حكم حلق اللحية
القول الأول : الحرمة وبه قال السواد الأعظم، واستدلوا :
- قال ربنا حاكيا عن هارون:"قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي". قالوا فأنبياء الله لهم لحى فظهر من حالهم وجوبها.
ورد عليهم بان هذا حبر وليس إنشاء وغاية ما فيه أن له لحية، ثم هذا شرع من كان قبلنا، ثم هذا على فرض حمل الكلام على حقيقته، وإلا كان مجازا بمعنى اللوم والعتاب.
- الإجماع، وحكاه غير واحد من أهل العلم، قال ابن حزم:"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز".(مراتب الإجماع).
ورد عليهم بأن الإجماع في ثوبته أصلا خلاف مشهور، ثم قد ثبت عن غير واحد من أهل العلم كراهة حلقها دون تحريم وهو قول عند الشافعية كما حكاه الغزالي النووي وكره حلقها القاضي عياض وغيرهم.
-قوله صلى الله عليه وسلم:"خالفوا المشركين ، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب".(متفق عليه). وورد الامر بلفظ (اعفوا)، (أوفوا)، (أرخوا)، (ارجوا)، (وفروا). وفي الشارب (أحفوا) (حفو) (قصوا) (انهكوا) (جزوا) (خذوا)
ورد عليهم بأن الأمر لا يفيد الوجوب دائما.فقد يكون للاتسحباب كما سيأتي.
- تشبه بالنساء، قال ابن الملقن:"بخلاف حلق اللحية فإنه هجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجب الذكر".(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام). ورد عليهم بأن تطويل الشعر أيضا تشبه بالنساء ولم يقل بوجوب حلقه احد بل الحلق من سمات الخوارج. ثم النساء لا يحلقن وجوههن فأين وجه الشبه؟!.(الحجة الدامغة)
- انه مُثلة وتغيير خلق الله، ورد عليهم بأن العلة ظاهرة في الحديث وهي التشبه بالمجوس فلا اجتهاد مع النص.(التنصيص)
- هذا من عموم النهي عن النمص، ورد عليهم بأن الحلق هو إزالة الشعر على البشرة بالموسى مع بقاء بصيلاته التهي هي أصوله وجذوره. اما النمص فهو اقتلاع الشعر بأصوله بالنماص أي الملقاط، بحيث لا ينبت إلا إذا تخلفت بصيلاته من جديد.(التنصيص على أن الحلق ليس بتنميص).
القال الثاني : قال قوم حقلها مباح أو مكروه لا يصل إلى حد الحرمة واستدلوا :
- قوله صلى الله عليه وسلم:" عَشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء".(مسلم). فإعفاء اللحية ذكر مع امور سنة أغلبها متفق على سينتها وغيرها مختلف فيه،"وما كان هكذا فلا ينبغي أن يدخل في حكم المحرمات التي يجب إنكارها وإقامة القيامة من أجلها".(إفادة ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس بحرام). ورد عليهم بأن هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة كما سيأتي.
- قوله صلى الله عليه وسلم:"أعفوا اللحى ، وخذوا الشوارب ، وغيروا شيبكم ، ولا تشبهوا باليهود والنصارى".(صحيح رواه احمد). فلماذا قلتم بوجوب اللحية واستحباب الصبغ؟.
وأجيب : بأن الأمر بالصبغ قد ورد صارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب كما ببنا قبلا.
وهذا أيضا لا دليل فيه، وهو ما يعرف بدلالة الاقتران، أي لو قرن أمران فلا يعني أن حكمهما واحد. قال ربنا:"كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده". فالأكل هنا مباح والإيتاء واجب. رغم كونهما في سياق واحد.
- الأمر لا يفيد الوجوب دائما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم".(صحيح رواه أبو داود).
ورد عليهم بأن الأصل في الامر يفيد الوجوب إلا لصارف والصارف هنا ما رواه أحمد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلاً".(صحيح).
- عمر كان له شارب، ولو كان الأمر للوجوب ما فعله عمر بل وقد كان يفتله. (الحجة الدامغة).بقول عبد الله بن الزبير:"أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ".( صحيح رواه الطبراني). ورد عليهم بأن هذا مقصود به السبالان وقد اختلفوا في حدهما. ثم هو فعل صحابي ولا حجة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
والراجح تحريم حلقها لما مر من أمره صلى الله عليه وسلم وانعدام الصارف.
