خروج المرأة لصلاة العيد
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الفاضل ما حكم خروج النساء لصلاة العيد، هل هي كالرجل؟.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
· الخلاصة :«أما العجوز فلا إشكال عند الفقهاء في خروجها، وإنما الإشكال في الشابة، فذهب قوم إلى أنها كالرجل، وقال جمهور العلماء يكره لها ذلك».
اختلف العلماء في خروج النساء لصلاة العيد، فقال قوم لهن ذلك، وهن كالرجال لحديث أم عطية قالت: «أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها». [صحيح البخاري (1/ 80 ط السلطانية)]. وبه قال ابن حزم [المحلى بالآثار (3/ 301)]. وروي عن أبي بكر وعلي ولا يصح عنهما. وصح عن نافع، قال: «كان عبد الله بن عمر، يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله». [مصنف ابن أبي شيبة (2/ 3 ت الحوت)]. وصح خلافه أيضا كما سيأتي.
وذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية خروج الشابة، وهذا قول المذاهب الأربعة على وجوه العموم [الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 242)]. وذلك لما أحدثت النساء من تلاعب بالحجاب واختلاطهن بالرجال، ولما قالت أمنا عائشة :«لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم». [صحيح البخاري (1/ 173 ط السلطانية)]. قال ابن الحاج المالكي :تقدم «أن النبي ﷺ أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد في المصلى حتى الحيض وربات الخدور. وذلك محمول على ما كان عليه في وقته عليه الصلاة والسلام من التستر وترك الزينة والصيانة والتعفف وأن مروطهن تنجر خلفهن من شبر إلى ذراع وبعدهن من الرجال، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - لو علم رسول الله - ﷺ - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. وإذا كان ذلك كذلك فيتعين منعهن في هذا الزمان على كل حال لما في خروجهن من الفتن التي لا تكاد تخفى، وما يتوقع من ضد العبادة المأمور بها. [المدخل لابن الحاج (2/ 288)].
وقد ورد عن ابن عمر «أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين». [مصنف ابن أبي شيبة (2/ 4 ت الحوت)]. وعن عروة بن الزبير «أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر، ولا إلى أضحى». [مصنف ابن أبي شيبة (2/ 4 ت الحوت)]. وعن عبد الرحمن بن القاسم، قال: «كان القاسم، أشد شيء على العواتق، لا يدعهن يخرجن في الفطر والأضحى». [مصنف ابن أبي شيبة (2/ 4 ت الحوت)]. وعن إبراهيم النخعي قال: «كره للشابة أن تخرج إلى العيدين». [مصنف ابن أبي شيبة (2/ 4 ت الحوت)].
وقد نصت المذاهب الأربعة على ذلك، جاء في المبسوط من كتب لحنفية :«وليس على النساء خروج في العيدين وقد كان يرخص لهن في ذلك فأما اليوم فإني أكره ذلك يعني للشواب منهن فقد أمرن بالقرار في البيوت». [المبسوط للسرخسي (2/ 41)].
وفي التاج والإكليل من كتب المالكية :«وأما النساء الشواب فلا يخرجن إلى الاستسقاء والعيدين». [التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 449)].
قال النووي الشافعي : «فأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهى فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن». [المجموع شرح المهذب (5/ 9 ط المنيرية)].
وفي الإنصاف من كتب الحنابلة «وعنه -أي أحمد-، يكره للشابة دون غيرها». [الإنصاف (5/ 338 ت التركي)].
فقال الفقهاء تخرج العجائز دون الشواب، ولو خرجن خرجن دون زينة ويلبسن ثيابا بعيدة عن الزينة ولفت الانتباه، قال النووي:«وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة». [المجموع شرح المهذب (5/ 9)].
فانظرن لحالكن وما يحصل من النساء وفي الطرقات والمصليات، وخاصة إن علمنا أن النبي ﷺ كانت له خطبتان واحدة للرجال والأخرى للنساء لا كحالنا اليوم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: «قام النبي ﷺ يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء، فذكرهن. [صحيح البخاري (2/ 21 ط السلطانية)].فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال. [شرح النووي على مسلم (6/ 172)].
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.