صلاة أكثر من فريضة بتيمم واحد
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. كنت أعاني من مرض وتيمم توصليت الظهر والعصر بتيمم واحد، وقيل لي أن صلاتي باطلة. فما هو الصحيح؟. وجزاكم الله.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة :«اختلف العلماء في التيمم، هل يصلى به فريضة واحدة أم أكثر؟. ونحن نرى أنه كالوضوء تصح به أكثر من فريضة».
اختلف أهل العلم، هل يلزم تجديد التيمم عند كل فريضة أم يكفي تيمم واحد؟. على قولين :
القول الأول : إذا تيمم لفريضة جاز له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل بعدها، وهذا مذهب الحنفية، والمزني من الشافعية، ورواية عند الحنابلة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.واستدلوا :
- قال ربنا : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43] . ورُد عليهم بأنه يحمل على كل صلاة.
-قال ﷺ : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين. [سنن الترمذي (1/ 165 ت بشار)]. ورد عليهم بأن المقصود ابتداء التيمم دون استدامته، فيتيمم تيمما بعد آخر ولو عشر سنين.
-قال ﷺ : «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». [صحيح البخاري (1/ 74 ط السلطانية)]. فطهارته دائمة ولا تنقض إلا بناقض. ورد عليهم هذا خارج محل النزاع فهو طاهر، لكن يتطهر به عند كل صلاة، فهو طهور لاستباحة الصلاة، لا انه في حكم الماء مطلقا.
-القياس على الخفين. فهما بدل كما أن التيمم بدل .ورد عليهم بانه قياس مع الفارق. والمسح على الخفين مباح ولو من غير حاجة، أما التيمم فلا يجوز إلا لضرورة.
-عن ابن عباس قال :«يجزي المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». [الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 58)] . ورد عليهم بأن قوله ليس حجة وقد علم له مخالف من الصحابة.
القول الثاني : لا يجوز له الصلاة بتيممه غير فريضة واحدة، وهذا قول المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة. واستدلوا :
-قال ربنا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43] . ووجه الدلالة أن الله أمر بالطهارة عند كل صلاة، فخرج من هذا التكرار الوضوء بالنص فبقي التيمم. ورد عليهم بأنه لم يخرج الغسل ولم تقولوا به فبطل ما قلتم.[راجع:أحكام التيمم.زيد الحازمي].
- عن ابن عمر، قال: «يتيمم لكل صلاة». [الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 57)].ورد عليهم بأن قوله ليس حجة وقد علم له مخالف من الصحابة.
-عن ابن عباس قال :«من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة». [مصنف عبد الرزاق (1/ 472 ط التأصيل الثانية)].ورد عليه بانه ضعيف إن لم يكن مكذوب.
-عن قتادة، أن عمرو بن العاص قال: «نحدث لكل صلاة تيمما». [مصنف عبد الرزاق (1/ 215 ت الأعظمي)] ورد عليهم بأنه ضعيف.
والخلاف يرجع أساسا هل التيمم رافع للحدث أم لا؟.وهل دخول الوقت شرط لصحة التيمم أم لا؟. والذي يظهر لنا أن الفرائض تصح بتيمم واحدة.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة :«اختلف العلماء في التيمم، هل يصلى به فريضة واحدة أم أكثر؟. ونحن نرى أنه كالوضوء تصح به أكثر من فريضة».
اختلف أهل العلم، هل يلزم تجديد التيمم عند كل فريضة أم يكفي تيمم واحد؟. على قولين :
القول الأول : إذا تيمم لفريضة جاز له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل بعدها، وهذا مذهب الحنفية، والمزني من الشافعية، ورواية عند الحنابلة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.واستدلوا :
- قال ربنا : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43] . ورُد عليهم بأنه يحمل على كل صلاة.
-قال ﷺ : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين. [سنن الترمذي (1/ 165 ت بشار)]. ورد عليهم بأن المقصود ابتداء التيمم دون استدامته، فيتيمم تيمما بعد آخر ولو عشر سنين.
-قال ﷺ : «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». [صحيح البخاري (1/ 74 ط السلطانية)]. فطهارته دائمة ولا تنقض إلا بناقض. ورد عليهم هذا خارج محل النزاع فهو طاهر، لكن يتطهر به عند كل صلاة، فهو طهور لاستباحة الصلاة، لا انه في حكم الماء مطلقا.
-القياس على الخفين. فهما بدل كما أن التيمم بدل .ورد عليهم بانه قياس مع الفارق. والمسح على الخفين مباح ولو من غير حاجة، أما التيمم فلا يجوز إلا لضرورة.
-عن ابن عباس قال :«يجزي المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». [الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 58)] . ورد عليهم بأن قوله ليس حجة وقد علم له مخالف من الصحابة.
القول الثاني : لا يجوز له الصلاة بتيممه غير فريضة واحدة، وهذا قول المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة. واستدلوا :
-قال ربنا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43] . ووجه الدلالة أن الله أمر بالطهارة عند كل صلاة، فخرج من هذا التكرار الوضوء بالنص فبقي التيمم. ورد عليهم بأنه لم يخرج الغسل ولم تقولوا به فبطل ما قلتم.[راجع:أحكام التيمم.زيد الحازمي].
- عن ابن عمر، قال: «يتيمم لكل صلاة». [الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 57)].ورد عليهم بأن قوله ليس حجة وقد علم له مخالف من الصحابة.
-عن ابن عباس قال :«من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة». [مصنف عبد الرزاق (1/ 472 ط التأصيل الثانية)].ورد عليه بانه ضعيف إن لم يكن مكذوب.
-عن قتادة، أن عمرو بن العاص قال: «نحدث لكل صلاة تيمما». [مصنف عبد الرزاق (1/ 215 ت الأعظمي)] ورد عليهم بأنه ضعيف.
والخلاف يرجع أساسا هل التيمم رافع للحدث أم لا؟.وهل دخول الوقت شرط لصحة التيمم أم لا؟. والذي يظهر لنا أن الفرائض تصح بتيمم واحدة.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.