قول المالكية في إعفاء اللحية

السؤال :

 السلام عليكم .بعض الناس المنتسبين إلى العلم و التعليم يقولون أن مذهبنا هو المالكية ،و المالكية المتأخرون يرون بكراهة حرق اللحية ،و الكراهة لا يعاقب فاعلها ،فما هو قول الامام مالك في اللحية و قول تلامذته الذين درسوا عنده؟ و على ماذا ارتكز من يرون بكراهة حلقها؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

حلق اللحية محرم، وهذا مما لا خلاف فيه أصلا، قال ابن حزم:«واتفقوا أن حلق جميع اللحية ‌مثلة ‌لا ‌تجوز». [مراتب الإجماع (ص157)].   وممن نص على تحريم حلقها المالكية،  جاء في المواهب من كتب المالكية:«وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة، ‌ويؤدب ‌من ‌حلق ‌لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه». [مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 216)].
وقال الدسوقي:«‌يحرم ‌على ‌الرجل ‌حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك». [الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 90)].  وقول المالكية بمني على قوله صلى الله عليه وسلم :«خالفوا المشركين: ‌وفروا ‌اللحى وأحفوا الشوارب. [صحيح البخاري (7/ 160 ط السلطانية)].

وقد سبق التفصيل في حكما حلقها (هنا) .