حكم المشطة الميلاء وحديث :«‌مائلات ‌مميلات».

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا ،ماذا عن حكم تمشيط الشعر من جهة واحدة للنساء، لأني رأيت فتوى الشيخ فوزان بتحريمها. هل هي داخلة في حديث النبي ﷺ عن النساء المائلات المميلات؟.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.

•  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :« صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، ‌مميلات ‌مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ». [صحيح مسلم (6/ 168 ط التركية)]. هكذا عند مسلم (مميلات ‌مائلات) وعند غيره:«‌مائلات ‌مميلات». [مسند أحمد (14/ 300 ط الرسالة)]. والواو جامعة غير مترتبة، إلا أن الأحسن تقديم مائلات على مميلات؛ لأنه سببه. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 450)]
•  اختلف في معنى قوله ﷺ: (‌مميلات ‌مائلات). قيل : مائلات إلى الشر مميلات للرجال إلى الافتتان بهن. وقيل : مائلات زائغات عن طاعة الله، مميلات: أي معلمات غيرهن الدخول في مثل فعلهن. وقيل مائلات: أي متبخترات في مشيتهن، مميلات أعطافهن وأكتافهن». [كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 568)]. ومن بين ما قيل : يمتشطن بمشطة الميلاء. [المعلم بفوائد مسلم (3/ 361)].
•  على القول أن المقصود هو المشطة الميلاء، فلا علاقة له بما تفعله المرأة المسلمة، لأن هذه المشطة كانت من شعار البغايا، قال المازري:«وهي مشطة البغايا». [المعلم بفوائد مسلم (3/ 361)]. ويدل على هذا قول امرئ القيس: 
«‌غدائره ‌مستشزرات إلى العلا … تضل العقاص في مثنى ومرسل». [ديوان امرئ القيس ت المصطاوي (ص43)]. فيكون معنى تلك المشطة أنها  ضفائر الغدائر وشدها فوق الرأس فتأتي كأسنمة البخت، وهذا يدل على أن التشبيه بأسنمة البخت إنما هو بارتفاع الغدائر فوق رءوسهن، ‌وجمع ‌العقائص ‌هناك وتكثيرها بما تضفر به حتى تميل إلى ناحية من جانب الرأس كما يميل السنام». [شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 427)]. فهذا يدل على أن هذا كان شعارا للبغايا في ذلك الوقت.
•  فلا حرج من مشط المرأة شعرها مطشة ميلاء داخل بيتها، لأنها كانت من شعار البغايا واليوم ليست كذلك، فارتفعت، قال ابن حجر:«وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي ‌تكون ‌الطيالسة ‌من ‌شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح». [فتح الباري لابن حجر (10/ 275)]. ثم المرأة تلبسها في بيتها لا خارجا، فلا علاقة لها بالأمر.

المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.