طلاق الزوجة بأمر من الوالدين

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم الشرع في تطليق الزوجة تنفيذا لرغبة أم الزوج الذي وضعته بين الرضا والسخط ظلما وعدوانا ، علما أنا هذه الزوجة قامت بكل واجباتها مع زوجها و أهله و لم يروا فيها عيبا وقلة احترام أو انعدام الاخلاق مع ذلك الزوج مصر على تطليقها بقوله "إلى كملت معاك غادي نولي مسخوط مي" ؟. و هل الله سيعوض هذه الزوجة و يجبر بخاطرها؟.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم.

نحن لا نحكم في الخصومات، فهذا يحتاج منا إلى الاستماع إلى جميع الأطراف، وخاصة أن أكثر من يستفتي فيها يستغل القول لإرغام الطرف الآخر، ونحن نبين الحكم عموما.

الأصل أن الزواج عقد لا يفسخ إلا لسبب شرعي، وليس من الأسباب تطليق الزوج لمجرد أمر أحد الوالدين دون بيان السبب، لذا فرق العلماء بين الأب والأم : 
فأما الأم فقالوا يبرها ولا يطلق زوجته، وهذا لم علم من غالب أحوال الناس ما يحصل من خصومات بين الأم وزوجة ابنها، «قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا أمرته أمه بالطلاق، لا يعجبني أن يطلق؛ لأن حديث ابن عمر في الأدب. ونقل ابن مشيش: لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق، طلق إن كان عدلا». [الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (11/ 301)].

أما الأب فقالوا يطلق إن كان الوالد عدلا يعرف عنه الصلاح والفضل والحكمة، وهذا محمل حديث ابن عمر «عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة، كان عمر يكرهها فقال: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أطع أباك "». [مسند أحمد (8/ 333 ط الرسالة)]. قال  سندى أيضا: «سأل رجل أبا عبد الله قال: إن أبى يأمرنى أن أطلق امرأتى، قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟. قال: حتى ‌يكون ‌أبوك ‌مثل ‌عمر رضى الله تعالى عنه». [طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 171 ت الفقي)]. ومن مثل عمر؟!.

فالحاصل أن الزواج لا يصح منه طلاق زوجته برا بوالديه، إلا إذا بينا سبب الطلاق وكان أمرا مشروعا.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.