مفهوم الأرامل
السؤال :
السلام عليكم شيخنا. رجل تزوج من أرملة لها أولاد بلغوا الحلم ولكنهم لا زالوا يدرسون ولم يشتغلوا بعد (ولدين وبنت). هل يجوز لزوج أمهم أن يعطيهم من مال الزكاة والصدقة التي يخرجها؟ وهل له أجر كفالة يتيم؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
- هؤلاء ليسوا أيتاما، لأن اليُتم ينتهي بالبلوغ، عن علي بن أبي طالب :«حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُتم بعد احتلام». [سنن أبي داود (3/ 74 ط مع عون المعبود)]. لكن هذا لا يخلو من أجر كبير، لأنهم يدخلون في أجر الأرامل، فعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار». [صحيح البخاري (7/ 62)]. فهذا المعنى تدخل فيه الأم والأولاد كذلك، لأن لفظ الأرملة له معنى خاص وعام:
- فالخاص: هي كل من لا زوج لها سواء مات عنها أم طلقها أم لم تتزوج قبلا، شرط أن تكون فقيرة. فسعيك على عزباء أو مطلقة أو مختلعة كل هذا داخل في الحديث، قال النووي :«اسم الأرامل، يقع على من مات زوجها، والمختلعة، والمبتوتة دون الرجعية، والأيامى غير ذوات الأزواج». [روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/ 181)]. وقال في شرحه للحديث :«والأرملة من لازوج لها سواء كانت تزوجت أم لا». [شرح النووي على مسلم (18/ 112)].
-والمعنى العام أن كل من لا زاد له فهو أرمل، قال المعافى عن الثوري :«إذا قال ثلث مالي لأرامل بني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء». [اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص (5/ 51)].
فالأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والمساكين هم الفقراء؛ ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن الساعي عليهم والقائم بمؤونتهم ساع على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد ويكون كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذين لا يفطر..[شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (3/ 100)].
فهؤلاء الأولاد يدخلون في معنى الأرمل إذ لا زاد لهم.
يجوز دفع الزكاة لهم، لأن نفقتهم ليست واجبة عليه، شرط أن يكونوا من أصناف الزكاة .
المجيب: أ.د قاسم اكحيلات.