الهوي للسجود
السؤال :
السلام عليكم يا شيخ قاسم كحيلات، أود أن أسألك عن مسألة وهي عند النزول للسجود في الصلاة، هل الصحيح تسبيق اليدين أم الركبتين؟
وجزاك الله خيرا
وجزاك الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
• الخلاصة :«اختلف العلماء في أيهما يقدم عند السجود، فقال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة بتقديم الركبتين، والمالكية قالوا بتقديم اليدين، ومنهم من قال بالتخيير وهو مروي عن مالك. وهذا الأخير هو المفتى به عندنا لعدم صحة حديث في ذلك».
ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أنه يسن عند الهوي إلى السجود أن يضع المصلي ركبتيه أولا. [الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 96)].
ودليلهم في ذلك حديث أبي دواد :838 - حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى، قالا: نا يزيد بن هارون ، أنا شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر، قال: «رأيت النبي ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.». [سنن أبي داود (1/ 310 ط مع عون المعبود)].
وقد اختلف فيه، والظاهر أنه حديث معلول، فقد تفرد به شريك عن عاصم من بين الرواة وهو سيء الحفظ، ومع سوء حفظه تفرد به واضطرب فيه. قال الدارقطني:«تفرد به يزيد ، عن شريك ، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد». [سنن الدارقطني (2/ 150)].
وخالف في ذلك المالكية، وقالوا يقدم يديه، ولهم حديث أحمد :«8955 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه». [مسند أحمد (14/ 515 ط الرسالة)].
تفرد به عبد بن الحسن عن أبي الزناد، وهو مضطرب، فقد روي بلفظ :«وليضع يديه ثم ركبتيه». [مسند أحمد (14/ 515 ط الرسالة)]. وورد بلفظ :«يعمد أحدكم في صلاته يبرك كما يبرك الجمل.». [سنن أبي داود (1/ 312 ط مع عون المعبود)]. ولم يذكر شيئا. وورد بلفظ :«وليضع يديه على ركبتيه». [السنن الكبير للبيهقي (3/ 551 ت التركي)]. وتفردُ عبد الله عن أبي الزناد لا يحتمل، لذا استغربه الترمذي:«غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه». [سنن الترمذي (1/ 307)]. وقد فصل ابن القيم في بيان علته[زاد المعاد ط عطاءات العلم (1/ 253)].
وأصح ورد في ذلك «أن عمر، كان يقع على ركبتيه». [مصنف ابن أبي شيبة (1/ 236 ت الحوت)]. وهذا -إن صح- فلا يدل على السنية فقد يكون اختيار لما يناسب حاله.
والظاهر أن المصلي مخير وفق ما يصلح له، فمن الناس من هو خفيف البدن ومنهم من هو ثقيل، والتخيير مروي عن مالك. [التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 248)].
راجع للتوسع [نهي الصحبة عن النزول بالركبة للحويني]. و[صفة الصلاة للطريفي ص129]. و[الجامع في أحكام صفة الصلاة للدبيان (259/4)]. و[زاد المعاد ط عطاءات العلم (1/ 253)].
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.