تقسيم الأضحية
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله. نود أن نعلم مقدار تقسيم الأضحية وما دليله بارك الله فيكم.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
اختلف العلماء في تقسيم الأضحية، فقال قوم تقسم إلى نصفين، لقول ربنا: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28] . فيأكل النصف ويتصدق بالنصف للفقراء.
وقال قوم تقسم إلى ثلاثة أقسام، لقول ربنا: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: 36] . فيأكل منها، ويعطي القانع هو الذي يظهر القناعة، والمعتر وهو الفقير.
وقال قوم ليس هناك حد معلوم، لقول ربنا: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: 5] . قال ابن العربي :«ولم يكن ذلك ليجزأ أثلاثا؛ ذلك لتعلموا أن هذا التقدير ليس بأصل يرجع إليه». [أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (3/ 298)].
وهذا هو الراجح، فكل ما شئت وتصدق بما شئت إن شئت، وادخر إلى أي وقت شئت، وقد قال رسول الله ﷺ :«كلوا وأطعموا وادخروا». [صحيح البخاري (7/ 103)]. وفي رواية « إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم». [السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (2/ 465)] فلم يحدد قدرا.
بل ورد مصرحا أن النبي ﷺ أكل من غير تحديد، فعن ثوبان قال :« ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة». [صحيح مسلم (6/ 82)].
قال ابن القاسم عن مالك : «ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف». [أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (3/ 297)].
أما الادخار، فلك ذلك ولو ادخرته عاما جاز، فعن أمنا عائشة قالت: «قدم علي بن أبي طالب من غزوة، فدخل على أهله، فقربت له لحما من لحوم الأضاحي، فأبى أن يأكله، حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كله من ذي الحجة، إلى ذي الحجة». [صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (2/ 457)].
فتحديد مقدار تقسيمها لا دليل عليه صريح، ولو فعل جاز.
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.