حكم الأسير
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور، ما قولكم في قتل الأسير، هل يجوز؟.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
أما الأسير فالإمام مخير فيه، وذلك بالنظر إلى المصلحة العامة، وقد وردت أمور يخير فيها :
- القتل : فإذا كان الأسير من أهل النجدة والبأس، فيجوز قتله فقد قتل النبي ﷺ ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة «1846». [صحيح البخاري (3/ 17 ط السلطانية)]. وقضى بقتل المقاتلين من بني قريظة بعدما نزلوا على حكم سعد«3043». [صحيح البخاري (4/ 67 ط السلطانية)].
- الاسترقاق : فقد استرق النبي ﷺ هوازن وسبى سبيهم «2539». [صحيح البخاري (3/ 147 ط السلطانية)]. وأغار على بني المصطلق ، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية. «2541». [صحيح البخاري (3/ 148 ط السلطانية)].
- المن : فقد من على أهل مكة، وقال في أسرى بدر «لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى، لتركتهم له.». «3139». [صحيح البخاري (4/ 91 ط السلطانية)]. وقد قال ربنا : ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: 4] . وثبت عنه ﷺ المن على ثمامة «462». [صحيح البخاري (1/ 99 ط السلطانية)].
- الفداء : وقد قضى بالفداء لبعض أسرى بدر، وقد ذكر في كتاب الله ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد: 4] . وقد استئذن رجال من الأنصار رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا تدعون منها درهما». [صحيح البخاري (4/ 69 ط السلطانية)].
- الجزية : فيصير من أهل الذمة، وذلك حينما لا تبذل فيه قيمة.
وكل هذه الأحكام يختار الإمام الأنسب والأصلح منها، ويكون ذلك بمراعاة ما يصلح حال المسلمين لا عن هوى. قال ابن القيم رحمه الله : «ثبت عنه ﷺ في الأسرى أنه قتل بعضهم، ومن على بعضهم، وفادى بعضهم بمال، وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترق بعضهم .. وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء، بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة».[زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (5/ 96)] .
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.