حكم التكني

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
هل الكنية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مجرد عادة، بإن يُكنى أو يكني الإنسان نفسه ب(أم فلان أو أبو فلان) وإن لم يتزوج بعد؟.

الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.

اختلف العلماء في حكم التكني، فقيل هو سنة، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تكنى وكتى زوجاته وكذا أصحابه، جاء في الموسوعة الفقهية:"«قال جمهور الفقهاء: يسن أن يكنى أهل الفضل من الرجال والنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكنى وكذا كبار الصحابة رضي الله عنهم». [الموسوعة الفقهية الكويتية (35/ 169)].
وقيل عي عادة ولم يثبها في فضل حتى تتخذ سنة.
والمتأمل يعلم أنها من عوائد العرب وليست سنة كأصل، لكن يثاب عليها من تشبه بالنبي صلى الله عيه وسلم وأصحابه فيجازى عن المحبة، و‍الكنية ليست خاصة بالرجل بل بالمرأة، لا يتشط ان تكون متزوجة أو لها إبن، فامنا عائشة كانت تكنى بأم عبد الله وهي لم تنجب قط. فعن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري. قال: فتكني بابنك عبد الله». [مسند أحمد (41/ 275 ط الرسالة)].
وعنها قالت: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن الزبير، فحنكه بتمرة، وقال: " هذا عبد الله، ‌وأنت ‌أم ‌عبد ‌الله "». [مسند أحمد (41/ 166 ط الرسالة)]. وعبد الله هو ابن اختها.


المجيب : أ.د قاسم اكحيلات