والله الموفق.
(قاسم اكحيلات).
- قال ربنا حاكيا عن هارون:"قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي". قالوا فأنبياء الله لهم لحى فظهر من حالهم وجوبها.
ورد عليهم بان هذا حبر وليس إنشاء وغاية ما فيه أن له لحية، ثم هذا شرع من كان قبلنا، ثم هذا على فرض حمل الكلام على حقيقته، وإلا كان مجازا بمعنى اللوم والعتاب.
- الإجماع، وحكاه غير واحد من أهل العلم، قال ابن حزم:"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز".(مراتب الإجماع).
ورد عليهم بأن الإجماع في ثوبته أصلا خلاف مشهور، ثم قد ثبت عن غير واحد من أهل العلم كراهة حلقها دون تحريم وهو قول عند الشافعية كما حكاه الغزالي النووي وكره حلقها القاضي عياض وغيرهم.
-قوله صلى الله عليه وسلم:"خالفوا المشركين ، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب".(متفق عليه). وورد الامر بلفظ (اعفوا)، (أوفوا)، (أرخوا)، (ارجوا)، (وفروا). وفي الشارب (أحفوا) (حفو) (قصوا) (انهكوا) (جزوا) (خذوا)
ورد عليهم بأن الأمر لا يفيد الوجوب دائما.فقد يكون للاتسحباب كما سيأتي.
- تشبه بالنساء، قال ابن الملقن:"بخلاف حلق اللحية فإنه هجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجب الذكر".(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام). ورد عليهم بأن تطويل الشعر أيضا تشبه بالنساء ولم يقل بوجوب حلقه احد بل الحلق من سمات الخوارج. ثم النساء لا يحلقن وجوههن فأين وجه الشبه؟!.(الحجة الدامغة)
- انه مُثلة وتغيير خلق الله، ورد عليهم بأن العلة ظاهرة في الحديث وهي التشبه بالمجوس فلا اجتهاد مع النص.(التنصيص)
- هذا من عموم النهي عن النمص، ورد عليهم بأن الحلق هو إزالة الشعر على البشرة بالموسى مع بقاء بصيلاته التهي هي أصوله وجذوره. اما النمص فهو اقتلاع الشعر بأصوله بالنماص أي الملقاط، بحيث لا ينبت إلا إذا تخلفت بصيلاته من جديد.(التنصيص على أن الحلق ليس بتنميص).
القال الثاني : قال قوم حقلها مباح أو مكروه لا يصل إلى حد الحرمة واستدلوا :
- قوله صلى الله عليه وسلم:" عَشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء".(مسلم). فإعفاء اللحية ذكر مع امور سنة أغلبها متفق على سينتها وغيرها مختلف فيه،"وما كان هكذا فلا ينبغي أن يدخل في حكم المحرمات التي يجب إنكارها وإقامة القيامة من أجلها".(إفادة ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس بحرام). ورد عليهم بأن هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة كما سيأتي.
- قوله صلى الله عليه وسلم:"أعفوا اللحى ، وخذوا الشوارب ، وغيروا شيبكم ، ولا تشبهوا باليهود والنصارى".(صحيح رواه احمد). فلماذا قلتم بوجوب اللحية واستحباب الصبغ؟.
وأجيب : بأن الأمر بالصبغ قد ورد صارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب كما ببنا قبلا.
وهذا أيضا لا دليل فيه، وهو ما يعرف بدلالة الاقتران، أي لو قرن أمران فلا يعني أن حكمهما واحد. قال ربنا:"كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده". فالأكل هنا مباح والإيتاء واجب. رغم كونهما في سياق واحد.
- الأمر لا يفيد الوجوب دائما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم".(صحيح رواه أبو داود).
ورد عليهم بأن الأصل في الامر يفيد الوجوب إلا لصارف والصارف هنا ما رواه أحمد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلاً".(صحيح).
- عمر كان له شارب، ولو كان الأمر للوجوب ما فعله عمر بل وقد كان يفتله. (الحجة الدامغة).بقول عبد الله بن الزبير:"أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ".( صحيح رواه الطبراني). ورد عليهم بأن هذا مقصود به السبالان وقد اختلفوا في حدهما. ثم هو فعل صحابي ولا حجة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
والراجح تحريم حلقها لما مر من أمره صلى الله عليه وسلم وانعدام الصارف.
والله الموفق.
(قاسم اكحيلات).