الصلاة في وسائل النقل
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله. هل تجوز صلاة الفريضة في المواصلات ، الحافلة ، القطار ، الطائرة ... ؟.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصلاة عل نوعين :
النوع الأول، النافلة : فلا حرج في صلاتها في المواصلات التي لا يمكن الإتيان بالأركان معها، عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة». [صحيح البخاري (2/ 45 ط السلطانية)]. وهذا مما لا خلاف فيه، قال ابن عبد البر: «وقد ذكره في هذا الحديث وغيره جماعة الرواة: أن ذلك في التطوع، دون المكتوبة. وهو أمر مجتمع عليه؛ لأنه لا يجوز لمصلي الفرض أن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه، إلا في شدة الخوف، راجلا، أو راكبا، فإن لم يكن خائفا شديد الخوف هاربا، لم يكن له أن يصلي راكبا». [التمهيد - ابن عبد البر (10/ 443 ت بشار)].
النوع الثاني، الفريضة : أما التي يمكن صلاتها في المواصلات التي يمكن معها القيام بالأركان كالسفينة مثلا فلا حرج. أما التي لا يمكن معها ذلك كالحافلة والسيارة.. فلا تصح الصلاة في الأصل وذلك لأن الصلاة فيها لا تتم أركانها، والمسلم له حلول شرعية في هذا خلال سفره :
- إن كان سينطلق في وقت الصلاة التي تٌجمع، جَمع. فإن كانت الرحلة ستنطلق بعد صلاة الظهر مثلا، صلى معها العصر ثم له السفر، والمغرب يؤخره حتى يصل، فإن وصل صلاه في وقت العشاء. وهكذا.. ودليل الذي ذكرناه هو حديث ابن عباس :«ابن عباس؛ قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعا بالمدينة. في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته». [صحيح مسلم (1/ 490 ت عبد الباقي)]. فجمع الصلاة، لا يتعلق بالسفر فقط، بل يجوز عند الحاجة، فالذي يجد مشقة في الصلاة، كأن تكون الحافلة لن تتوقف ونحوه، جاز له جمع الصلاة قبل السفر، للمشقة لا للسفر، قال ابن تيمية رحمه الله موضحا ما ذكرناه :«وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة». [مجموع الفتاوى (22/ 292)].
فإن كان السفر طويلا لا يسمح حتى بالجمع، ولربما صادف الصلاة التي لا يمكن جمعها كالصبح فحينها يصلي في الحافلة إن رفض السائق التوقف وخاف خروج وقت الصلاة. فإن قدر على استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام فجيد، وإلا صلى على حاله، قال التنوخي من المالكية :«ومن اضطر إلى الصلاة على الدابة لعدم القدرة على النزول إما لمرض أو لخوفه، صلى الفريضة عليها. فإن قدر على التحول إلى القبلة تحول، وإلا سقطت في حقه». [التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (1/ 430)].
وقال النووي من الشافعية :«قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت». [المجموع شرح المهذب (3/ 242)].
هذا كله بعد أمر السائق بالتوقف للصلاة مخافة خروج الوقت، فإن رفض ولم يمكن فعل ما ذكرناه واجع أحكام السفر (هنا).
الصلاة عل نوعين :
النوع الأول، النافلة : فلا حرج في صلاتها في المواصلات التي لا يمكن الإتيان بالأركان معها، عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة». [صحيح البخاري (2/ 45 ط السلطانية)]. وهذا مما لا خلاف فيه، قال ابن عبد البر: «وقد ذكره في هذا الحديث وغيره جماعة الرواة: أن ذلك في التطوع، دون المكتوبة. وهو أمر مجتمع عليه؛ لأنه لا يجوز لمصلي الفرض أن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه، إلا في شدة الخوف، راجلا، أو راكبا، فإن لم يكن خائفا شديد الخوف هاربا، لم يكن له أن يصلي راكبا». [التمهيد - ابن عبد البر (10/ 443 ت بشار)].
النوع الثاني، الفريضة : أما التي يمكن صلاتها في المواصلات التي يمكن معها القيام بالأركان كالسفينة مثلا فلا حرج. أما التي لا يمكن معها ذلك كالحافلة والسيارة.. فلا تصح الصلاة في الأصل وذلك لأن الصلاة فيها لا تتم أركانها، والمسلم له حلول شرعية في هذا خلال سفره :
- إن كان سينطلق في وقت الصلاة التي تٌجمع، جَمع. فإن كانت الرحلة ستنطلق بعد صلاة الظهر مثلا، صلى معها العصر ثم له السفر، والمغرب يؤخره حتى يصل، فإن وصل صلاه في وقت العشاء. وهكذا.. ودليل الذي ذكرناه هو حديث ابن عباس :«ابن عباس؛ قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعا بالمدينة. في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته». [صحيح مسلم (1/ 490 ت عبد الباقي)]. فجمع الصلاة، لا يتعلق بالسفر فقط، بل يجوز عند الحاجة، فالذي يجد مشقة في الصلاة، كأن تكون الحافلة لن تتوقف ونحوه، جاز له جمع الصلاة قبل السفر، للمشقة لا للسفر، قال ابن تيمية رحمه الله موضحا ما ذكرناه :«وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة». [مجموع الفتاوى (22/ 292)].
فإن كان السفر طويلا لا يسمح حتى بالجمع، ولربما صادف الصلاة التي لا يمكن جمعها كالصبح فحينها يصلي في الحافلة إن رفض السائق التوقف وخاف خروج وقت الصلاة. فإن قدر على استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام فجيد، وإلا صلى على حاله، قال التنوخي من المالكية :«ومن اضطر إلى الصلاة على الدابة لعدم القدرة على النزول إما لمرض أو لخوفه، صلى الفريضة عليها. فإن قدر على التحول إلى القبلة تحول، وإلا سقطت في حقه». [التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (1/ 430)].
وقال النووي من الشافعية :«قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت». [المجموع شرح المهذب (3/ 242)].
هذا كله بعد أمر السائق بالتوقف للصلاة مخافة خروج الوقت، فإن رفض ولم يمكن فعل ما ذكرناه واجع أحكام السفر (هنا).