عبارة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، ما حكم إرجاع السلعة لصاحب المحل ولزمه بإرجاع المبلغ، وما حكم مقولة البائع(المال لا يرجع) هل لهم أصل في الشرع.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
هذه العبارة فيها حق وباطل.
أما الحق: فإذا تم البيع بينهما وتفرقا ثم بدا للمشتري أن يرد البضاعة لغير سبب، فلا يجب على البائع إقالته، لقوله ﷺ :«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». [صحيح البخاري (3/ 64)].
لكن يستحب للبائع أن يقبل بها ويكون سمحا في بيعه وله أجره، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :«من أقال مسلما أقاله الله عثرته». [سنن أبي داود (3/ 290 ط مع عون المعبود)].
أما لو وجد المشتري في السلعة عيبا، فهو بين الخيار إما أن يمسكها أو يردها، ووجب على البائع رد المال لصاحبه حينها، وهذا ما لا خلاف فيه، قال ابن المنذر :«أجمع أهل العلم على أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبا كان عند البائع لم يعلم به المشتري أن له الرد، وإذا باع سلعة بالبراءة من العيوب لم يبرأ إلا من عيب بينه للمشتري». [الإقناع لابن المنذر (1/ 262)].
فلا يصح كتابة تلك العبارة هكذا مطلقا، فللمشتري رد المبيع إن وجد فيه عيبا، ورد السلعة بالعيب له أحكام تتعلق لا بد من مراجعتها، ولعله يأتي معنا بيانه ذلك إن شاء الله.
ومن الأمور التي يمكن الاستفادة منها، هو مسألة (اشتراط البراءة من العيب) وهو أن يقول البائع : بعتك هذه السلعة، ولا شيء لك عندي إن وجدت فيها عيبا، فإن قبل المشتري صح البيع، شرط أن لا يكون البائع عالما بالعيب، قال مالك :«ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث، أو غيرهم بالبراءة، فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه، لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق». [موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 612 ت عبد الباقي)]. ودليل هذا ما رواه مالك عن سالم بن عبد الله :أ«ن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا، وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان، على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد، وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم». [موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 613 ت عبد الباقي)].
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.