صلاة الإمام في مكان أعلى من المأموم

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ان يصلي الإمام مرتفعا عن المصلين؟.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.

•  الخلاصة : «يكره للإمام أن يصلي في مكان أرفع من المأموم، ويستثنى في ذلك الارتفاع اليسير الذي لا يُلجئ المأموم لرفع بصره إلى السماء»


اختلف العلماء في حكم علو الإمام على المأموم، والجمهور على كراهة ذلك، على خلاف بينهم هل هو مكروه مطلقا أم يباح للتعليم.[المغني لابن قدامة (3/ 47 ت التركي)].  لقول النبي ﷺ :«إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان ‌أرفع ‌من ‌مقامهم». [سنن أبي داود (1/ 232 ط مع عون المعبود)]. لكنه حديث ضعيف. و عن أبي مسعود الأنصاري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن يقوم ‌الإمام ‌فوق ‌شيء والناس خلفه» يعني أسفل منه. [سنن الدارقطني (2/ 463)].  وهذا حديث حسن له شاهد عند أبي داود «أن حذيفة أم الناس ‌بالمدائن ‌على ‌دكان فأخذ ‌أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني». [سنن أبي داود (1/ 232 ط مع عون المعبود)].
وعلة النهي عندهم : الخوف من التشبه بالكفار، وقيل قد يحصل للإمام الكبر وازدراء المأمومين.
لكن الفقهاء استثنوا اليسير، فعند الحنفية : هو ما لا يجاوز القامة، وقيل: هو قدر الذراع، وعند المالكية: قدر شبر، وعند الشافعية: قدر الدكة أو الربوة قليلة العلو، وعند الحنابلة: دون قامة المأموم، أو دون ذراع. وقيل يرجع إلى العرف.[فتح الباري لابن رجب (2/ 456)].
وأما حديث أبي حازم قال: «سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه. [صحيح البخاري (1/ 85 ط السلطانية)]. فيحمل هذا على اليسير أو للتعليم.
لكن لو قصد الإمام الارتفاع على الناس تكبرا حرم، وذهب المالكية إلى بطلان صلاته، قال خليل: «‌وبطلت ‌بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر». [مختصر خليل (ص41)].

 أ.د قاسم اكحيلات.