تشبيك الأصابع في غير الصلاة.
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نقاش دار مع أحد الأصدقاء وقال لي أنني شبكت أصابعي في مجلس كان في المسجد وهذا مكروه، بل قال حرام، لكن لما عدنا للمصدر الذي أخذ منه وجدنا الحكم في في الصلاة فما القول في تشبيك الأصابع في المسجد قبل صلاة وبعدها.جزاكم الله خيرا.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
اختلف العلماء في حكم تشبيك الأصابع لمن كان متوجها إلى المسجد أو داخله، فقال قوم بالكراهة، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة. ولهم قوله ﷺ :«إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة». [سنن أبي داود (1/ 220 ط مع عون المعبود)]. فمن كان متوجها إلى المسجد أو في المسجد كان كمن في الصلاة.
لكن خالف في ذلك مالك وقال بالجواز، فقد قال رحمه الله :«وإنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المساجد، وما به بأس. وإنما يكره في الصلاة». [النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (1/ 534)]. وهو قول البخاري، فقد بوب بـ:«باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره». [صحيح البخاري (1/ 103)]. ثم ذكر ما يدل على الجواز، فعن أبي هريرة قال :«صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه». [صحيح البخاري (1/ 103)]. وهذا ظاهر جدا في أن النبي ﷺ شبك بين أصابعه في المسجد، والتفريق ما كان بعد الصلاة وقبلها تحكم لا دليل عليه. وورد وحديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال :«إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. وشبك أصابعه». [صحيح البخاري (1/ 103)].
ومن قال بالكراهة، قال إنما المنهى عنه فعله على وجه الولع والعبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل، وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس. ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة. [المتواري على أبواب البخاري (ص90)]. وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك، أما الأولان فظاهران، وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المنصرف من الصلاة. [فتح الباري لابن حجر (1/ 566 ط السلفية)].
والراجح هو قول مالك، وأن النهي عن التشبيك بين الأصابع خاص بالصلاة، أما خارجها فلا يكره، وذلك لما ذكره البخاري، وحديث النهي ضعيف كما حققنا في الديوان برقم: (647).
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.