حقيقة (الرَّاقْدْ) (الرَّاگدْ).
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ. سؤالي شيخ على "الراݣد" الكل يقول بأنه خرافة وجهل ولا أساس له من الصحة ولم يثبت علميا ولم يذكر في القرآن والسنة. وأن كل من يصدق ذلك ويخوض فيه فهو جاهل. ويتهمون من قالت بأن إحدى نساء عائلتها حصل معها الأمر بعد وفاة زوجها اتهموها بالزنا وتبرير حملها بقصة الراݣد.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
(الراقد) وينطق بالدارجة المغربية (الراگد).مصطلح مغربي يطلق على الجنين الذي ظل في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر وقد يصل إلى سنوات..
وهذه مسألة عظيمة لأن أحكام أخرى تتعلق بها، كلحوق النسب واللعان وإقامة حد الزنا وتأخير الحد لأجل الحمل عند ادعائه والوقف على الجنين والوصية له وغيرها من الأحكام المتعلقة به..
وقد تحدث عن هذا الفقهاء في قضية أكثر الحمل، واختلفوا : فقال ابن حزم بأن أكثر مدة للحمل هي تسعة أشهر، وشنع على من قال بأكثر من ذلك [لمحلى بالآثار (10/ 132)]. وقال المالكية والشافعية والحنابلة في أصح الروايتين أنها أربع سنوات. وفي رأي للمالكية أنها خمس سنوات، ويرى الحنفية، وهو رواية في مذهب الحنابلة، أنها سنتان. [الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 9)]. وقال مالك :«سمعت أن امرأة حملت سبع سنين وكان مالك يرى للمطلقة الحامل النفقة على زوجها سبع سنين». [اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص (2/ 405)]
وللفقهاء أقوال كثيرة جدا في تحديد مدة أكثر الحمل، وهي مسألة لا نص فيها، والخلاف بينهم كالخلاف حتى بين الأطباء وبعض القوانين الغربية، فقد ذكرت صحيفة التايم الأمريكية لسنة 1942 أن طبيبًا ادعى أن حمل امرأة من مرضاه طال لمدة 375 يومًا. وراجع [أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء (ص475)]
وكل ما قيل في الفقه مرده للعادة، وقد تكون أحوال شبيهة بالحمل وهو ما يسمى بالحمل الكاذب، قال ابن الهمام:«وهذا ليس بقاطع في أن الأربعة بتمامها كانت حاملا فيها لجواز أنها امتد طهرها سنتين أو أكثر ثم حبلت، ووجود الحركة مثلا في البطن لو وجد ليس قاطعا في الحمل لجواز كونه غير الولد، ولقد أخبرنا عن امرأة أنها وجدت ذلك مدة تسعة أشهر من الحركة وانقطاع الدم وكبر البطن وإدراك الطلق فحين جلست القابلة تحتها أخذت في الطلق فكلما طلقت اعتصرت ماء هكذا شيئا فشيئا إلى أن انضمر بطنها وقامت عن قابلتها عن غير ولادة». [فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي (4/ 362)].
وقد أجمل hلقول في ذلك ابن عبد البر :«وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء». [الاستذكار (7/ 170)]. والأصل أن يأخذ بما قاله الأطباء إلا ما كان نادرا، والنادر لا حكم له. [ أحكام الجنين في الفقه الإسلامي.عمر بن محمد بن إبراهيم غانم (ص71) ].
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.