ليس على المرأة جهاد
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ كنت أتحدث في مجموعة للبنات عن حكم الاختلاط وأنه في زمن رسول الله نهى عن الاختلاط حتى أنه نهى النساء عن الجهاد فقالت لي أن صفية عمة رسول الله كانت محاربة فهلا أجبتني هل هذا صحيح؟.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة :«المسلمة لا تختلط بالرجال في صلاتها فكيف تختلط بهم في الحرب؟. فالمسلمة لا تجاهد، وما ورد عن بعض الصحابيات فلا يخلو من حالين : أن ذلك لا يصح كقصة أم عمارة التي بينها حالها (هنا) وقصة صفية بنت عبد المطلب. أو أنها صحت وكان ذلك لضرورة كما حصل لأمنا عائشة وأم سليم عند مداهمة العدو أو قلة الرجال».
- أولا : في الإسلام المرأة لا تجاهد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت :«استأذنت النبي ﷺ في الجهاد فقال: جهادكن الحج».[صحيح البخاري (4/ 32 ط السلطانية)]. وعن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية :«أن النبي ﷺ لما غزا بدرا، قالت: قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة، قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة».[سنن أبي داود (1/ 161 ت محيي الدين عبد الحميد)]. وعن أم كبشة امرأة من قضاعة «أنها استأذنت النبي ﷺ أن تغزو معه فقال: لا. فقالت: يا رسول الله إني أداوى الجريح وأقوم على المريض. قالت: فقال رسول الله: اجلسي، لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة». [الطبقات الكبير (10/ 292 ط الخانجي)].
وعن جابر بن عبد الله، قال: «بينا نحن قعود عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة فقالت السلام عليك يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، الله رب الرجال ورب النساء، وآدم أبو الرجال وأبو النساء بعثك الله إلى الرجال وإلى النساء، والرجال إذا خرجوا في سبيل الله فقتلوا فأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله وإذا خرجوا لهم من الأجر ما قد علموا ونحن نخدمهم ونجلس فما لنا من الأجر؟ قال لها رسول الله ﷺ : " أقرئي النساء عني السلام وقولي لهن: إن طاعة الزوج تعدل ما هناك وقليل منكن تفعله حق الرجل زوجته ». [النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 721)].
- ثانيا : ما ورد من مواقف فيها مشاركة لبعض الصحابيات فهو على نوعين :
النوع الأول، قصص لا تثبت أصلا، كقصة أم عمارة (https://youtube.com/shorts/a7mZ2pnC9vk?feature=share)، فقد سبق معنا بيان بطلانها. أما صفية بنت عبد المطلب فخبر قتالها لا يصح أيضا وكل طرقه معلولة، كالذي رواه أبو يعلى :683 - حدثنا زهير، حدثنا محمد بن الحسن المدني، حدثتني أم عروة، عن أبيها، عن جدها الزبير، قال: لما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بالمدينة خلفهن في فارع، وفيهن صفية بنت عبد المطلب، وخلف فيهن حسان بن ثابت، وأقبل رجل من المشركين ليدخل عليهن، فقالت صفية لحسان: عندك الرجل، فجبن حسان وأبى عليه، فتناولت صفية السيف فضربت به المشرك حتى قتلته، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم «فضرب لصفية بسهم كما كان يضرب للرجال». [مسند أبي يعلى (2/ 43 ت حسين أسد)]. وهذا إسناد ساقط لمحمد بن الحسن المدني، قال فيه يحيى بن معين : ابن زبالة المديني ليس بثقة، كان يسرق الحديث، وقال في موضع آخر: محمد بن الحسن بن زبالة مديني كان كذابا ولم يكن بشيء. وقال البخاري قال: محمد بن الحسن بن زبالة عنده مناكير. [الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 58)]. وأم عروة ووالدها مجهولان.
وأمثل شيء روي في هذا ما رواه ابن سعد [الطبقات الكبير (10/ 41 ط الخانجي)]. وفيه أن ذلك كان يوم أحد!. ورواه الطبراني «804». [المعجم الكبير للطبراني (24/ 319)]. والحاكم «6867». [المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية (4/ 56)]. كلهم عن عروة بن الزبير عن صفية. عروة لم يدرك صفية أصلا!. فالخبر فيه علتان الانقطاع والاضطراب، فعند ابن سعد أن القصة حصلت في أحد وعند غيره في الخندق. كما أن القصة فيها نسبة الجبن لحسان بن ثابت رضي الله عنه، قال ابن عبد البر: «وقال أكثر أهل الأخبار والسير: إن حسانا كان من أجبن الناس، وذكروا من جبنه أشياء مستشنعة أوردوها عن الزبير أنه حكاها عنه، كرهت ذكرها لنكارتها». [الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 348)].
ثم الذي في القصة أن ذلك اليهودي هجم على المسلمين ولا يوجد غير النساء والأطفال، فاضطرت أم صفية للدفاع عنهم، وليس هذا هو الأصل.
النوع الثاني، صحابيات شاركن في بعض الغزوات ضرورة لا اختيارا، عن أنس رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم-أي موضع الخلخال- سوقهما تنقزان القرب». [صحيح البخاري (4/ 33 ط السلطانية)]. فهل نقول بجواز كشف المرأة ساقها لأن عائشة وأم سليم كشفتا عنهما!. ولكن لما كانت ضرورة خرج النساء لذلك.فمن العجيب الاستدلال بحالات الخوف والذعر والضرورة على اختلاط المسلمة في المدرجات والمدارس والأندية..
