وقت وجوب لبس الحجاب

السؤال :

السلام عليكم  ورحمة الله وبركاته شيخنا، اعتذر منكم لكثرة الأسئلة. حدث نقاش بيني وبين ابنتي 13 سنة لأنها تضع الحجاب بطريقة أشبه بالموضة ولا تعجبني، كالنساء التي قال الله عز وجل عنهن (ولا تبرجن تبرج الجاهلية) تغطي شعرها لكن عنقها ظاهر في الحقيقة، رغم أنها لم تبلغ بعد لكنها طويلة ماشاء الله 1.67،  وعندما تناقشنا قالت لي أن الحجاب ليس مفروضا عليا الآن ويجب أن ألبسه في سن 15، صُدمت، قلت لها: تبقين عارية حتى هذا السن!  قالت: ابحثي وسترين، قلت لها طيب، تعالي لنبحث لقناعتي التامة أن بنت الخامسة عشرة كبيرة فلما بحثنا بالانترنت وجدت  انهم فعلا حددوا سن الحجاب في الخامسة عشرة قلت لا لا تعالي لنسأل الشيخ، فالمرجو منكم شيخنا إجابة على هذا الأمر، وهي ستقرأ ردكم وجزاكم الله خير.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.

الحجاب يستحب للفتاة في حالة واحدة، ويجب عليها في حالتين: 

-الحجاب مستحب حينما تكون الفتاة صغيرة، فيعودها أهلها على الحجاب، حتى إذا وجب عليها لم تجد حرجا ولا مشقة.

-الحجاب يجب بمجرد البلوغ، والبلوغ لا يكون متعلقا ب 15 سنة، بل قد يكون قبلا، فالبلوغ له علامات متى ظهرت وجب على الفتاة الحجاب والصلاة والصواب، وهذه العلامات بشكل مختصر: (الاحتلام، نمو شعر العانة الخشن، الحيض، الحمل) فمتى رأت واحدة منها فقد بلغت، أما إذا لم ترها فهي تنتظر سن 15. راجع التفصيل (هنا).
وبهذا يظهر لك خطأ من ربط الحجاب بهذا السن. ومن المؤسف فعلا أن الخطأ شهره بعض الدعاة كعادتهم في عدم ضبط أمور الفقه.

-الحجاب يجب على الفتاة حتى ولو لم تبلغ إذا برزت مفاتنها، وهذا مما يخفى على كثير من العوائل،  فالبنت التي صارت مشتهاة لا يحل تمكينها من العري،  وقد ناقش الفقهاء هذا في الوالد مع ابنته، فقالوا لا يحل له أن يرى عروة ابنته حينما تصير مشتهاة، قال ابن القطان الفاسي:«إذا كانت بحيث تشتهى، وتتميز عن الغلام، فلا كلام في تحريم». [إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص376)]. 
وتحدثوا كذلك عن هذا في مسألة غسل الطفلة التي تموت، فقالوا لا يغسلها رجل ما دامت تُشتهى[شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (2/ 132)]. 
وتحدثوا عنها كذلك فيما يخص نظر الأم أو المربية إلى عورة الصغيرة، وكذلك المرأة الأجنبية ولم تكن مربية فهل يجوز لها أن تنطر من الصغيرة إلى السوءتين أو إحداهما؟ وكذلك في الرجل يأخذ الصغيرة، ‌فيضعها ‌فى ‌حجره، ويقبلها. [المغني لابن قدامة (9/ 502)].

المجيب: د. قاسم اكحيلات.