أحوال الاصطفاف مع الإمام.
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله. صديقي يسأل: كان مسافرا وأدركته الصلاة في مكان مخصص للصلاة في المحطة يتسع لثلاث صفوف. الإشكال أن الإمام كان معهم في صف واحد!. صديقي لم يعرف ماذا يفعل، هل هذا أمر جائز أم لا؟. فقد كاد أن ينصرف فخشي أن تكون فتنة. سؤاله ما حكم هاذ الصلاة بهذه الكيفية (التي فيها الإمام والمصلين في صف واحد). جزاك الله خير.
الجواب :
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
الخلاصة: «الصلاة صحيحة، والوقوف مع الإمام له أحوال نبينها مفصلة».
من باب الفائدة نبين أحوال الاصطفاف مع الإمام :
1. أن يصلي الرجل مع الرجل: فهذا يصلي عن يمين الإمام، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :«صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله ﷺ برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه». [صحيح البخاري (1/ 146)]. هذا إن كان الذي معه مميزا، فإن كان غير مميز فوجوده كعدمه.
2. أن يكون أكثر من رجل مع الإمام، ففي هذه الحالة يكون الإمام وسطهم متقدما عنهم، ولو صلى بينهم في صف واحد صح، عن عبد الرحمن بن الأسود قال :«استأذن علقمة والأسود على عبد الله، قال: إنه سيليكم أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة، فصلوها لوقتها، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ». [مسند أحمد (7/ 128 ط الرسالة)].
3. أن يكون رجل وامرأة : فيكون الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، قال ابن عباس :«صليت إلى جنب النبي ﷺ، وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي ﷺ أصلي معه». [مسند أحمد (4/ 479 ط الرسالة)].
4. أن يصلي رجل مع الإمام وأكثر من امرأة : كصلاة الأب بابنه وزوجته وأمه : فيكون الابن عن يمين الأب، والزوجة والأم خلفهما، عن أنس بن مالك :«أن جدته مليكة دعت النبي ﷺ لطعام صنعته له، قال: فأكل، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز وراءنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف». [مسند أحمد (20/ 113 ط الرسالة)].
5. من صلى بامرأة واحدة : فإنها تصلي خلفه ولو كانت زوجته أو من محارمه. وهذا للأحاديث المتقدمة وإجماع العلماء، قال ابن رشد :«ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام». [بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 158)]. أما لو كان المكان ضيقا صلت بجانبه وجعلا بينهما ثوبا، فقد سأل رجل عمر بن الخطاب: «ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق، فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي، كانت بحذائي، وإن صلت خلفي، خرجت من البناء. فقال عمر: تستر بينك وبينها بثوب، ثم تصلي بحذائك إن شئت». [مسند أحمد (1/ 267 ط الرسالة)].
6. إذا صلت امرأة بالنساء: فإنها تقف وسطهن ولا تتقدمهن، عن أمنا عائشة أنها:«أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة». [مصنف عبد الرزاق (3/ 410 ط التأصيل الثانية)]. وقد سبق لنا بيان الخلاف في إمامتها لهن.
المجيب : د. قاسم اكحيلات.