لا يجب على المرأة الصلاة بحليها

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.شيخنا الكريم، هناك منشور يروج بخصوص أن لا تصلي المرأة عطلا ليس في عنقها قلادة أو حلي ونحوه. وقالوا أن التعطّل : ترك الحُليّ . ثم ذكر أحاديث في ذلك. فما صحة هذا بارك الله فيكم.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.

لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، فقد ورد عنه ما رواه ابن أبي خيثمة «3454- وحدثنا مصعب، قال: حدثنا عبد العزيز، عن أبي..د بن..الأرت، عن أبي عبد العزيز الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلي المرأة عطلا، لتجعل الخرزة أو ‌السير ‌في ‌عنقها». [التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثالث - ط الفاروق (2/ 374)]. وهذا إسناد مظلم للسقط الذي فيه.
وكذلك ما رواه الطبراني 5929 - حدثنا محمد بن محمد التمار قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي قال: ثنا قيس بن الربيع قال: ثنا عمرو، مولى عنبسة، عن رائطة بنت عبد الله بن محمد بن علي، قالت: حدثني أبي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي، مر نساءك لا يصلين عطلا، ولو أن ‌يتقلدن ‌سيرا» لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به قيس بن الربيع ". [المعجم الأوسط للطبراني (6/ 102)]. رائطة مجهولة، وقال الهيثمي :«رواه الطبراني في الأوسط من طريق رائطة بنت عبد الله بن محمد بن علي ولم أجد من ذكرها». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/ 52)]. ويعل أيضا بعمرو ‌بن ‌خالد، ‌أبو ‌خالد ‌القرشي. فهو متروك الحديث. واتهمه يحيى بن معين بالكذب. [تهذيب الكمال في أسماء الرجال (21/ 603)]. 

وبما أنه لم يصح شيء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تلزم به. فقد قال مالك:«لا بأس بالشابة العازبة أن تدع لباس القلادة والقرطين والخضاب، ولا بأس عليها أن تصلي بغير قلادة ولا قرطين، وإنما ‌يفتيهن ‌بهذا ‌العجائز». [النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (1/ 207)].

المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.