كشف العذرية

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
قرأت أن طلب فحص العذرية لمن هي مقبلة على الزواج لا يجوز، ما موقف الشرع من الموضوع علما أن التقاليد والعادات تطلبه؟!.جزاكم الله خيرا.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.

•  الخلاصة :« هذا من العادات القبيحة لما فيه من كشف للعورة واتهام وسوء ظن، والواجب نشر الدين والنظر في الرجل الذي يقبل بمثل هذا العرف الفاسد».

هذا من العادات القبيحة لأمور :
-  أن هذا من الأمور الخاصة بين الرجل وزوجته، ولا يصح للناس التدخل فيما لا يعنيهم.
-  في هذا كشف لعورتها دون سبب شرعي.
-  فيه اتهام للمؤمنة، وما فرضوا عليها هذا إلا لسوء ظنهم بها، وهذا مما يعاقب عليه.
-  في هذا فضح للمرأة، ولربما لا تكون عذراء ويريد العاقد عليها سترها، فإذ بهم يفضحونها فيعجر عن سترها. وخاصة أن البكارة قد تذهب لأسباب كثيرة، عن إبراهيم، والشيباني، عن الشعبي، أنهم قالوا في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء، قالوا: «ليس عليه شيء، العذرة تذهب من غير ريبة، تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، والتعنيس، والحمل الثقيل». [سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (2/ 102)]. ويُروى عن أمنا عائشة أنها قالت :«أن الحيضة تذهب العذرة يقينا». [سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (2/ 103)].
-  وقد منع الفقهاء من اختبار الزانية التي تابت فكيف بالصالحة؟!.  قال ابن قدامة: «لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى، ويطلبه منها، ولأن طلبه ذلك منها إنما يكون في خلوة، ولا تحل الخلوة بأجنبية، ولو كان في تعليمها القرآن، فكيف يحل في ‌مراودتها على الزنى! ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية، فلا يحل للتعرض لمثل هذا، ولأن التوبة من سائر الذنوب، وفى حق سائر الناس، وبالنسبة إلى سائر الأحكام، على غير هذا الوجه، فكذلك يكون هذا». [المغني لابن قدامة (9/ 564 ت التركي)].
فالواجب تعليم الناس وبيان حكم الله لهم في هذا، ولا أظن أن الرجل الذي يوافق على مثل هذه  العادات ويطالب بها يصلح زوجا إلا إن تخلص من أعرافه القاتلة.

المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.