلا يشترط لها هذا، فيجوز لها أن تصليها جالسة حتى لو كانت صحيحة قادرة، لكن يكون لها النصف من الأجر، لقول النبي ﷺ :«صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم». [سنن ابن ماجه (1/ 388 ت عبد الباقي)].
فإذا كانت هذه المرأة لا تقدر على شيء صلت قاعدة وتومئ في الركوع والسجود، ويكون سجودها أخفض من ركوعها.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.