حكم خاتم الخطوبة

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم و في علمكم شيخنا ما حكم لبس الخاتم للمخطوبين.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.

لا حرج في لبس خاتم الخطوبة وفق عوائدنا المغربية، وذلك لأنه ليس من خصائص الكفار، فليس كل ما لبسه الكفار هو تشبه بهم، إنما يكون تشبها إن كان من خصائهم، أما ما شاع وذاع ولم يعد خاصا بهم ولم يخالف الشرع جاز، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه : «أن النبي ﷺ ‌لبس ‌جبة ‌رومية، ضيقة الكمين». [مسند أحمد (30/ 174 ط الرسالة)].
 وعن أسماء :«هذه جبة رسول الله ﷺ، فأخرجت إلي جبة ‌طيالسة ‌كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج». [صحيح مسلم (6/ 140 ط التركية)]. 
فالتشبه ما كان خاصا بهم، بحيث إذا رأيته على امرئ حسبته منهم، وخاتم الخطوبة من هذا، فمن رأي لابسا له لا يحسب منهم، شرط أن لا يعتقد فيه اعتقاد خاطئ، وشرط أن تلبسه المرأة أمام الأجانب من الرجال. قال ابن حجر:«وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي ‌تكون ‌الطيالسة ‌من ‌شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح». [فتح الباري لابن حجر (10/ 275)].
ومن العلماء من يرى حرمة هذا ومنهم من يرى كراهته كما ذكر الشيخ ابن عثيمين مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (18/ 112)]. ونحن نرى الجواز لما ذكرنا. 

وراجع للفائدة : حكم لبس الخاتم أما الأجانب (هنا).

المجيب : د. قاسم اكحيلات.