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة :«المسلمة لا تختلط بالرجال في صلاتها فكيف تختلط بهم في الحرب؟. فالمسلمة لا تجاهد، وما ورد عن بعض الصحابيات فلا يخلو من حالين : أن ذلك لا يصح كقصة أم عمارة التي بينها حالها (هنا) وقصة صفية بنت عبد المطلب. أو أنها صحت وكان ذلك لضرورة كما حصل لأمنا عائشة وأم سليم عند مداهمة العدو أو قلة الرجال».
- أولا : في الإسلام المرأة لا تجاهد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت :«استأذنت النبي ﷺ في الجهاد فقال: جهادكن الحج».[صحيح البخاري (4/ 32 ط السلطانية)]. وعن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية :«أن النبي ﷺ لما غزا بدرا، قالت: قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة، قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة».[سنن أبي داود (1/ 161 ت محيي الدين عبد الحميد)]. وعن أم كبشة امرأة من قضاعة «أنها استأذنت النبي ﷺ أن تغزو معه فقال: لا. فقالت: يا رسول الله إني أداوى الجريح وأقوم على المريض. قالت: فقال رسول الله: اجلسي، لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة». [الطبقات الكبير (10/ 292 ط الخانجي)].
وعن جابر بن عبد الله، قال: «بينا نحن قعود عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة فقالت السلام عليك يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، الله رب الرجال ورب النساء، وآدم أبو الرجال وأبو النساء بعثك الله إلى الرجال وإلى النساء، والرجال إذا خرجوا في سبيل الله فقتلوا فأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله وإذا خرجوا لهم من الأجر ما قد علموا ونحن نخدمهم ونجلس فما لنا من الأجر؟ قال لها رسول الله ﷺ : " أقرئي النساء عني السلام وقولي لهن: إن طاعة الزوج تعدل ما هناك وقليل منكن تفعله حق الرجل زوجته ». [النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 721)].
- ثانيا : ما ورد من مواقف فيها مشاركة لبعض الصحابيات فهو على نوعين :
النوع الأول، قصص لا تثبت أصلا، كقصة أم عمارة (https://youtube.com/shorts/a7mZ2pnC9vk?feature=share)، فقد سبق معنا بيان بطلانها. أما صفية بنت عبد المطلب فخبر قتالها لا يصح أيضا وكل طرقه معلولة، كالذي رواه أبو يعلى :683 - حدثنا زهير، حدثنا محمد بن الحسن المدني، حدثتني أم عروة، عن أبيها، عن جدها الزبير، قال: لما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بالمدينة خلفهن في فارع، وفيهن صفية بنت عبد المطلب، وخلف فيهن حسان بن ثابت، وأقبل رجل من المشركين ليدخل عليهن، فقالت صفية لحسان: عندك الرجل، فجبن حسان وأبى عليه، فتناولت صفية السيف فضربت به المشرك حتى قتلته، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم «فضرب لصفية بسهم كما كان يضرب للرجال». [مسند أبي يعلى (2/ 43 ت حسين أسد)]. وهذا إسناد ساقط لمحمد بن الحسن المدني، قال فيه يحيى بن معين : ابن زبالة المديني ليس بثقة، كان يسرق الحديث، وقال في موضع آخر: محمد بن الحسن بن زبالة مديني كان كذابا ولم يكن بشيء. وقال البخاري قال: محمد بن الحسن بن زبالة عنده مناكير. [الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 58)]. وأم عروة ووالدها مجهولان.
وأمثل شيء روي في هذا ما رواه ابن سعد [الطبقات الكبير (10/ 41 ط الخانجي)]. وفيه أن ذلك كان يوم أحد!. ورواه الطبراني «804». [المعجم الكبير للطبراني (24/ 319)]. والحاكم «6867». [المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية (4/ 56)]. كلهم عن عروة بن الزبير عن صفية. عروة لم يدرك صفية أصلا!. فالخبر فيه علتان الانقطاع والاضطراب، فعند ابن سعد أن القصة حصلت في أحد وعند غيره في الخندق. كما أن القصة فيها نسبة الجبن لحسان بن ثابت رضي الله عنه، قال ابن عبد البر: «وقال أكثر أهل الأخبار والسير: إن حسانا كان من أجبن الناس، وذكروا من جبنه أشياء مستشنعة أوردوها عن الزبير أنه حكاها عنه، كرهت ذكرها لنكارتها». [الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 348)].
ثم الذي في القصة أن ذلك اليهودي هجم على المسلمين ولا يوجد غير النساء والأطفال، فاضطرت أم صفية للدفاع عنهم، وليس هذا هو الأصل.
النوع الثاني، صحابيات شاركن في بعض الغزوات ضرورة لا اختيارا، عن أنس رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم-أي موضع الخلخال- سوقهما تنقزان القرب». [صحيح البخاري (4/ 33 ط السلطانية)]. فهل نقول بجواز كشف المرأة ساقها لأن عائشة وأم سليم كشفتا عنهما!. ولكن لما كانت ضرورة خرج النساء لذلك.فمن العجيب الاستدلال بحالات الخوف والذعر والضرورة على اختلاط المسلمة في المدرجات والمدارس والأندية..
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.